الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٢٧ - ٣٢ ـ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُحَدُّ فِيهَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
فَقَالَ [١] : « سُبْحَانَ اللهِ! فِي [٢] هذِهِ السَّاعَةِ؟ إِنَّهُ لَايُضْرَبُ أَحَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِي الشِّتَاءِ إِلاَّ فِي أَحَرِّ [٣] سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ ، وَلَافِي الصَّيْفِ إِلاَّ فِي أَبْرَدِ مَا يَكُونُ مِنَ النَّهَارِ ». [٤]
١٣٨٤٤ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ.
فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! مَا يَنْبَغِي هذَا؟ ».
فَقُلْتُ : وَلِهذَا حَدٌّ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يَنْبَغِي لِمَنْ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ أَنْ يُحَدَّ فِي حَرِّ [٥] النَّهَارِ ، وَلِمَنْ حُدَّ فِي الصَّيْفِ أَنْ يُحَدَّ فِي بَرْدِ النَّهَارِ ». [٦]
١٣٨٤٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَايُقَامُ عَلى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ [٧] ». [٨]
[١] في « م ، جد » والوافي والتهذيب : « قال ».
[٢] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « مثل ».
[٣] هكذا في « م ، بح » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « في آخر ».
[٤] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ١٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨١ ، ح ١٥٠٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١ ، ح ٣٤١١٧.
[٥] في « بن » : « أحرّ ». وفي « بف » : « آخر ».
[٦] قرب الإسناد ، ص ٣١٥ ، ح ١٢٢٣ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٧٩ ، بسندهما عن سعدان بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨١ ، ح ١٥٠٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢ ، ح ٣٤١١٩.
[٧] قال الشهيد الثاني : « يكره إقامة الحدّ في أرض العدوّ ، وهم كفّار ، مخافة أن تحمل المحدود الحميّة فيلتحق بهم. روى ذلك إسحاق بن عمّار ... والعلّة مخصوصة بحدّ لا يوجب القتل ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٨١.
[٨] التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ ، ح ١٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ ، صدر