الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ١١ - الجهة الثالثة في الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع
مركّبا؟فالشكّ قهرا يسري إلى اليقين، ولذا يسمّى هذا القسم بالشكّ الساري أيضا.
و قسم آخر يكون الشكّ فيه سابقا على اليقين، وهو يسمّى بالاستصحاب القهقرى،
ولا دليل على حجّيّته في شيء من أدلّة الاستصحاب، فإنّ الأخبار-على ما
سيجيء-دالّة على حرمة نقض اليقين بالشكّ، لا نقض الشكّ باليقين، وبناء
العقلاء وسيرتهم أيضا لم يثبت في مثله.
نعم، بناء العقلاء مستقرّ في مورد واحد، وهو استصحاب عدم نقل الألفاظ
الظاهرة فيما نفهمه فعلا من المعاني، ونحتمل أن تكون في الأزمنة السابقة
ظاهرة في غير ما نفهمها الآن، ضرورة أنّ العقلاء يبنون على بقاء الألفاظ
على ما هي ظاهرة فيه فعلا في الأزمنة السابقة، ويحكمون بأنّ مراد المتكلّم
بها ليس إلاّ ما يفهم منها فعلا، ولا يصغون إلى احتمال إرادة خلاف ذلك في
ذلك الزمان.
ثمّ إنّ المراد من المقتضي والمانع إمّا التكويني منهما كاقتضاء النار للإحراق ومانعيّة الرطوبة عنه تكوينا.
و مثاله في الفقه هو ما إذا شكّ في وصول الماء إلى البشرة في الوضوء أو
الغسل من جهة الشكّ في وجود مانع عن الوصول كالقير ونحوه، فالقائل بحجّيّة
هذه القاعدة يحكم بصحّة الغسل أو الوضوء لو أراد هذا المعنى من المقتضي
والمانع، فإنّ المقتضي التكويني-و هو إجراء الماء على الأعضاء- محرز،
والمانع التكويني-و هو وجود القير ونحوه-مشكوك، فيحكم بوجود المقتضى
بالفتح.
و هكذا الشكّ في طهارة مخرج البول من جهة الشكّ في خروج الوذي بعد البول
حتى يحتاج إلى الاختبار ولا يطهر بصبّ الماء، وعدم خروجه حتى