الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥ - فالصحيحة الأولى
مرسلا،
وما يكون مغيا بغاية شكّ في حصولها بشبهة موضوعيّة، وعدم جريانه فيما يكون
مهملا وما يكون مغيا بغاية شكّ في حصولها من جهة الشبهة المفهوميّة أو
الحكميّة. ويتّضح لمن تتبّع موارد تمسّك الشيخ قدّس سرّه بالاستصحاب في
المكاسب أنّ جميعها من موارد الشكّ في الرافع، وأنّ شيئا من الإشكالات غير
وارد عليه.
و من ذلك حكمه بعدم فسخ العقد، واستصحاب بقاء العوضين على ملك مالكيهما
بمجرّد قول أحد المتبايعين: «فسخت»في البيع المعاطاتي بعد تلف إحدى
العينين[١]، فإنّ الملكيّة
الحاصلة بالمعاطاة ممّا لا يرتفع بنفسه، ويحتاج رفعه إلى رافع غير الزمان،
فلا يكون الشكّ فيها من الشكّ في المقتضي، وهكذا حكمه باستصحاب طهارة
المتيمّم الواجد للماء في أثناء صلاته[٢]، فإنّ الطهارة أيضا ممّا لا يرتفع إلاّ برافع، وغير ذلك ممّا يظفر عليه المتتبّع.
و بالجملة، يظهر من ملاحظة كلماته قدّس سرّه في موارد يجري الاستصحاب فيها
وفيما لا يجريه فيه أنّ مراده قدّس سرّه من الشكّ في المقتضي هو الشكّ في
مقتضي الجري العملي، والعمل على وفق المتيقّن. هذا ما يظهر لنا من دعوى
الشيخ قدّس سرّه في المقام.
و أمّا الوجه فيما أفاده من التفصيل فهو أنّ المراد من اليقين ليس هو
المتيقّن-و إن كان يظهر من جملة عبائره-فإنّه لا علاقة بينهما مصحّحة
لاستعماله فيه، فإرادة المتيقّن من اليقين تعدّ من الأغلاط، لكنّ الاستدلال
لا يتوقّف على عدم إرادة المتيقّن من اليقين، وليس المراد منه هو تلك
الصفة
[١]انظر على سبيل المثال: المكاسب: ٩١.
[٢]لم نعثر عليه.