العناوين الفقهية
(١)
فصل في عناوين المعاملات
٥ ص
(٢)
العنوان السابع و العشرون في بيان أصالة الصحة في العقود
٥ ص
(٣)
المقام الأول في شبهة الحكم
٧ ص
(٤)
الأول أنه لا ريب أن المعاملات إنما هي أمور ضرورية للتعيش، و ليس من مخترعات الشرع
٧ ص
(٥)
الثاني أن نقول إن المشكوك فيه بعد ثبوت تداوله لو كان فاسدا لاشتهر و تواتر
٨ ص
(٦)
الثالث أن عموم قوله
٨ ص
(٧)
الرابع قوله تعالى في سورة المائدة
١٠ ص
(٨)
و هنا إشكالات
١٧ ص
(٩)
أحدها أنه لا ريب في خروج كثير من العهود عن الآية
١٧ ص
(١٠)
و ثانيها أن الحمل على العموم إنما هو مع عدم وجود قرينة على خلافه
١٧ ص
(١١)
و ثالثها أنه لو حمل الآية الشريفة على العموم لزم الجمع فيها بين إرادة التأكيد و التأسيس
٢١ ص
(١٢)
و رابعها أن العقد هو العهد الموثق
٢٢ ص
(١٣)
و خامسها أن العقد إذا صار بمعنى العهد، فنقول للعهد معان كثيرة
٢٤ ص
(١٤)
و سادسها أن العقد على ما علم من اللغة هو الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال
٢٤ ص
(١٥)
الخامس عموم ما دل من الروايات على أن المؤمنين أو المسلمين عند شروطهم
٢٥ ص
(١٦)
العنوان الثامن و العشرون في بيان أصالة الصحة في الإيقاعات
٢٧ ص
(١٧)
المقام الثاني في شبهة الموضوع
٣١ ص
(١٨)
العنوان التاسع و العشرون في بيان أصالة اللزوم في العقد و الإيقاع
٣٥ ص
(١٩)
العنوان الثلاثون العقود تابعة للقصود
٤٧ ص
(٢٠)
الأول في بيان المراد منه
٤٨ ص
(٢١)
الثاني في بيان المدرك
٤٩ ص
(٢٢)
أحدها أن العقد تابع للقصد، بمعنى أنه شرط في صحته
٤٩ ص
(٢٣)
و ثانيها أن العقد تابع للقصد في أركانه و لوازمه و أحكامه
٥٣ ص
(٢٤)
و ثالثها أن العقد تابع للقصد في سائر الأحكام
٥٦ ص
(٢٥)
و رابعها أن يكون العقد تابعا للقصد، بمعنى أن يكون كل ما قصد من العقد فينبغي تأثير العقد فيه
٥٧ ص
(٢٦)
نعم، بقي هنا كلامان
٦٢ ص
(٢٧)
أحدهما أنه متى ما لزم قصد الكيفيات المقصودة حتى يقع على نحوها لا بد من ذكر ما يدل عليها أيضا
٦٢ ص
(٢٨)
و ثانيهما أن مقتضى شرطية قصد الأركان و قصد الغاية أن لا يحكم بالصحة إلا مع العلم بحصول القصد
٦٣ ص
(٢٩)
تنبيه
٦٤ ص
(٣٠)
العنوان الحادي و الثلاثون انحلال العقد إلى عقود
٦٩ ص
(٣١)
و البحث هنا في أمور
٧٠ ص
(٣٢)
أحدها أن المراد من العقد هنا أعم من الإيقاع
٧٠ ص
(٣٣)
و ثانيها أنه ليس المراد من انحلالها إلى العقود عدها عقودا متعددة قطعا
٧٠ ص
(٣٤)
و ثالثها أن المستند في هذه القاعدة أمور
٧١ ص
(٣٥)
الأول ظهور إجماعهم على هذا الانحلال
٧١ ص
(٣٦)
و الثاني الاستقراء
٧١ ص
(٣٧)
الثالث أن ظاهر هذه الأسباب الشرعية أنها أسباب للنقل أو الفك أو الحبس
٧٢ ص
(٣٨)
الرابع أن معاوضة المجموع بالمجموع يقتضي كون الأجزاء أيضا متقابلة
٧٣ ص
(٣٩)
الخامس أنه لا ريب أن العقد مقتض لانتقال هذا المتعلق بجميع أجزائه و ليس له مانع
٧٥ ص
(٤٠)
و رابعها أن الظاهر أن انحلال العقد إلى العقود في جميع الأحكام إلا ما دل دليل على خلافه
٧٨ ص
(٤١)
و خامسها أنه قد أشرنا أن انحلال العقد إلى عقود إنما هو بعد ملاحظة متعلقاتها
٨٠ ص
(٤٢)
و ينبغي أن نشير هنا إلى فائدة مهمة هي كالتتمة لهذا العنوان
٨١ ص
(٤٣)
العنوان الثاني و الثلاثون عدم ترتب حكم شرعي على مجرد النية و الرضا و التمني في العقود و الإيقاعات
٨٥ ص
(٤٤)
العنوان الثالث و الثلاثون في بيان حكم المعاطاة في العقود و الإيقاعات
٩٣ ص
(٤٥)
المقام الأول في جريانها في الإيقاعات
٩٦ ص
(٤٦)
المقام الثاني في سببيته بالنسبة إلى العقود المجانية
١٠٠ ص
(٤٧)
المقام الثالث في كون الفعل سببا في عقود المعاوضة
١٠٤ ص
(٤٨)
المقام الرابع في أنه هل يفيد اللزوم لو وقع في مقام العقد اللازم من المملكات أو لا يفيد اللزوم؟
١١٢ ص
(٤٩)
المقام الخامس في أن المعاطاة هل تفيد الملك أم لا
١١٧ ص
(٥٠)
المقام السادس في بيان ماهية المعاطاة التي اعتبرناها
١٢٦ ص
(٥١)
المقام السابع في أن المعاطاة هل هي ملحقة في كل باب بالعقد الذي هو أصل لها
١٢٨ ص
(٥٢)
العنوان الرابع و الثلاثون إشارة الأخرس قائمة مقام اللفظ في جميع أبواب الفقه
١٣١ ص
(٥٣)
أمور
١٣٤ ص
(٥٤)
الأول أن الإشارة هل يعتبر فيها الدلالة على المراد قطعا
١٣٤ ص
(٥٥)
الثاني أنه هل يعتبر في إشارة الأخرس
١٣٥ ص
(٥٦)
الثالث أن الأخرس لو أتى في مقام عقد أو إيقاع بإشارة غير معتادة له على ذلك
١٣٦ ص
(٥٧)
