العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ١٤٤ - العنوان الخامس و الثلاثون هل تعتبر العربية في صيغ العقود و الإيقاعات؟
عنوان ٣٥ هل يعتبر في العقود و الإيقاعات العربية، أو يقع لأهل كل لسان بلسانه، أو يصح لأهل كل لسان بكل لسان، أو يصح [١] بالملفق من اللغات أيضا؟ ظاهر الأكثر اشتراط العربية، و قد نص على ذلك المحقق الثاني و الشهيد الثاني [٢] إلا فيما نصوا على صحته بكل لغة، كالإقرار و الوصية و نحوهما. و قد يستفاد من جماعة من المتأخرين و من مشايخنا المعاصرين الاكتفاء بكل لغة فيما عدا النكاح، بل جوزه في النكاح أيضا بعض من قارب عصرنا [٣] منهم: السيد الأجل الأستاذ (السيد محمد الطباطبائي) (قدّس سرّه) [٤]. و الظاهر: عدم الخلاف في جواز نحو الإقرار و الوصية و الوديعة و العارية و الوكالة و نحو ذلك من العقود الجائزة بأي لغة كان، كما هو المصرح به في كلامهم، و يدلُّ على ذلك سيرة الناس كافة، مضافا إلى صدق هذه الألفاظ أيضا [٥] بالنسبة إلى ما وقع بغير العربية [٦].
[١] في «ن» زيادة: لكلّ.
[٢] جامع المقاصد ٤: ٥٩- ٦٠، الروضة البهية ٣: ٢٢٥.
[٣] في غير «م»: بعض من قاربنا.
[٤] لم يعنون المسألة في نكاح المناهل.
[٥] في «ن، د»: نصّا.
[٦] في «ن»: القرينة.