موسوعة ميزان الحکمة - المحمدي الري شهري، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٦
٤٨٠٥.الإمام الصادق عليه السلام : مِن بَعضٍ ، وبَعضُهُم أكثَرُ صَلاةً مِن بَعضٍ وبَعضُهُم أنفَذُ بَصَرا مِن بَعضٍ ، وهِيَ الدَّرَجاتُ. [١]
٤٨٠٦.الإمام عليّ عليه السلام : فَمِنَ الإِيمانِ ما يَكونُ ثابِتا مُستَقِرّا فِي القُلوبِ ، ومِنهُ ما يَكونُ عَوارِيَّ بَينَ القُلوبِ وَالصُّدورِ إلى أجَلٍ مَعلومٍ ، فَإِذا كانَت لَكُم بَراءَةٌ مِن أحَدٍ فَقِفوهُ حَتّى يَحضُرَهُ المَوتُ ، فَعِندَ ذلِكَ يَقَعُ حَدُّ البَراءَةِ . [٢]
ب ـ التَّجَنُّبُ عَنِ التَّحميلِ
٤٨٠٧.الإمام الباقر عليه السلام : إنَّ المُؤمِنينَ عَلى مَنازِلَ ، مِنهُم عَلى واحِدَةٍ ، ومِنهُم عَلَى اثنَتَينِ ، ومِنهُم عَلى ثَلاثٍ ، ومِنهُم عَلى أربَعٍ ، ومِنهُم عَلى خَمسٍ ، ومِنهُم عَلى سِتٍّ ، ومِنهُم عَلى سَبعٍ . فَلَو ذَهَبتَ تَحمِلُ عَلى صاحِبِ الواحِدَةِ ثِنتَينِ لَم يَقوَ ، وعَلى صاحِبِ الثِّنتَينِ ثَلاثا لَم يَقوَ ، وعَلى صاحِبِ الثَّلاثِ أربَعا لَم يَقوَ ، وعَلى صاحِبِ الأَربَعِ خَمسا لَم يَقوَ ، وعَلى صاحِبِ الخَمسِ سِتّا لَم يَقوَ ، وعَلى صاحِبِ السِّتِّ سَبعا لَم يَقوَ ، وعَلى هذِهِ الدَّرَجاتُ . [٣]
٤٨٠٨.الإمام الصادق عليه السلام : إنَّ اللّه َ عز و جل وَضَعَ الإِيمانَ عَلى سَبعَةِ أسهُمٍ : عَلَى البِرِّ وَالصِّدقِ وَاليَقينِ وَالرِّضا وَالوَفاءِ وَالعِلمِ وَالحِلمِ ، ثُمَّ قَسَّمَ ذلِكَ بَينَ النّاسِ ، فَمَن جَعَلَ فيهِ هذِهِ السَّبعَةَ الأَسهُمِ فَهُوَ كامِلٌ مُحتَمِلٌ ، وقَسَّمَ لِبَعضِ النّاسِ السَّهمَ ولِبَعضٍ السَّهمَينِ ولِبَعضٍ الثَّلاثَةَ حَتَّى انتَهَوا إلَى السَّبعَةِ . ثُمَّ قالَ : لا تَحمِلوا عَلى صاحِبِ السَّهمِ سَهمَينِ ، ولا
[١] الكافي : ج ٢ ص ٤٥ ح ٤ عن الصباح بن سيّابة ، بحارالأنوار : ج ٦٩ ص ١٦٨ ح ٧ .[٢] نهج البلاغة : الخطبة ١٨٩ ، غرر الحكم : ح ٦٥٩٢ وليس فيه ذيله ، بحار الأنوار : ج ٦٩ ص ٢٢٧ ح ١٩ .[٣] الكافي: ج ٢ ص ٤٥ ح ٣ عن سدير ، بحارالأنوار : ج ٦٩ ص ١٦٧ ح ٦ .