العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٣٨٤ - العنوان الثالث و الخمسون الإقالة و ما يتعلق بها من المباحث
عنوان ٥٣ من جملة المبطلات استدامة: الإقالة، و هي [١] عبارة عن فسخ المتعاقدين للعقد بتراضيهما على ذلك، و البحث فيها يقع من جهات: أحدها [٢] في أنها فسخ، أو بيع، أو عقد جديد مطلقا، أو مع التفصيل بين لفظ (أقلت) و (فسخت)؟ و المعتمد: أنها فسخ مطلقا. و ثانيها: أنها في حق المتعاقدين و الشفيع فسخ أو في حق الأول دون الثاني، أو بالعكس؟ و الحق أنها فسخ مطلقا. و ثالثها: أنه إذا تحقق الإقالة فهل العوضان يضمنان بالمثل مطلقا، أو بالمثل في المثلي و بالقيمة في القيمي في صورة التلف، و أما مع الوجود فلا بأس. و رابعها: في حكم الزيادة الحاصلة في العينين بطريق النماء متصلا أو منفصلا أو [٣] بطريق إحداث أحد المتعاقدين، و في حكم النقصان الطارئ عليهما بفعل
[١] لا يخفى أنّ الضمائر الراجعة إلى «الإقالة» في هذا العنوان وردت في أصول النسخ غالبا بلفظ المذكّر، و قد أنّثها مصحّح «م»، و نحن اقتفينا أثره في هذا الأمر؛ و أمّا فيما غيّره من بعض العبارات و الألفاظ راعينا ما ورد في سائر النسخ- و إن كان في بعض العبارات ما لا يخفى- و لم نشر إلى الاختلافات لكثرتها و عدم الفائدة فيها.
[٢] كذا، و المناسب: إحدادها. و هكذا في الأعداد الآتية.
[٣] في «ف، م» بدل «أو»: و.