العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ١٧٥ - أحدها في تخلل الرد بين الإيجاب و القبول
البحث] الثاني في التطابق
و المراد أحد أمور، أو المجموع [١]
الأول: اتصال القبول بالإيجاب، و عدم تخلل الفاصل بينهما
. و الفاصل: إما الرد و الإبطال، كما إذا قال: (أنكحتك) أو (بعتك) مثلا فقال: (ما أريد) أو (ما أرضى) ثم قال: (قبلت). و إما الكلام الأجنبي، كما إذا قال بعد (بعتك): (فلان جاء) أو (فلان مات) سواء كان صدوره من الموجب أو من القابل. و إما الكلام المتعلق بالعقد، كالشرط المأخوذ في ضمن العقد، أو ذكر المبيع و الثمن أو وصفهما، أو ذكر المشتري و نحو ذلك. و إما السكوت من الجانبين. و هذه الثلاثة الأخيرة: إما أن يكون الفصل فيه [٢] طويلا بحيث يخرج عرفا عن الاتصال و يصير أجزاء [٣] العقد أجنبيا عن الأخر، أو يكون فصلا لا يعتد به عرفا و لا يخرج به العقد عن الاتصال و التعارف،
فهنا مباحث:
أحدها: في تخلل الرد بين الإيجاب و القبول
، [و الحق: أنه مبطل للإيجاب [٤]]
[١] في «م»: مجموعها.
[٢] في «د» و نسخة من «ن»: فيها.
[٣] في «م»: جزء.
[٤] لم يرد في «ن، د».