الرابع أنه هل يشترط في الأخرس لوك اللسان في جميع المقامات، أم لا؟
١٣٦ ص
(٥٨)
الخامس أنه يعتبر في الإشارة أن تكون بالإصبع
١٣٨ ص
(٥٩)
السادس أنه هل يعتبر في الأخرس استحضار الألفاظ في باله على الترتيب أو المعاني أو كليهما
١٣٩ ص
(٦٠)
السابع أن الظاهر أن العاجز عن النطق لمرض في العضو أو اعتقال لسان أو قطع
١٤١ ص
(٦١)
العنوان الخامس و الثلاثون هل تعتبر العربية في صيغ العقود و الإيقاعات؟
١٤٣ ص
(٦٢)
احتج القائلون باشتراط العربية بوجوه
١٤٥ ص
(٦٣)
أحدها الأصل
١٤٥ ص
(٦٤)
و ثانيها أن أدلة العقود عموما و خصوصا إنما تنصرف إلى ما هو المعتاد الشائع في زمن الخطاب
١٤٥ ص
(٦٥)
و ثالثها لزوم التأسي بصاحب الشرع
١٤٥ ص
(٦٦)
و احتج القائلون بالتعميم بأمور
١٤٦ ص
(٦٧)
أحدها صدق الإطلاقات الدالة على المعاملات أو الإيقاعات على الواقع
١٤٦ ص
(٦٨)
و ثانيها أن العقد بأي لسان اتفق فهو عقد
١٤٧ ص
(٦٩)
و ثالثها عموم قوله
١٤٧ ص
(٧٠)
و رابعها ما دل من الأدلة على أن (لكل قوم عقد
١٤٨ ص
(٧١)
و خامسها جريان سيرة الناس على الاكتفاء بكل لسان
١٤٨ ص
(٧٢)
و سادسها لزوم العسر و الحرج في تعيين الإتيان بالصيغة العربية لكل أحد
١٤٨ ص
(٧٣)
و سابعها إن العربية لو كانت شرطا لانتشر في الأخبار تعليم الصيغ العربية
١٤٨ ص
(٧٤)
العنوان السادس و الثلاثون في ضبط ألفاظ العقود و الإيقاعات
١٥١ ص
(٧٥)
العنوان السابع و الثلاثون في اشتراط الماضوية في العقود و عدمه
١٥٩ ص
(٧٦)
العنوان الثامن و الثلاثون اشتراط الترتيب و التطابق في الإيجاب و القبول
١٦٧ ص
(٧٧)
الأول في الترتيب
١٦٨ ص
(٧٨)
و التحقيق يقتضي رسم الكلام في بيان أمرين
١٧٠ ص
(٧٩)
أحدهما في معنى الإيجاب و القبول، و تفرقتهما
١٧٠ ص
(٨٠)
و ثانيهما أن النزاع لا يعقل وقوعه على الفرق الأول بين الإيجاب و القبول
١٧٢ ص
(٨١)
البحث الثاني في التطابق
١٧٥ ص
(٨٢)
الأول اتصال القبول بالإيجاب، و عدم تخلل الفاصل بينهما
١٧٥ ص
(٨٣)
فهنا مباحث
١٧٥ ص
(٨٤)
أحدها في تخلل الرد بين الإيجاب و القبول
١٧٥ ص
(٨٥)
تنبيه
١٧٧ ص
(٨٦)
تتميم
١٧٩ ص
(٨٧)
و ثانيها تخلل الكلام الأجنبي و ما في حكمه من الشرط الفاسد و نحوه
١٧٩ ص
(٨٨)
و ثالثها تخلل ما هو من لواحق العقد
١٨٠ ص
(٨٩)
و رابعها تخلل السكوت
١٨١ ص
(٩٠)
الثاني من معاني التطابق ورود القبول على ما ورد عليه الإيجاب
١٨١ ص
(٩١)
الثالث تطابق الإيجابين في الهيئة أيضا
١٨٢ ص
(٩٢)
العنوان التاسع و الثلاثون شرائط العقد من حيث كونه لفظا و من حيث كونه خطابا
١٨٥ ص
(٩٣)
العنوان الأربعون شرطية التنجيز في العقود و الإيقاعات
١٩١ ص
(٩٤)
و تحقيق القول فيه يتوقف على بيان أمور
١٩٢ ص
(٩٥)
أحدها أن مفاد العقود و الإيقاعات قد يكون معلقا في نفسه على بعض أشياء
١٩٢ ص
(٩٦)
و ثانيها أنه قد يتوقف صحة العقد و الإيقاع شرعا على بعض أشياء
١٩٥ ص
(٩٧)
و ثالثها أن ما يعلق عليه المعاملة ما عدا ما يعتبر في صحتها أو ماهيتها
١٩٧ ص
(٩٨)
فهنا مباحث
١٩٨ ص
(٩٩)
الأول في الشرط الاختياري المأخوذ في ضمن العقود
١٩٨ ص
(١٠٠)
الثاني التعليق الواقع في المتعلقات الراجعة إلى كيفيات الموضوع المأخوذ في العقد
١٩٨ ص
(١٠١)
الثالث التعليق الراجع إلى أوصاف الموضوع
١٩٩ ص
(١٠٢)
و لا بد من الكلام على هذه الأقسام نفيا و إثباتا
٢٠٠ ص
(١٠٣)
أحدها التعليق بوصف للموضوع أو بأمر خارج
٢٠٠ ص
(١٠٤)
الثاني هو الفرض السابق مع كونه بأدوات الشرط
٢٠٠ ص
(١٠٥)
و الثالث
٢٠١ ص
(١٠٦)
و الرابع هو الفرض الثاني مع العلم بعدم الوقوع
٢٠١ ص
(١٠٧)
و الخامس و السادس و السابع و الثامن و التاسع و العاشر هو فرض التعليق على أمر
٢٠١ ص
(١٠٨)
و ينبغي أن يعلم أن مرادنا من (العلم) هو العلم العادي الذي يحصل به الاطمئنان
٢٠٢ ص
(١٠٩)
عناوين اللواحق في عقد أو إيقاع
٢٠٧ ص
(١١٠)
العنوان الحادي و الأربعون تحقيق الضابط في متعلقات العقود
٢٠٧ ص
(١١١)
قاعدة قد مر أن البيع مورده العين
٢١٤ ص
(١١٢)
و هنا بحثان
٢١٥ ص
(١١٣)
فنقول في الأول لا ريب أن الصفات مما يوجب زيادة في القيمة و نقصا فيها
٢١٥ ص
(١١٤)
و ثانيهما في وصف الصحة
٢١٧ ص
(١١٥)
قاعدة لا ريب أن مورد الصلح يكون منفعة و حقا كما يكون عينا
٢٢٢ ص
(١١٦)
قاعدة قد عرفت أن مورد الإجارة إنما هو المنافع و لا تعلق لها بالأعيان
٢٣٠ ص
(١١٧)
قاعدة لا ريب أن مورد الوكالة ما تصح النيابة فيه
٢٣٤ ص
(١١٨)
