العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٦٢٧ - قاعدة ٦ كل ما لم يرد فيه دية في الشرع من الجنايات، ففيه الحكومة
فتصير الدعوى راجعة إلى ما يمكن الاطلاع عليه، فيعتبر القطع. و يمكن دعوى ذلك فيما لو ادعي جناية عبده لو قلنا: بأن العبد لا ذمة له أيضا.
قاعدة [٤] كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي، ففيه التعزير
. و الوجه فيه: عموم ما دل على النهي عن المنكر و الأمر بالمعروف، و ما دل على الإعانة على البر و التقوى، و من جملة أفراده: تعزير العاصي. و لا يكون مجرد سكوت الشارع عن بعض المعاصي و عدم وجود تحديد فيه دالا على العفو بدون ذلك. و تحديده موكول إلى نظر الحاكم، لأنه طريقة الأمر و النهي، فيعزر بما يرى أنه يؤثر. مضافا إلى ما مر من عموم دليل ولايته [١].
قاعدة [٥] فاعل الكبائر يقتل في الرابعة
بالنص و الإجماع مع تخلل الحد في الأول [٢]. و في الثالثة قولان معروفان مبنيان على معرفة معنى الروايات، فراجع [٣]. و الأحوط القتل في الرابعة، استصحابا لاحترام الدم، و إن كان في رواية يونس: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد [مرتين] [٤] قتلوا في الثالثة [٥].
قاعدة [٦] كل ما لم يرد فيه دية في الشرع من الجنايات، ففيه الحكومة
.
[١] مرّ في العنوان: ٧٤.
[٢] كذا، و لم نتحقّق معنى «في الأوّل» و في رواية يونس الآتية: إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين.
[٣] راجع الوسائل ١٨: ٣١٣، الباب ٥ من أبواب مقدّمات الحدود.
[٤] أثبتناه من المصدر.
[٥] الوسائل ١٨: ٣١٣، الباب ٥ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ١.