العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٤٩٤ - المقام الأول بالنسبة إلى الضمان
عنوان ٦٧ من جملة المسقطات للضمان: قاعدة جب الإسلام ما قبله. و الأصل في ذلك الخبر المعروف المشهور المتلقى بالقبول، المروي عند العامة و الخاصة عن النبي (صلى الله عليه و آله) و هو قوله: (الإسلام يجب ما قبله [١]. و روى في البحار في ذكر قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة و في الإسلام تطليقتين، فما ترى؟ فسكت عمر، فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت حتى يجيء علي بن أبي طالب! فجاء علي (عليه السلام) فقال: قص عليه قصتك، فقص عليه القصة، فقال علي (عليه السلام): (هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة [٢]. إذا عرفت هذا فالكلام في هذا المقام يقع في مقامين: أحدهما: بالنسبة إلى كون الإسلام يجب و يهدم ما قبله بالنسبة إلى الضمانات التي هي محل البحث. و ثانيهما: بالنسبة إلى هدمه سائر الأسباب الشرعية كما استفيد من خبر البحار.
المقام الأول: بالنسبة إلى الضمان
فنقول: قد عرفت مما ذكرناه في أسباب الضمان: أنه قد يكون باليد، و قد
[١] عوالي اللآلي ٢: ٥٤، ح ١٤٥.
[٢] بحار الأنوار ٤٠: ٢٣٠، ذيل ح ٩.