العنوان الثاني و الأربعون في توابع العقود و بيان المراد منها
٢٤١ ص
(١١٩)
و هنا أمور
٢٤٤ ص
(١٢٠)
أحدها أن التوابع لا يشترط فيها ما هو شرط في أصل متعلقات العقود
٢٤٤ ص
(١٢١)
و ثانيها أن التوابع إذا وجدت تبعت
٢٤٤ ص
(١٢٢)
و ثالثها أنه قد ذكرنا أن التوابع ما يتبعه في نظر أهل العرف
٢٤٤ ص
(١٢٣)
العنوان الثالث و الأربعون في ضبط مقتضيات العقود ذاتا و إطلاقا
٢٤٧ ص
(١٢٤)
العنوان الرابع و الأربعون في بيان معنى القبض و أقسامه و أحكامه
٢٥٥ ص
(١٢٥)
الأول أن القبض قد يتعلق بالعين، و قد يتعلق بالمنفعة
٢٥٦ ص
(١٢٦)
الثاني أن القبض شرط في صحة كثير من العقود
٢٥٦ ص
(١٢٧)
الثالث أن القبض يقع معينا للكليات الثابتة في الذمة في نحو الكفارات
٢٥٨ ص
(١٢٨)
الرابع أن القبض إذا كان مقدمة لواجب
٢٥٨ ص
(١٢٩)
الخامس أن القبض لم يثبت له حقيقة شرعية
٢٦١ ص
(١٣٠)
السادس أن القبض بهذا المعنى لا ريب أنه يصدق في الأعيان الخارجية بالتسلط
٢٦٢ ص
(١٣١)
السابع أن الظاهر من كلمة الأصحاب أن ما في الذمة مقبوض
٢٦٥ ص
(١٣٢)
الثامن أن القبض يعتبر فيه إذن من يعتبر إذنه في الإقباض
٢٦٦ ص
(١٣٣)
التاسع أن القبض في المنفعة لا يتحقق إلا بالاستيفاء
٢٦٨ ص
(١٣٤)
العنوان الخامس و الأربعون في تحقيق معنى الشرط، و بيان حكم الشروط في ضمن العقود
٢٧١ ص
(١٣٥)
إذا عرفت هذا فهنا أبحاث
٢٧٩ ص
(١٣٦)
الأول في الشرط المأخوذ في ضمن العقد الجائز
٢٧٩ ص
(١٣٧)
الثاني في الشرط المأخوذ في ضمن العقد اللازم مع إمكان الإتيان به
٢٨١ ص
(١٣٨)
الثالث في تعذر الشرط
٢٨٣ ص
(١٣٩)
الرابع أن الشرط كأصل العقد يعتبر فيه دال صريح
٢٨٥ ص
(١٤٠)
العنوان السادس و الأربعون في بيان الشروط الأربعة الفاسدة
٢٨٧ ص
(١٤١)
و هي أربعة أقسام
٢٨٨ ص
(١٤٢)
الأول ما يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين
٢٨٨ ص
(١٤٣)
الثاني هو الشرط المخالف لمقتضى العقد
٢٨٩ ص
(١٤٤)
الثالث هو الشرط المخالف للكتاب و السنة
٢٩٠ ص
(١٤٥)
الرابع ما كان محرما لحلال أو محللا لحرام
٢٩١ ص
(١٤٦)
و في هذا الكلام بحث من وجوه
٢٩٣ ص
(١٤٧)
أحدها أن تفسير المخالفة بثبوت حكم بهما فيشترط ضده
٢٩٣ ص
(١٤٨)
و ثانيها أن اشتراط كون الخمر حلالا و الماء حراما
٢٩٤ ص
(١٤٩)
و ثالثها أن ظاهر كلامه أن المراد من المخالفة هو المخالفة بالمطابقة
٢٩٤ ص
(١٥٠)
و رابعها أن إخراج شرط ترك الواجب أو فعل المحرم من مخالف الكتاب و السنة بديهي الفساد
٢٩٤ ص
(١٥١)
تنبيه للشروط مباحث متعلقة بها كأصل العقد
٣٠٤ ص
(١٥٢)
أحدها أن الشرط لا بد أن يكون من الأمور المقدورة
٣٠٤ ص
(١٥٣)
و ثانيها أن الشرط ليس تعليقا للعقد
٣٠٤ ص
(١٥٤)
و ثالثها أن الشرط يمكن أن يكون من باب الإلزامات الشرعية
٣٠٥ ص
(١٥٥)
و رابعها أن بعد البناء على أنه من باب التمليك يصير الشرط في كل عقد تابعا له في شرائط الصحة
٣٠٥ ص
(١٥٦)
و خامسها أن حكم الشرط كالصلح فيما ذكرنا في ضبط موارد العقود
٣٠٦ ص
(١٥٧)
و سادسها أنه قد ذكرنا أن من جملة الشروط الباطلة هو الشرط المنافي لمقتضى العقد
٣٠٦ ص
(١٥٨)
عناوين المبطلات للعقود ابتداء أو استدامة
٣٠٩ ص
(١٥٩)
العنوان السابع و الأربعون قاعدة الغرر
٣٠٩ ص
(١٦٠)
و إنما نشير إلى مباحث نافعة في هذا المقام
٣١١ ص
(١٦١)
أحدها أن كون الغرر مبطلا للعقود قد أخذ من باب البيع
٣١١ ص
(١٦٢)
و ثانيها إنه قد حكي عن الأزهري أن بيع الغرر ما كان على غير عهدة
٣١٣ ص
(١٦٣)
و ثالثها أن الشهيد
٣١٦ ص
(١٦٤)
و رابعها أنه حكي عن الشيخ
٣١٩ ص
(١٦٥)
و خامسها أن الغرر و الخطر بعد ما عرفت معناه أمر عرفي يختلف بحسب الموارد
٣٢٠ ص
(١٦٦)
و سادسها أنه قد ظهر مما ذكر أن المعاملة على الكلي لا تعد غررا
٣٢١ ص
(١٦٧)
و هنا إشكالان
٣٢٣ ص
(١٦٨)
و سابعها أن الأصحاب مع بنائهم على عدم جواز المعاملة على الفرد المردد في سائر الأبواب
٣٢٦ ص
(١٦٩)
العنوان الثامن و الأربعون في أن التعليق من المبطلات في العقود و الإيقاعات
٣٢٩ ص
(١٧٠)
و المسألة تحتاج إلى رسم مقدمات
٣٣٠ ص
(١٧١)
الاولى أن الإنشاء بمعنى الأحداث و الإيجاد
٣٣٠ ص
(١٧٢)
الثانية أن في كل لفظ يتكلم به المتكلم كاضرب أو زيد قائم أمورا
٣٣٠ ص
(١٧٣)
الثالثة أن الطلب بمقتضى فهم العرف
٣٣١ ص
(١٧٤)
الرابعة أن كلا من الوجوب و الاستحباب الحاصلين من الأمر ليس عين الطلب
٣٣٢ ص
(١٧٥)
و بيان امتناعه هنا يتحقق ببيان أمور
٣٤٢ ص
(١٧٦)
أحدها أن التعليق توقف شيء على شيء
