العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٢٠٦ - و ينبغي أن يعلم أن مرادنا من (العلم) هو العلم العادي الذي يحصل به الاطمئنان
فإنشاؤها عبارة عن إحداث ذلك الأثر بالفعل، و أما بالقوة فهو ليس بيعا و صلحا و نحوهما [١]. و لا ينتقض بمثل عقد الفضولي و نحوه، إذ ليس غرضنا من التمليك هو ما جعله الشارع مملكا صحيحا، بل غرضنا المفهوم العرفي الذي يتحقق في ضمن البيع الفاسد، فالمراد: قصد [٢] هذا الأثر من نفس المتعاقدين بالفعل، سواء كان هذا ممضى عند الشارع أم لا. و تمام الكلام في هذا المقام إنما يأتي في بيان الموانع و المبطلات، و نذكر هنا [٣] إن شاء الله تعالى التعليق، و نذكر أن منشأ كونه مبطلا هل هو أمر شرعي أو أمر لفظي أو أمر عقلي؟ و نذكر في ذلك البحث تحرير المسألة بما لا مزيد عليه نقضا و حلا. و بالجملة: كون التنجيز شرطا و فواته مبطلا مما قد انعقد عليه الإجماع.
[١] في «ن، د»: و نحوه.
[٢] في «م» زيادة: أنّ.
[٣] في «ف، م»: منها؛ و العبارة في «م» هكذا: و نذكر أنّ منها التعليق و أنّ منشأ كونه مبطلا هل هو أمر شرعي أو أمر لفظي أمر عقلي؟ و نحرّر المسألة.