العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٧٠٠ - العنوان التاسع و الثمانون الوجوه المحتملة في كيفية ضمان المملوك
عنوان ٨٩ قد اختلف كيفية الضمان في المملوك بحسب المقامات، و قد اختلف الفتوى في ذلك، بل النصوص الخاصة أيضا مختلفة في بعض المقامات، فلا بد من تأسيس قاعدة يرجع إليها عند عدم الدليل أو التعارض، و الوجوه المحتملة أمور: أحدها: أن يكون في ذمة العبد يتبع به بعد العتق. و ثانيها: أن يكون في كسبه. و ثالثها: أن يكون في رقبته. و رابعها: أن يكون في مال المولى مطلقا، بمعنى: أنه يؤدي من أي شيء شاء، و على تقدير قصور الرقبة أو الكسب يجيء أيضا وجوه. و خامسها: أن يكون في ذمة المولى لا في ماله. و مقتضى القاعدة: أن كل مقام حصل الضمان بإذن المولى على نحو يصدق السبب بالنسبة إليه كأمره في اقتراض، أو نكاح بمهر، أو شراء بثمن، أو استئجار بأجرة و نحوه ذلك فالضمان على المولى، لأنه صاحب اليد و العبد كالوكيل في ذلك، و لذلك حكم الأصحاب بذلك في كل ما هو كذلك. و ما لا يصدق فيه على المولى أنه السبب أو كان في مقام يتعلق على المباشر كالقتل و نحوه، فكونه من مال المولى سواء كان رقبة العبد أو كسبه أو غير ذلك أو في ذمة المولى مخالف