٣٤٢ ص
(١٧٧)
و ثانيها أن الفعل الصادر عن الفاعل ما لم يصدر عنه قابل للتعليق و التنجيز
٣٤٢ ص
(١٧٨)
و ثالثها أن أسماء الأفعال المعبر عنها بالمصادر لا تطلق إلا بعد وجود الماهية الموضوع لها في الخارج
٣٤٢ ص
(١٧٩)
و رابعها أنه قد يوجد لفظ وضع لمعنى الاستعداد و القابلية
٣٤٣ ص
(١٨٠)
و خامسها أن إيجاد الأفعال إن كان متعديا يكون بنفسه
٣٤٣ ص
(١٨١)
و سادسها أن الإنشاء قد ذكر أنه الإيجاد
٣٤٣ ص
(١٨٢)
العنوان التاسع و الأربعون قاعدة نفي السبيل
٣٤٩ ص
(١٨٣)
و هنا بحثان
٣٥٥ ص
(١٨٤)
أحدهما أن يقال إنه يحتمل أن يكون المراد بالرواية أن الإسلام يعلو في الحجة و البرهان
٣٥٥ ص
(١٨٥)
و ثانيهما أن ظاهر الخبر عدم تسلط الكافر مطلقا
٣٥٦ ص
(١٨٦)
و هنا إشكالات
٣٥٧ ص
(١٨٧)
تنبيهان
٣٥٩ ص
(١٨٨)
أحدهما أنه لا فرق في هذا الحكم بين أفراد الكفار و أنواع الكفر
٣٥٩ ص
(١٨٩)
و ثانيهما أن حكم المخالفين ليس حكم الكفار بالعنوان الكلي
٣٦٠ ص
(١٩٠)
العنوان الخمسون في بيان أن الشرط الفاسد مفسد للعقد
٣٦١ ص
(١٩١)
العنوان الحادي و الخمسون في بطلان المعاملة السفهية، و بيان المراد منها
٣٦٥ ص
(١٩٢)
الأول في بيان معنى كون المعاملة سفهية
٣٦٦ ص
(١٩٣)
الثاني أن السفهية و إن فرض في كلام الشهيد
٣٦٩ ص
(١٩٤)
الثالث أن الوجه في بطلان هذه المعاملة
٣٧١ ص
(١٩٥)
تنبيهان
٣٧٣ ص
(١٩٦)
أحدهما أن السفهية تختلف باختلاف الأمكنة و الأزمنة و الأجناس و الأعواض و غير ذلك
٣٧٣ ص
(١٩٧)
و ثانيهما أن المعاملة السفهية نوعا قد تخرج عن السفهية
٣٧٣ ص
(١٩٨)
العنوان الثاني و الخمسون تعلق النهي بأركان المعاملة مبطل لها
٣٧٥ ص
(١٩٩)
النهي متى ما تعلق يصير المعاملة فاسدة إذا كان النهي متعلقا بأحد الأركان لوجوه
٣٧٧ ص
(٢٠٠)
الأول مصير معظم الأصحاب عليه، بل لم يزل الفقهاء كافة يستدلون في أبواب الفقه بالنهي على الفساد
٣٧٧ ص
(٢٠١)
الثاني الإجماع
٣٧٨ ص
(٢٠٢)
الثالث الاستقراء
٣٧٨ ص
(٢٠٣)
الرابع ما ورد في الرواية في نكاح العبد بغير إذن سيده أنه يصح
٣٧٨ ص
(٢٠٤)
الخامس أن النهي و إن لم يدل على الفساد بالوضع
٣٧٩ ص
(٢٠٥)
السادس أن وظيفة الشرع إنما هو الإرشاد إلى ما هو المصلحة و المفسدة
٣٨٠ ص
(٢٠٦)
السابع ما ورد في الروايات عن الأئمة
٣٨١ ص
(٢٠٧)
و الثامن ما ذكره بعضهم من أن النهي متى ما دل على التحريم خصص ما دل على صحة العقود
٣٨١ ص
(٢٠٨)
العنوان الثالث و الخمسون الإقالة و ما يتعلق بها من المباحث
٣٨٣ ص
(٢٠٩)
فهنا أبحاث
٣٨٥ ص
(٢١٠)
الأول في بيان مقتضى القاعدة
٣٨٥ ص
(٢١١)
الثاني في جريانها في سائر العقود، أو اختصاصها بالبيع
٣٨٧ ص
(٢١٢)
الثالث أن الإقالة كما تجري في تمام العقد تجري في البعض أيضا
٣٨٨ ص
(٢١٣)
الرابع قال الشهيد الثاني
٣٨٩ ص
(٢١٤)
العنوان الرابع و الخمسون الفسخ و ذكر أسبابه و بيان الضابط في ذلك
٣٩١ ص
(٢١٥)
العنوان الخامس و الخمسون تعذر الوفاء بالعقد مبطل له
٣٩٩ ص
(٢١٦)
العنوان السادس و الخمسون الموت و الجنون و الإغماء من مبطلات العقود الجائزة
٤٠٥ ص
(٢١٧)
عناوين الضمان و أسبابه و مسقطاته و أحكامه اللاحقة له
٤١٥ ص
(٢١٨)
العنوان السابع و الخمسون قاعدة الضمان باليد
٤١٥ ص
(٢١٩)
و هنا مباحث
٤١٨ ص
(٢٢٠)
أحدها أنه لا ريب في أن المراد هنا من (اليد) ليس الجارحة
٤١٨ ص
(٢٢١)
و ثانيها أن المراد بالموصولة أي الشيء المأخوذ ما كان مملوكا
٤٢٥ ص
(٢٢٢)
و ثالثها أن المراد من الأخذ، كما ذكرناه هو الاستيلاء
٤٣٠ ص
(٢٢٣)
و رابعها أن مقتضى الإطلاق في الرواية أن اليد موجبة للضمان
٤٣٠ ص
(٢٢٤)
و خامسها أنه زعم بعضهم أن الخبر لا يدل إلا على ضمان العين مع بقائها
٤٣١ ص
(٢٢٥)
العنوان الثامن و الخمسون قاعدة الضمان بالإتلاف
٤٣٣ ص
(٢٢٦)
العنوان التاسع و الخمسون قاعدة الضمان بالغرور
٤٣٩ ص
(٢٢٧)
و الوجه في ضمان الغار أمور
٤٤٢ ص
(٢٢٨)
الأول ما يظهر من كلمة الأصحاب أن الغار سبب في الإتلاف
٤٤٢ ص
(٢٢٩)
الثاني ما تقدم ذكره من (قاعدة الضرر و الضرار) فإنهما منفيان في الشرع
٤٤٢ ص
(٢٣٠)
الثالث ما اشتهر بينهم من الخبر المعروف و هو (أن المغرور يرجع إلى من غره
٤٤٣ ص
(٢٣١)
الرابع الإجماع المحصل
٤٤٣ ص
(٢٣٢)
تنبيهان
٤٤٣ ص
(٢٣٣)
أحدهما أن ظاهر كلام الفقهاء، أنه لو اجتمع سلسلة فيها ذو يد و متلف و غار، فقرار الضمان على المتلف
٤٤٣ ص
(٢٣٤)
و ثانيهما أنه كما يتركب اليد الموجبة للضمان كما مثلناه فكذلك يتركب الإتلاف و الغرور
