الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٩ - ٣٣ ـ بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ [١] ، فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ ». [٢]
١٣٨٤٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ [٣] ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : « إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ ، فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ ».
قَالَ جَمِيلٌ : وَرَوى [٤] بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ.
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : كَانَ الْمَعْنى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ ، وَمَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتى بِهِ [٥] ، يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ (٦) (٧)
[١] في « ع ، ك ، ل ، بن » : ـ « فإن عاد فاجلدوه ».
[٢] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٤ ، بسنده عن هشام ، عن سليمان بن خالد. الأمالي للطوسي ، ص ٣٩٤ ، المجلس ١٤ ، ح ١٩ ، بسند آخر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. قرب الإسناد ، ص ٢٥٨ ، ح ١٠٢٢ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام . النوادر للأشعري ، ص ١٥٤ ، ح ٣٩٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٥٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٤٦٣٤.
[٣] في « بف » : ـ « عليّ بن حديد و ».
[٤] في « بن » وحاشية « جت » : + « عن ».
[٥] في العلل : + « في الرابعة ».
[٦] في المرآة : « قوله : إنّما يؤتى به ، لعلّ المعنى : إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة واتي به في الرابعة أو فرّ في الثالثة فاتي به في الرابعة يقتل في الرابعة ، فقوله : « في الرابعة » يتعلّق بيؤتى به ويقتل في التنازع ».
وفي الوافي : « [ سيأتي ] في حديث يونس عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام : إنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة ».
[٧] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « قتل في الثالثة ». علل الشرائع ، ص ٥٤٧ ، ح ٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيه هكذا : « من شرب الخمر فاجلدوه ... ومن عاد في الرابعة فاقتلوه ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٥٠٨٩ ، إلى قوله : « يقتل في الرابعة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٥٣٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٤٦٣٩ و ٣٤٦٤٠.