الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٢٩٢ - الجهة الثانية في أنّه هل يعتبر في جريان القاعدة إحراز قابليّة ما في اليد للتملّك
أنّها
يد ملك أو غيرها لا ما هو معلوم أنّها يد غصب، فإذا تعبّدنا الشارع
بالتعبّد الاستصحابي أنّها يد غصب مثلا، يرتفع موضوع دليل اليد، فيتقدّم
الاستصحاب على دليل اليد بالحكومة.
و وجه عدم التماميّة: أنّ دليل اليد لم يؤخذ الشكّ في موضوعه، كدليل الاستصحاب، فإنّ قوله: «من استولى على شيء فهو له»[١]شامل
حتى لصورة العلم بالخلاف، ولكن خرجت هذه الصورة عقلا، فلا يفرق بين
الاستصحاب الموضوعي والحكمي في كون كلّ منهما محكوما بدليل اليد.
فالأولى هو الاقتصار في الجواب على الوجه الأوّل ووجه آخر، وهو: أنّ قوله
عليه السّلام مضمونا: «أ لست تشتريه منه وتحلف على أنّه لك؟»في رواية حفص[٢]يدلّ على أنّ العمل باليد وكاشفيّتها عن الملك قضيّة ارتكازيّة أمضاها الشارع.
و شمول«من استولى»و عمومه لهذه الموارد بعد ما ثبت أنّ مجعوليّة قاعدة اليد
ليست لمجرّد التعبّد بل لأنّ لها كاشفيّة عند العقلاء بعيد جدّاً، لضرورة
عدم كاشفيّة عند العقلاء لليد المعلوم كونها يد غصب سابقا.
الجهة الثانية: في أنّه هل يعتبر في جريان القاعدة إحراز قابليّة ما في اليد للتملّك
أو
يكفي عدم العلم بكونه غير قابل للتملّك أو تجري ولو في صورة العلم بكونه
غير قابل للتملّك في الزمان السابق واحتمل طروّ القابليّة بعد ذلك كما في
الأوقاف؟ والظاهر عدم لزوم إحراز القابليّة، بل يكفي احتمالها لكن فيما لم
يكن
[١]تقدّم تخريجه في ص ٢٨٩، الهامش(٣).
[٢]الكافي ٧: ٣٨٧-١، الفقيه ٣: ٣١-٩٢، التهذيب ٦: ٢٦١-٦٩٥، الوسائل ٢٧: ٢٩٢-٢٩٣، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم، الحديث ٢.