٤٤٤ ص
(٢٣٥)
العنوان الستون قاعدة الضمان بالتعدي و التفريط
٤٤٥ ص
(٢٣٦)
هنا أمور لا بد من التنبيه عليها
٤٤٨ ص
(٢٣٧)
الأول أن المعتبر في التعدي و التفريط هل هو صدورهما عنه قاصدا لذلك
٤٤٨ ص
(٢٣٨)
الثاني أنه هل يعتبر كونه عالما بأن هذا تعد أو تفريط، أو يعم الحكم ما لو كان عالما بالموضوع أو جاهلا
٤٥٠ ص
(٢٣٩)
الثالث أنه لا يعتبر العلم بأنه مال الغير
٤٥٠ ص
(٢٤٠)
الرابع أن بعد تحقق التعدي و التفريط، فإما أن يتحقق التلف بنفس ذلك التعدي و نحوه
٤٥١ ص
(٢٤١)
العنوان الحادي و الستون قاعدة الضمان بالتلف قبل القبض
٤٥٣ ص
(٢٤٢)
العنوان الثاني و الستون قاعدة ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
٤٥٧ ص
(٢٤٣)
أمور
٤٥٩ ص
(٢٤٤)
أحدها أن كلا من المتعاقدين قد أقدما في العقد على الضمان
٤٥٩ ص
(٢٤٥)
و ثانيها الإجماع المحصل
٤٦٠ ص
(٢٤٦)
و ثالثها الخبر السابق في قاعدة اليد
٤٦٠ ص
(٢٤٧)
و رابعها القاعدة المشار إليها من أن (كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٤٦٠ ص
(٢٤٨)
تنبيه في الإشارة إلى محتملات هذه القاعدة و بيان المراد منها
٤٦٣ ص
(٢٤٩)
العنوان الثالث و الستون في بيان سائر أسباب الضمان
٤٦٧ ص
(٢٥٠)
أحدها الضمان الحاصل بأصل الشرع على المكلفين، بمعنى التكاليف المالية
٤٦٨ ص
(٢٥١)
و ثانيها الضمان الحاصل بأحد أسباب المعاوضة إذا جعلت في الذمة
٤٦٨ ص
(٢٥٢)
و ثالثها الضمان الحاصل بنفس عقد الضمان
٤٦٨ ص
(٢٥٣)
مسقطات الضمان
٤٧٣ ص
(٢٥٤)
العنوان الرابع و الستون قاعدة الإحسان
٤٧٣ ص
(٢٥٥)
العنوان الخامس و الستون قاعدة عدم ضمان الأمين
٤٨١ ص
(٢٥٦)
الوجه في عدم ضمان الأمين أمور
٤٨٥ ص
(٢٥٧)
أحدها الخبر المعروف من أنه (ليس على الأمين إلا اليمين
٤٨٥ ص
(٢٥٨)
و ثانيها إجماع الأصحاب قديما و حديثا على ذلك
٤٨٥ ص
(٢٥٩)
و ثالثها الإجماعات المحكية على ذلك حد الاستفاضة، بل التواتر
٤٨٥ ص
(٢٦٠)
و رابعها أن الأمين يكون داخلا في جملة المحسنين
٤٨٥ ص
(٢٦١)
و خامسها أن ضمان الامناء يوجب انسداد باب الاستئمان
٤٨٥ ص
(٢٦٢)
و سادسها أن الضمان على الامناء يوجب الإضرار عليهم بلا سبب في ذلك
٤٨٦ ص
(٢٦٣)
و سابعها أن الإذن على هذا النحو يدل على كون الضمان على القابض لو تلف
٤٨٦ ص
(٢٦٤)
العنوان السادس و الستون قاعدة الإقدام
٤٨٧ ص
(٢٦٥)
العنوان السابع و الستون قاعدة الإسلام يجب ما قبله
٤٩٣ ص
(٢٦٦)
المقام الأول بالنسبة إلى الضمان
٤٩٤ ص
(٢٦٧)
المقام الثاني في جب الإسلام ما قبله من سائر الأسباب
٤٩٨ ص
(٢٦٨)
و المحتملات هنا أمور
٤٩٩ ص
(٢٦٩)
أحدها القول بأنه يجب ذلك كله
٤٩٩ ص
(٢٧٠)
و ثانيها القول بعدم الجب مطلقا
٥٠٠ ص
(٢٧١)
و ثالثها التفصيل
٥٠٠ ص
(٢٧٢)
و بقي الكلام في أمور هي كالتتمة للمسألة
٥٠١ ص
(٢٧٣)
أحدها أن المخالف هل هو كالكافر في هذا الحكم؟
٥٠١ ص
(٢٧٤)
و ثانيها أن الكافر المنتحل للإسلام إذا رجع إلى الإسلام
٥٠٢ ص
(٢٧٥)
و ثالثها أن الكافر إذا أسلم و المخالف إذا استبصر و هو في أثناء عبادة
٥٠٣ ص
(٢٧٦)
و رابعها أن الواجبات الموسعة إذا أسلم الكافر و قد مضى من وقتها بمقدار أدائها
٥٠٣ ص
(٢٧٧)
العنوان الثامن و الستون قاعدة الإذن
٥٠٥ ص
(٢٧٨)
المقام الأول بالنسبة إلى الحكم التكليفي
٥٠٨ ص
(٢٧٩)
المقام الثاني في الحكم الوضعي و هو رفع الضمان
٥١٢ ص
(٢٨٠)
و لنذكر من صوره ما تعرضوا له
٥١٥ ص
(٢٨١)
الاولى تعارض الصريح مع الصريح
٥١٥ ص
(٢٨٢)
صور تعارض الصريح مع مثله أربعة
٥١٦ ص
(٢٨٣)
أحدها تعارض التساوي
٥١٦ ص
(٢٨٤)
و ثانيها تعارض العموم المطلق مع كون النهي أخص
٥١٦ ص
(٢٨٥)
و ثالثها كون التعارض بالعموم المطلق مع كون الإذن أخص
٥١٨ ص
(٢٨٦)
و رابعها تعارض العموم من وجه
٥١٩ ص
(٢٨٧)
الثانية تعارض الصريح و الفحوى
٥١٩ ص
(٢٨٨)
الثالثة تعارض الصريح مع شاهد الحال
٥٢٠ ص
(٢٨٩)
الرابعة تعارض الفحوى مع مثله
٥٢٠ ص
(٢٩٠)
و الخامسة تعارض الفحوى مع شاهد الحال
٥٢٠ ص
(٢٩١)
السادسة تعارض شاهدي الحال
٥٢٠ ص
(٢٩٢)
العنوان التاسع و الستون ضابطة المثلي و القيمي
٥٢١ ص
(٢٩٣)
تعريفات
٥٢٢ ص
(٢٩٤)
أحدها ما نسب إلى الأكثر أن المثلي ما تساوت قيمة أجزائه
٥٢٢ ص
(٢٩٥)
و ثانيها ما عرفه الشهيد
٥٢٤ ص
(٢٩٦)
و ثالثها ما حكي عن شرح الإرشاد للشهيد أنه ما يتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية
٥٢٤ ص
