العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ١٧٧ - تنبيه
عدم تخلل الرد كما لا يخفى على من راجعها مع الإجماع المحكي المستفيض على ذلك. و منها: ما أطبقوا عليه في عقد الفضولي في كل مقام [١]: أن من له السلطان و الإجازة متى ما رد أولا بطل العقد، و لا ينفعه الإجازة بعد ذلك مع تمامية الإيجاب و القبول، فكيف بمجرد الإيجاب وحده! فاللازم بطلانه بالأولوية. و منها: أن ما دل على شرطية الرضا و القصد في العقد مثل قوله: (تجارة عن تراض [٢] و نحو ذلك من النصوص قد دل على شرطيته للعقد بمجموعه، فمتى ما تخلل الرد في الأثناء فات شرط الرضا في أثناء العقد، مع أن ظاهر الدليل شرطيته في مجموع العقد. و دعوى: أنه يكفي في ذلك صدور الإيجاب و القبول عن الرضا، مدفوعة بأنه خلاف ظاهر الأدلة و الفتوى.
تنبيه:
لا فرق في إبطال الرد للعقد بين صدوره عن نفس الموجب قبل القبول بأن قال: (ما أرضى) أو (ندمت) أو (بطلت) و نحو ذلك [٣] و بين صدوره عن القابل أو هما معا، فلا ينفع بعد ذلك تراضيهما على القبول. و لا فرق أيضا بين العقود الجائزة و اللازمة، لاتحاد الدليل في ذلك كله، فكلما تخلل الرد بين الإيجاب و القبول بطل العقد. نعم، لهم كلام في الوصية، فإن المشهور ذهبوا على أن الموصى له لو رد الوصية في حياة الموصي فله أن يقبل بعد وفاته [٤] و هذا ينافي ما ذكرناه من
[١] في «م» زيادة: من.
[٢] إشارة إلى قوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ النساء: ٢٩.
[٣] في «م»: و نحوهما. و هذا بملاحظة عدم ورود «أو بطلت» فيها.
[٤] كما في المبسوط ٤: ٣٣، و الشرائع ٢: ٢٤٣، و القواعد ١: ٢٩٠، و نسبه في الدروس (٢: ٢٩٦) إلى المشهور.