العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٥٣٠ - العنوان السبعون الضابط في تعيين القيمة اللازمة الدفع
عنوان ٧٠ في تعيين القيمة اللازمة [١] الدفع إذا وجب دفع القيمة. و وجوبها يصير على وجهين: أحدهما: وجوب قيمة أصل المال المضمون حيث يكون قيميا. و ثانيهما: قيمة مثله إذا تعذر المثل، فإنه يرجع حينئذ إلى قيمة المثل، لا قيمة المال المضمون [نظرا إلى أن تلف أصل المال أوجب ضمان المثل الثابت في الذمة، فإذا تعذر ذلك عاد بالقيمة لهذا المال المضمون] [٢] في الذمة، لأنه المضمون الان دون أصل المال. و الغرض من تعيين القيمة: أنه لا ريب في اختلاف الحالات على المال التالف الموجبة لزيادة القيمة و النقصان بحسب الأيام و الأزمان و تختلف الاحتمالات بالنسبة إلى أسباب الضمان، فتزيد في بعضها و تنقص في آخر، و كذلك في ضمان المثل المعوز [٣] بقيمته، فإن فيه احتمالات أيضا، فلا بد من تعيين القيمة المضمونة شرعا على ما تقتضيه الأدلة. و هذا البحث كما يجيء في قيمة الأعيان المضمونة، فكذلك في قيمة النماءات، و في قيمة المنافع و الأعمال، و كذلك في قيمة أبعاض الأعيان، و أبعاض المنافع المذكورة في باب تبعض
[١] في «ن، د»: زيادة: في.
[٢] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ن، د».
[٣] في «ن، د»: المعوّض.