(٢٩٧)
و رابعها أن المثلي ما يقدر بالكيل و الوزن
٥٢٥ ص
(٢٩٨)
و خامسها أنه ما يكال أو يوزن مع جواز السلم فيه
٥٢٥ ص
(٢٩٩)
و سادسها أنه ما يكال أو يوزن، و يجوز بيع بعضها ببعض لتشابه الأصلين في قصد التقابل
٥٢٥ ص
(٣٠٠)
و سابعها ما تساوت أجزاؤها و جزئياتها
٥٢٦ ص
(٣٠١)
و ثامنها أن المثلي ما إذا جمع بعد التفريق أو فرق بعد الاجتماع عاد الأول بغير علاج
٥٢٦ ص
(٣٠٢)
العنوان السبعون الضابط في تعيين القيمة اللازمة الدفع
٥٢٩ ص
(٣٠٣)
فهنا أبحاث ثلاثة
٥٣١ ص
(٣٠٤)
أحدها في تعيين القيمة بحسب الأحوال الطارئة على المال المضمون
٥٣١ ص
(٣٠٥)
و ثانيها في تعيين القيمة بحسب الأزمان بالنسبة إلى السوق
٥٣٢ ص
(٣٠٦)
و ثالثها في تعيين القيمة بحسب المكان
٥٣٦ ص
(٣٠٧)
العنوان الحادي و السبعون في بيان كيفية التقويم، و العلاج عند اختلاف المقومين
٥٣٩ ص
(٣٠٨)
أحدهما في بيان كيفية التقويم
٥٤٠ ص
(٣٠٩)
الضابط في تقويم المال المستقل
٥٤١ ص
(٣١٠)
و أما بعض المال عينا كان أو منفعة
٥٤١ ص
(٣١١)
و أما كيفية التقويم في الأوصاف
٥٤٥ ص
(٣١٢)
و أما كيفية تقويم النماءات
٥٤٦ ص
(٣١٣)
و أما التقويم في المنافع و الأعمال
٥٤٦ ص
(٣١٤)
و ثانيهما في ذكر اختلاف المقومين في قيم هذه الأمور
٥٤٦ ص
(٣١٥)
تنبيه
٥٤٧ ص
(٣١٦)
العنوان الثاني و السبعون ضابط بقاء العين و تلفها، و بيان المراد من التأدية
٥٤٩ ص
(٣١٧)
و ثانيها أن العين إذا كانت مستحيلة لا بنماء موجب لزيادة القيمة
٥٥١ ص
(٣١٨)
و ثالثها أن الامتزاج في كلامهم موجب للشركة إذا لم يمكن التمييز و لم يكن المزج بالأردإ
٥٥٢ ص
(٣١٩)
و رابعها أن التأدية إنما تحصل بنقل المال من حالته المضمونة إلى حالة اخرى ليس فيها ضمان
٥٥٢ ص
(٣٢٠)
عناوين الولايات و السياسات و ما يلحقها من بعض المباحث
٥٥٥ ص
(٣٢١)
العنوان الثالث و السبعون في ذكر الأولياء و المولى عليهم إجمالا و بيان مراتبهم في الولاية
٥٥٥ ص
(٣٢٢)
نذكر هنا أمورا
٥٥٧ ص
(٣٢٣)
أحدها أن الولي على مال الغير أو على نفسه إنما هو الأب و الجد للأب
٥٥٧ ص
(٣٢٤)
و ثانيها أن المولى عليهم على ما يظهر من التتبع- الصغير
٥٥٨ ص
(٣٢٥)
و ثالثها أن تصرف الولي مشروط بالمصلحة بالإجماع و ظواهر الأدلة
٥٥٩ ص
(٣٢٦)
العنوان الرابع و السبعون ولاية الحاكم الشرعي
٥٦١ ص
(٣٢٧)
الأدلة الدالة على ولاية الحاكم الشرعي أقسام
٥٦٣ ص
(٣٢٨)
أحدها الإجماع المحصل
٥٦٣ ص
(٣٢٩)
و ثانيها منقول الإجماع في كلامهم على كون الحاكم وليا
٥٦٣ ص
(٣٣٠)
و ثالثها النصوص الواردة في هذا الباب
٥٦٤ ص
(٣٣١)
منها ما ورد في الأخبار من كون العلماء ورثة الأنبياء
٥٦٤ ص
(٣٣٢)
و منها ما ورد من أن العلماء أمناء أو أمناء الرسل
٥٦٦ ص
(٣٣٣)
و منها ما دل على أن العلماء خلفاء رسول الله
٥٦٦ ص
(٣٣٤)
و منها ما دل على أن العلماء خير الخلق بعد أئمة الهدى
٥٦٨ ص
(٣٣٥)
و منها ما دل على أن العلماء حكام على الملوك
٥٦٩ ص
(٣٣٦)
و منها مقبولة عمر بن حنظلة، و رواية أبي خديجة الدالتين على كون من عرف أحكام الأئمة
٥٧٠ ص
(٣٣٧)
و منها ما دل على أن العلماء أولياء من لا ولي له
٥٧٠ ص
(٣٣٨)
العنوان الخامس و السبعون ولاية عدول المؤمنين
٥٧٩ ص
(٣٣٩)
و هنا بحثان
٥٨٠ ص
(٣٤٠)
أحدهما في جواز تصرف العدول فيما هو وظيفة الحاكم لو كان موجودا
٥٨٠ ص
(٣٤١)
و ثانيهما في وجوب مباشرتهم في الصورة المذكورة
٥٨١ ص
(٣٤٢)
بقي هنا شيئان يمكن التمسك بهما
٥٨٣ ص
(٣٤٣)
الأول ما مر من خبر الوصية فإن ظاهره كون ذلك بيانا لحكم شرعي
٥٨٣ ص
(٣٤٤)
الثاني قوله تعالى
٥٨٤ ص
(٣٤٥)
العنوان السادس و السبعون قاعدة البينة على المدعي و اليمين على من أنكر
٥٨٧ ص
(٣٤٦)
و البحث هنا يقع في أمرين
٥٨٩ ص
(٣٤٧)
أحدهما بالنسبة إلى القيود الأربعة
٥٨٩ ص
(٣٤٨)
و ثانيهما أن بعد اعتبار هذه القيود في الدعوى يبقى الإشكال في اعتبار كونها مخالفة للظاهر أو الأصل
٥٩٦ ص
(٣٤٩)
تتمة
٦٠٠ ص
(٣٥٠)
العنوان السابع و السبعون مقتضى القاعدة عند اشتباه المدعي و المنكر، و اشتباه مورد الدعوى و التداعي
٦٠١ ص
(٣٥١)
فهنا أمور
٦٠٣ ص
(٣٥٢)
أحدها أنا قد أشرنا سابقا أن المدعي من خالف قوله الأصل
٦٠٣ ص
(٣٥٣)
و ثانيها أن الدعوى إن تعلقت بشيء في الذمة أو بشيء في الخارج
٦٠٥ ص
(٣٥٤)
و ثالثها أنه على تقدير اشتباه المدعي و المنكر و عدم وضوحهما، لا ريب أن المخرج الشرعي إنما هو الصلح
٦٠٦ ص
(٣٥٥)
