العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٣٣٢ - الرابعة أن كلا من الوجوب و الاستحباب الحاصلين من الأمر ليس عين الطلب
لا مفهوم الطلب، و كذلك النقل [و التمليك] [١] الذي هو معنى (بعت) إنما هو النقل العرفي، و هو خلع علامة المتكلم عن المال و جعلها للمشتري، و هو معنى معقول قبل الشرع و بعده، و يلزمه الانتقال بحيث يمتنع انفكاكه في الوجود عنه، و هو ظاهر، غايته: أن الشارع قد يمضي هذا المعنى من حينه، كقولك: (بعت الفرس بدينار) فيقول المشتري: (قبلت) حيث يكونان وليين، و قد لا يمضي مطلقا كما في بيع المجهول [٢] و قد يمضيه بعد زمان كما في الصرف، فإنه [يمضي] [٣] بعد القبض، و حيث إن الإنشاء فيه معنى الهيئة يرجع أيضا إلى خصوصيات النقل العرفي، لا مفهومه.
الرابعة: أن [كلا من] [٤] الوجوب و الاستحباب الحاصلين من الأمر ليس عين الطلب
، و إنما هو صفة للمطلوب من حيث كونه مطلوبا، و ظرف حصوله إنما هو ظرف حصول المطلوب، لترتبه على الطلب و صحة سلبه عنه، و لخلفه [٥] عنه في الواجب من دون طلب (فتأمل) و الطلب من دون وجوب، و كونه مدلولا التزاميا دون الطلب، فإذا كان المطلوب في ظرف اليوم فوجوبه فيه، و إن كان في الغد فوجوبه أيضا في الغد، و كذلك المملوكية في العقد صفة للعوضين، و ظرف وجوده إنما هو ظرف وجود موضوعه، فالمنفعة المنفصلة عن العقد مملوكة في ظرفها، و إن حصل السلطنة الان، فالمستأجر مسلط و مالك في ظرف وجوده، و المنفعة مملوكة و مسلط عليها في ظرفها، فتدبر.
إذا تمهدت هذه المقدمات. فنقول: الإنشاء بنفسه لا يقبل التعليق، لما عرفت أنه الإيجاد، و معنى تعلقه بشيء مترقب: عدمه عند عدمه، فمتى ما علق فلا إنشاء مطلقا، و حيث وجد فلا
[١] لم يرد في «م».
[٢] جاءت العبارة في «م» مختصرا، هكذا: غايته أنّ الشارع قد لا يمضيه لفقد ما اعتبر فيه، و قد يمضيه من حينه.
[٣] من «م».
[٤] من «م».
[٥] في «ن، د»: و تخلّفه.