العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٦٥٦ - و عاشرها ما ورد من الروايات في وجوب تحمل الشهادة و أدائها
لذلك إلا السماع و القبول قطعا و [١] كل موضوع من الموضوعات، فمن زعم تحققها فهو مدع له [٢] فيدخل في الخبر. و لو فرض انصراف الدعوى إلى ما هو المتعارف بين الناس، فنقول: يمكن تعلق شيء بأي موضوع فرض حتى [٣] يكون داخلا في الدعوى المتعارف، و لا يخفى ذلك على المتدبر. و لو لم يمكن فرض الدعوى في بعضها فيمكن تتميمه بعدم القول بالفصل. لا يقال: إن ذلك كله لو تم لأفاد ثبوت ذلك بالعدلين في مقام الدعوى، و أما مطلقا فلا. لأنا نقول أولا: إن ثبوته بالعدلين في مقام الدعوى يقتضي ثبوته بهما في غيره بالأولوية. و ثانيا: إن كل من قال بثبوت الموضوع بالعدلين قال به في المقامين، و لم يفرق بين الدعوى و غيرها.
و عاشرها: ما ورد من الروايات في وجوب تحمل الشهادة و أدائها
، و الذم على كتمانها كما دل عليه الآيات [٤] و أكثرها واردة في التفسير، مذكورة في كتب الفروع، من أرادها فليرجع إليها [٥] و لوضوح مداليلها ما تعرضنا لذكرها.
و بالجملة: الظاهر البناء على عموم حجية شهادة العدلين إلا فيما خرج، و إن كان شيء من هذه الأدلة لا يخلو عن نظر، و لكن بعد تراكم هذه الأدلة و تسليم الأصحاب لها في كل باب فلا بأس [٦] في الحكم بذلك. و في هذه الآيات و الأخبار التي أوردناها كلام من جهات تركناها، لعدم نفع يعتد بها فيه [٧]. و أما حجية العدل الواحد ففي ما دل عليه الدليل بالخصوص كعزل الوكيل
[١] كذا، و في هامش «م» بدل «و»: في.
[٢] كذا، و العبارة لا تخلو عن إشكال.
[٣] لم ترد «حتّى» في «ن، د».
[٤] تقدّم ذكرها في ص: ٦٥٥.
[٥] راجع الوسائل ١٨: ٢٢٥، الباب ١ من أبواب الشهادات، و ص ٢٢٧، الباب ٢ منها.
[٦] في «ن»: فلا بحث، و في «م»: لا بأس.
[٧] كذا في أصول النسخ، و في العبارة مسامحة واضحة.