و رابعها أنه على فرض حصول الشك في أنه مورد التحالف أو مورد تعلق اليمين بأحدهما يمكن هناك صورتان
٦٠٧ ص
(٣٥٦)
و خامسها أنه في صورة الاختلاف في قدر العوضين كالثمن أو المثمن
٦٠٨ ص
(٣٥٧)
تنبيه
٦٠٩ ص
(٣٥٨)
العنوان الثامن و السبعون كل من يسمع قوله فعليه اليمين مدعيا كان أو منكرا
٦١١ ص
(٣٥٩)
العنوان التاسع و السبعون كل شيء لا يعلم إلا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه
٦١٧ ص
(٣٦٠)
و الوجه في قبول قول المدعي هنا من دون بينة أمور
٦١٩ ص
(٣٦١)
أحدها ظهور الإجماع القطعي من الأصحاب على ذلك
٦١٩ ص
(٣٦٢)
و ثانيها ما علل به في مثل دعوى الغاصب أو غيره
٦١٩ ص
(٣٦٣)
و ثالثها أن ظاهر قوانين الشرع كون كل شيء فيه مخرج من الشرع
٦١٩ ص
(٣٦٤)
و رابعها ملاحظة الاستقراء و التتبع في أغلب هذه الموارد
٦١٩ ص
(٣٦٥)
و خامسها دعوى تنقيح المناط و عدم الفرق بين ما دل فيه النص على السماع
٦٢٠ ص
(٣٦٦)
و سادسها ما ورد صريحا في بعض روايات المسألة من التعليل بأنه لا يستطيع أن يشهد عليه
٦٢٠ ص
(٣٦٧)
و سابعها أن سماع قول المنكر بيمينه ليس إلا من جهة كون دعواه راجعة إلى النفي
٦٢٠ ص
(٣٦٨)
العنوان الثمانون في ذكر قواعد مختصرة تتعلق بالقضاء
٦٢٣ ص
(٣٦٩)
قاعدة 1 النكول ليس حجة على الناكل
٦٢٤ ص
(٣٧٠)
قاعدة 2 الحلف لإثبات مال الغير غير جائز
٦٢٥ ص
(٣٧١)
قاعدة 3 الحلف إما على إثبات و إما على نفي
٦٢٦ ص
(٣٧٢)
قاعدة 4 كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي، ففيه التعزير
٦٢٧ ص
(٣٧٣)
قاعدة 5 فاعل الكبائر يقتل في الرابعة
٦٢٧ ص
(٣٧٤)
قاعدة 6 كل ما لم يرد فيه دية في الشرع من الجنايات، ففيه الحكومة
٦٢٧ ص
(٣٧٥)
قاعدة 7 المملوك نصف الحر في الحدود كلها
٦٢٨ ص
(٣٧٦)
العنوان الحادي و الثمانون قاعدة الإقرار
٦٢٩ ص
(٣٧٧)
و يبقى الكلام هنا في مباحث
٦٣٣ ص
(٣٧٨)
أحدها أن الإقرار لا يدور مدار اللفظ الصريح
٦٣٣ ص
(٣٧٩)
و ثانيها أن الإقرار يكون بالإشارة المفهمة عند العجز عن الكلام
٦٣٤ ص
(٣٨٠)
و ثالثها أن الشيء المقر به قد يكون مالا، و قد يكون حقا، و قد يكون نسبا
٦٣٥ ص
(٣٨١)
و رابعها أن الضرر على العاقل قد يكون من إنكاره، لا من إقراره
٦٣٥ ص
(٣٨٢)
و خامسها أن الإقرار في ضرر الغير لا عبرة به لو انفرد و استقل من دون مدخلية ضرر نفسه
٦٣٩ ص
(٣٨٣)
و سادسها أن الإقرار بالشيء إقرار بلوازمه
٦٤٣ ص
(٣٨٤)
و سابعها أن ظاهر الأصحاب أن ذكر ما ينافي الإقرار بعد تحققه غير مسموع
٦٤٥ ص
(٣٨٥)
تنبيه
٦٤٥ ص
(٣٨٦)
العنوان الثاني و الثمانون عموم حجية البينة في الموضوعات
٦٤٧ ص
(٣٨٧)
و المحتملات في البينة أمور
٦٤٨ ص
(٣٨٨)
أحدها أن تكون حجيتها مقصورة على ما ورد فيه النص الخاص
٦٤٨ ص
(٣٨٩)
و ثانيها القول بحجيتها في مقام لم يعتبر فيه العلم بدليل خاص
٦٤٨ ص
(٣٩٠)
و ثالثها القول بحجية البينة مطلقا إلا فيما دل الدليل على اعتبار الزائد
٦٥٠ ص
(٣٩١)
و الوجه في عموم حجيتها إلا فيما خرج يمكن أن يكون أمورا
٦٥٠ ص
(٣٩٢)
أحدها الإجماع المحصل
٦٥٠ ص
(٣٩٣)
و ثانيها منقول الإجماع على حجيتها مطلقا
٦٥٠ ص
(٣٩٤)
و ثالثها الاستقراء
٦٥١ ص
(٣٩٥)
و رابعها أن الموضوعات لا ريب في كون أكثرها خفية على أكثر الناس
٦٥١ ص
(٣٩٦)
و خامسها أنه لو دار ثبوت هذه الموضوعات مدار حصول العلم لكل أحد، لزم العسر و الحرج
٦٥١ ص
(٣٩٧)
و سادسها ما رواه بعض المعتمدين من علمائنا و معاصرينا من الخبر في هذا الباب
٦٥١ ص
(٣٩٨)
و سابعها ما دل من الآيات الشريفة على حجية العدلين في مقامات خاصة
٦٥٤ ص
(٣٩٩)
و ثامنها ما دل من الآيات الشريفة على وجوب تحمل الشهادة و أدائها
٦٥٤ ص
(٤٠٠)
و تاسعها ما دل من كون البينة على المدعي
٦٥٥ ص
(٤٠١)
و عاشرها ما ورد من الروايات في وجوب تحمل الشهادة و أدائها
٦٥٦ ص
(٤٠٢)
عناوين الشرائط العامة للمباشرين في عبادة أو عقد أو إيقاع
٦٥٩ ص
(٤٠٣)
العنوان الثالث و الثمانون عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ
٦٥٩ ص
(٤٠٤)
العنوان الرابع و الثمانون صحة عبادات الصبي المميز و عدمها
٦٦٣ ص
(٤٠٥)
و أما الأدلة
٦٦٦ ص
(٤٠٦)
العنوان الخامس و الثمانون البلوغ شرط في صحة العقود و الإيقاعات
٦٧٣ ص
(٤٠٧)
و هنا بحثان
٦٧٩ ص
(٤٠٨)
أحدهما أن هذه العمومات تدل على حكم تكليفي
٦٧٩ ص
(٤٠٩)
و ثانيهما أنه نفرض صدور العقد من بالغ و صبي فنتمسك بالعموم من طرف البالغ و نثبت بذلك الصحة من جانب الصبي
