العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٦٣٠ - العنوان الحادي و الثمانون قاعدة الإقرار
عنوان ٨١ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، كما ورد في النص النبوي [١] المنجبر بالفتوى و العمل، الغني عن اعتبار سنده بعد تلقي الأصحاب له بالقبول، بل العامة أيضا كذلك، بل ربما يدعى أن ذلك ضرورة الأديان و الملل أيضا. و الحجة [٢] في هذه القاعدة أمور: أحدها: الإجماع المحصل على حجية الإقرار على المقر المستفاد من تتبع كلامهم. و ثانيها: منقول الإجماع على هذه القاعدة في عبائرهم فوق حد الاستفاضة. و ثالثها: كون العاقلة [٣] تحكم بذلك، كما يرشد إليه كون ذلك ضروري الملل، و لا جامع بينهم سوى العقل و إن كان في حكم العاقلة بذلك تردد. و رابعها: جريان السيرة المستمرة قديما و حديثا في كل عصر و مصر على ذلك، الكاشف عن كونه في زمن الشارع كذلك، و لو لا إمضاؤه لذلك لم يبق كذلك،
[١] عوالي اللآلي ١: ٢٢٣، ح ١٠٤. و في الوسائل (١٦: ١١١، الباب ٣ من أبواب الإقرار، ح ٢): روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ (صلى الله عليه و آله): إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
[٢] في غير «م»: فتصير الحجّة.
[٣] أي: القوّة العاقلة. و بدّلها مصحّح «م» بالعقل.