تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٣ - بقي شيء حول دلالة «لا صلاة إلاّ بطهور» على الحصر الإضافي
الصلاة بشيء إلاّ كذا و كذا، خلاف الأسلوب المزبور، بخلاف نفي الحقيقة و الاسم، لما فيه الدواعي الكثيرة، فما عن العلاّمة الخراسانيّ (قدّس سرّه) من اعتبار نفي الإمكان [١]، غير وجيه كما هو الظاهر، و إن كان فيه نوع دقّة كما لا يخفى، فتأمّل.
بقي شيء: حول دلالة «لا صلاة إلاّ بطهور» على الحصر الإضافي
يمكن دعوى: أنّ هذه العبارات تفيد الحصر الإضافيّ و الحيثيّ من أوّل الأمر، و لا تكون في مقام بيان إفادة الحصر الحقيقيّ، فيكون المقصود منها: أنّ الصلاة ليست صحيحة إلاّ بالطهور، و أمّا أنّها تصير صحيحة بالفعل بالطهور المحض، فهي ساكتة عنه، و غير ناظرة إليه [٢].
و فيه: أنّك قد عرفت أنّ استفادة الحصر مستند إلى إخراج المستثنى من المستثنى منه حكما، و هذا يرجع إلى الوضع من غير حاجة إلى مقدّمات الإطلاق، و لا يسمع في المحاكم الدعوى المنتهية إلى أنّه كان يريد في كلامه الإهمال، و ليس هذا إلاّ لأجل اللغة و الوضع و اقتضاء الأصول الأوّلية الأدبيّة [٣].
و رابعا: لا يجوز صرف النّظر عن اللغة و اتفاق أهل الأدب و الوجدان و التبادر بالرواية، بل لو فرضنا دلالة الرواية على خلاف ما ذكر فتحمل أو تطرح، لما يستكشف حينئذ قصور في السند، و تعدّ من الإسرائيليّات التي أريد فيها تضييع حقوقهم (عليهم السلام) فما صنعه الرّجل بعيد عن الواقع بمراحل.
و من هنا يظهر: أنّ التمسّك بكلمة الإخلاص [٤] إن كان استدلالا، ففي غير
[١]- كفاية الأصول: ٢٤٧.
[٢]- مطارح الأنظار: ١٨٧- السطر ٢٨.
[٣]- تقدّم في الصفحة ١٦٨- ١٦٩.
[٤]- المحصول في علم أصول الفقه ١: ٤١١- ٤١٢، مطارح الأنظار: ١٨٧- السطر ٢٩- ٣٠.