٦٨٠ ص
(٤١٠)
العنوان السادس و الثمانون ما يشترط فيه العقل و ما لا يشترط
٦٨٣ ص
(٤١١)
العنوان السابع و الثمانون الرشد شرط في التصرفات المالية
٦٨٥ ص
(٤١٢)
أما كونه شرطا في التصرف، فله ضروب من الأدلة
٦٨٦ ص
(٤١٣)
أحدها الإجماع المحصل
٦٨٦ ص
(٤١٤)
و ثانيها منقول الإجماع حد الاستفاضة، بل التواتر
٦٨٧ ص
(٤١٥)
و ثالثها أن التصرف في المال إنما هو مستند إلى عموم (الناس مسلطون على أموالهم و نحو ذلك
٦٨٧ ص
(٤١٦)
و رابعها أنا نعلم أن عجز الصبي الغير البالغ و المجنون إنما هو لعدم كمال العقل
٦٨٧ ص
(٤١٧)
و خامسها أن من المعلوم من الشرع كونه لحفظ النفس و المال و النسب
٦٨٧ ص
(٤١٨)
و سادسها ظواهر الآيات الشريفة دل على عدم دفع المال مع عدم معلومية الرشد
٦٨٧ ص
(٤١٩)
و سابعها ظواهر الروايات الدالة على كون السفيه محجورا في التصرف المالي
٦٨٨ ص
(٤٢٠)
و بقي هنا بحث و هو أن حجر السفيه هل يزول بإذن الولي أو إجازته؟
٦٩١ ص
(٤٢١)
العنوان الثامن و الثمانون ما يشترط فيه الحرية و ما لا يشترط
٦٩٣ ص
(٤٢٢)
العنوان التاسع و الثمانون الوجوه المحتملة في كيفية ضمان المملوك
٦٩٩ ص
(٤٢٣)
العنوان التسعون قاعدة رفع التكليف عن المكره، و بيان ما استثني منها
٧٠٣ ص
(٤٢٤)
العنوان الحادي و التسعون في أن الكفار و المخالفين مكلفون بالفروع
٧١٣ ص
(٤٢٥)
العنوان الثاني و التسعون في ضبط الموارد التي يشترط فيها العدالة
٧٢٥ ص
(٤٢٦)
العنوان الثالث و التسعون في تنقيح بعض الموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة، مثل العقل
٧٣١ ص
(٤٢٧)
العقل و الجنون
٧٣٢ ص
(٤٢٨)
و أما البلوغ و الصغر
٧٣٢ ص
(٤٢٩)
و الكفر و الإسلام
٧٣٢ ص
(٤٣٠)
و الكلام في العدالة و الفسق
٧٣٦ ص
(٤٣١)
و أما الحرية و الرقية
٧٣٦ ص
(٤٣٢)
و أما الرشد و السفه
٧٣٧ ص
(٤٣٣)
و أما الإكراه و الاختيار
٧٣٨ ص
(٤٣٤)
العنوان الرابع و التسعون أصالة الصحة في فعل المسلم و قوله
٧٤٣ ص
(٤٣٥)
فهذا المعنى قابل لوجهين
٧٤٧ ص
(٤٣٦)
أحدهما أنه يبنى على كونه الواقع بالنسبة إلى نفس الفاعل
٧٤٧ ص
(٤٣٧)
و ثانيهما أن يكون المراد بناء كون قوله على وفق الواقع واقعا و فعله على طبق الشرع واقعا
٧٥١ ص
(٤٣٨)
فائدة حول قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٧٥٣ ص
 
ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص

العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٢٠٠ - الثاني هو الفرض السابق مع كونه بأدوات الشرط

و كل من ذلك: إما أن يكون معلوم الوقوع، أو يكون معلوم العدم، أو يكون مظنون الوجود، أو مظنون العدم، أو مشكوكا في وجوده و عدمه، فهذه أقسام التعليق. و قد جرى اصطلاح الفقهاء بتسمية الأمر المستقبل المقطوع المترتب [١] صفة، كقوله: (إن طلعت الشمس) و الأمر المستقبل المشكوك في وجوده و عدمه أعم من الظن و الشك الاصطلاحيين شرطا، كقوله: إن جاء زيد أو قدم الحاج.

و لا بد من الكلام على هذه الأقسام نفيا و إثباتا

، توضيحا للمسألة، و دفع بعض الشبهات الواردة على المطلب في بعضها.

أحدها: التعليق بوصف للموضوع أو بأمر خارج

اعتبر في زمن الماضي بلفظ الشرط مع العلم بحصوله، كقوله: (أنكحتك بشرط كونك قد حججت) أو (بشرط كون الحجاج جائين أمس) مع العلم بأنه حج أو الحجاج جاؤوا. و هذا أيضا مما لا يضر في صحة التنجيز و العقد، لأن المعلق على شيء حاصل لا توقف في حصوله، فهو بعد علمه بوقوع الشرط قاصد لتنجيز العقد، و ليس هذا إلا تعليقا صوريا، فالعقد قد وقع و الإنشاء قد صدر منه جزما و بتا من دون توقف، و مجرد الاشتراط اللفظي غير مانع منه غايته: اللغوية، و مثل ذلك لا ينافي عقدية العقد.

الثاني: هو الفرض السابق مع كونه بأدوات الشرط

، كقولك: (إن كنت حججت) أو (إن جاء الحجاج أمس) و الظاهر أيضا أن هذا كالأول، لعدم التعليق معنا و تحقق القصد [٢] المنجز، و لا منافاة بين ذكر هذا اللفظ و صحة العقد. نعم، قد يتوهم: أن أدوات الشرط لصراحتها في إفادة معنى التعليق ليست كلفظ (بشرط) لأنه قابل للسببية و التعليل بخلاف الأدوات، فيصير لهذا اللفظ صراحة على خلاف ما هو المقصود، و قد اعتبر في دوال العقود الصراحة في المدعى و هو الإنشاء الفعلي للمعنى المقصود. لكنه مدفوع بأن أصل الإيجاب و القبول صريحان في المدعى، و هذا إن


[١] كذا في النسخ، و الظاهر أنّ الصواب: المقطوع الترتّب.

[٢] في «د»: العقد.