الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٢٢٥ - بقي الكلام في تعارض الاستصحاب مع القرعة
و اشتبهت المطلّقة عنده، وغير ذلك ممّا لم تعلم الوظيفة فيه لا واقعا ولا ظاهرا.
و إذا فرض مورد علمت الوظيفة فيه، ومع ذلك تعبّدنا الشارع بالقرعة، كما ورد في قطيع غنم إحدى شياهه موطوءة[١]، فهو إلحاق حكميّ، لأنّه مورد للقرعة من باب أنّه مشكل ومشتبه.
ثمّ إنّه يستفاد من بعض روايات القرعة أنّ موردها ما إذا كان له واقع معيّن عند اللّه واشتبه في الظاهر[٢]،
فإذا قال: «إحدى زوجتيّ طالق»من دون أن يقصد إحداهما بالخصوص، لا يصحّ
تعيينها بالقرعة، ولو فرض التعبّد بها، فهو أيضا إلحاق حكميّ.
و من ذلك ظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ قدّس سرّه حيث عمّ مورد القرعة بما
إذا لم يكن له واقع معيّن أيضا استظهارا لما يكون كذلك وورد فيه التعبّد
بها[٣]، وقد عرفت أنّه إلحاق حكميّ.
فاتّضح من جميع ما ذكرنا أنّه لا تجري القرعة في شيء من موارد الاستصحاب،
ولا يجري هو في مواردها، فهما مختلفان من حيث المورد، ولا وجه لملاحظة
النسبة مع كونهما كذلك.
هذا تمام الكلام في بحث الاستصحاب. والحمد للّه أوّلا وآخرا، والصلاة
والسلام على محمد وآله أجمعين. ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى قيام
يوم الدين.
تاريخ: الأحد ٢٤ شعبان المعظّم-١٣٦٩ هـ، ق.
[١]تحف العقول: ٣٥٩، الوسائل ٢٤: ١٧٠، الباب ٣٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٤.
[٢]انظر الفقيه ٣: ٥٢-١٧٤، التهذيب ٦: ٢٣٨-٥٨٤ و٢٤٠-٥٩٣، الوسائل ٢٧: ٢٥٧- ٢٦٠، الباب ١٣ من أبواب القرعة، الحديث ٤ و١١.
[٣]أجود التقريرات ٢: ٤٩٤.