الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٢٥٢ - المسألة الرابعة لا إشكال في كون الشكّ في السجود بعد ما دخل في التشهّد من الشكّ بعد التجاوز
و بالجملة، لا وجه لاعتبار كون الغير ممّا يستقلّ بالعنوان حتى على مختاره قدّس سرّه أيضا.
نعم، لو شكّ فيما له كمال ارتباط بما دخل فيه-كما إذا شكّ في حال الاشتغال
بقراءة الكلمة الأخيرة من آية في أنّه قرأ أوّلها أو لا-فلا بدّ من
الاعتناء به، لأنّ المضيّ الحقيقي والدقّي وإن كان محقّقا إلاّ أنّ الميزان
هو صدق المضيّ عرفا، والعرف يرى مجموع الآية المرتبط بعض كلماتها ببعض
شيئا واحدا.
و أوضح من ذلك في لزوم الاعتناء به الشكّ في حال الاشتغال بقراءة آخر كلمة في أنّه قرأ حرف أوّلها أو لا.
المسألة الرابعة: لا إشكال في كون الشكّ في السجود بعد ما دخل في التشهّد من الشكّ بعد التجاوز،
و ممّا لا يعتنى به حتى على القول باعتبار الدخول في«الغير»المستقلّ بالعنوان، فإنّ التشهّد يكون كذلك.
و توهّم لزوم الاعتناء به من جهة أنّه اعتبر في الروايتين الشكّ في السجود
بعد ما قام لا بعد ما شرع في التشهّد فاسد، فإنّ المثال فرض في الركعة
الأولى، حيث إنّ السؤال عن الشكّ في الأذان بعد ما كبّر، والتكبير بعد ما
قرأ، إلى أن ينتهي إلى الشكّ في السجود بعد ما قام.
المسألة الخامسة: الدخول في مقدّمات الأفعال لا اعتبار به في مورد قاعدة التجاوز،
لما
عرفت من أنّ المضيّ في موردها لا بدّ وأن يلاحظ بالنسبة إلى محلّ المشكوك،
ومن المعلوم أنّه لم يمض محلّ الركوع ما لم يصل إلى حدّ السجود، وهكذا لم
يمض محلّ السجود ما لم يستو قائما، فالشكّ في الركوع حال الهويّ وفي السجود
حال النهوض لا بدّ من الاعتناء به، لعدم كونهما ممّا يترتّب على الركوع
والسجود شرعا. بل قيل: إنّه لا يعقل كونهما من الأجزاء المترتّبة التي
تعلّق بها التكليف، فإنّ تعلّقه بهما-مع كونهما ممّا لا بدّ منهما