تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢١٦ - المقام الأوّل في مجازيّة العامّ المخصّص و عدمها
الشرعيّة و غير الشرعيّة.
و غير خفيّ: أنّ محلّ النزاع هنا هو ما إذا ورد المخصّص أو المقيّد، ثمّ شكّ في أنّ الطائفة الخاصّة الكذائيّة أيضا مشمولة العامّ، أم لا، لاحتمال عدم إرادتها في العامّ من الأوّل، أو لاحتمال ورود المخصّص الآخر، سواء كان التخصيص نوعيّا، أو فرديّا، فافهم و اغتنم.
المقام الأوّل: في مجازيّة العامّ المخصّص و عدمها
إذا تبيّن حدّ البحث و حدود المسألة المتخالف فيها، فنقول في المقام الأوّل:
إنّ الأقوال فيه كثيرة، و الاحتمالات متعدّدة:
فمنها: المجازيّة مطلقا [١].
و منها: عدم المجازيّة مطلقا، و هو منسوب [٢] إلى الشهرة بين المتأخّرين [٣] من بعد السيّد المزبور (رحمه اللَّه).
و منها: التفصيل بين المخصّص المتّصل و المنفصل، فيكون مجازا في الثاني، دون الأوّل [٤].
و منها: المجازيّة فيهما، و أمّا إذا كان التخصيص بالاستثناء بشكل التقييد،
[١]- عدّة الأصول: ١١٨- ١١٩، معارج الأصول: ٩٧، نهاية الوصول: ٩٧، معالم الدين: ١١٧- السطر ٨- ٩.
[٢]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٥١٦.
[٣]- تشريح الأصول: ٢٥٩، كفاية الأصول: ٢٥٥، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٢: ٥١٦، درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٢١٢.
[٤]- المحصول في علم أصول الفقه ١: ٤٠٠- ٤٠١، مناهج الأحكام و الأصول: ١٠٧، مطارح الأنظار: ١٩٢.