الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ١٢ - الجهة الثالثة في الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع
لا يحتاج إلى ذلك ويطهر به، فإنّ الوذي مانع تكويني عن المقتضي التكويني لوصول الماء إلى مخرج البول وهو الصبّ.
أو التشريعي منهما، بمعنى موضوع الحكم وما اعتبر عدمه في ترتّب الحكم عليه،
ومثاله في الفقه ملاقاة النجاسة، التي يستفاد من أدلّتها أنّها مقتضية
للنجاسة وموضوعة لها، وأنّ الكرّيّة أو الاتّصال بالمادّة مانع وعاصم عن
الانفعال، وكم له في الفقه من نظير.
أو المراد من المقتضي ما هو ملاك الحكم، ومن المانع ما يزاحم ملاك الحكم،
مثلا: لو فرضنا أنّ ملاك الحكم بوجوب إكرام زيد العالم هو علمه، وأنّ ظهور
الفسق يزاحم هذا الملاك.
و بالجملة، المراد من المقتضي والمانع لا بدّ وأن يكون أحد هذه الأمور، ولا
نعلم أنّ مراد القائل بحجّيّة القاعدة أيّ منها؟هل الأوّل أو الثاني أو
الثالث أو ما يعمّ الجميع، أو الاثنين منها؟و نتكلّم على جميع التقادير بعد
ذكر أدلّة الاستصحاب إن شاء اللّه.
و لا يخفى أنّ مراد الشيخ قدّس سرّه من المقتضي والمانع في تفصيله جريان
الاستصحاب بين الشكّ في المقتضي والمانع ليس شيئا من هذه الأمور، وسيجيء
المراد منهما.
إذا عرفت ذلك، نقول: إنّ الشيخ قدّس سرّه قسّم الاستصحاب-من حيث المستصحب
باعتبار كونه حكما-كلّيّا أو جزئيّا، تكليفيّا أو وضعيّا-أو موضوعا، ومن
حيث دليل المستصحب-على تقدير كونه حكما-باعتبار كونه الكتاب، أو السنّة، أو
الإجماع، أو العقل، ومن حيث الشكّ باعتبار أنّه في المقتضي، أو وجود
المانع، أو مانعيّة الموجود-بتقسيمات، ونقل عن القوم تفصيلات، واختار هو
قدّس سرّه التفصيل بين الشكّ في المقتضي، فحكم بعدم