العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٧١٦ - العنوان الحادي و التسعون في أن الكفار و المخالفين مكلفون بالفروع
من الأخبار [١]. و يمكن منعه بأن الأيمان ليس المواظبة على جميع الأحكام قطعا، و الترجيح لبعض الأحكام لا وجه له، و لا ريب أن فاعل المحرمات و تارك الواجبات مع اعتقاده العقائد الحقة يسمى مؤمنا مسلما، فما ورد في الخبر يكون تعريفا للأيمان الكامل، كما في قوله [تعالى:] إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذٰا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ الآية [٢] و في الآيات ما يقضي أيضا بأنهم مكلفون بالفروع، كقوله تعالى حكاية عنهم لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ [٣] و قوله تعالى فَلٰا صَدَّقَ وَ لٰا صَلّٰى [٤] كذا قيل [٥]. و يمكن أو يقال بأن قولهم (لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) ما يدل على كونهم مكلفين بالصلاة في كفرهم، بل لعل المراد: أنا لو آمنا و صرنا مكلفين بالصلاة و صلينا لنجونا، و لكن لم نك من المصلين لعدم كوننا من المسلمين. و كذا قوله [تعالى:] فَلٰا صَدَّقَ وَ لٰا صَلّٰى لا يدل على التكليف بالصلاة في حال عدم التصديق، بل مثل هذه العبارة يقال كثيرا في المرتب، فإنه إذا قيل لزيد: (أضف عمروا [٦] و إذا أضفته فأعطه درهما) فإن الإعطاء وجوبه مشروط بالضيافة، بحيث لو لم يمكن الضيافة لا يجب الإعطاء، فإذا ترك زيد كليهما يقال: (لا أضاف و لا أعطى) و لا يلزم وجوب كل منهما وجوبا مطلقا. و احتج من زعم الشرطية بأن التكاليف ممتنعة الحصول من الكافر حال كفره، إذ لا بحث في شرطية الإسلام في الصحة كما يأتي، و المشروط من دون شرط
[١] راجع الكافي ٢: ٣٣، باب أنّ الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلّها.
[٢] الأنفال: ٢.
[٣] المدّثر: ٤٣، ٤٤.
[٤] القيامة: ٣١.
[٥] احتجّ بهما و بغيرهما من الآيات العلّامة (قدّس سرّه) في المنتهي ٢: ١٨٨.
[٦] في غير «م»: لعمرو.