العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ١٦٨ - الأول في الترتيب
عنوان ٣٨ في اشتراط الترتيب و التطابق، و فيه بحثان:
الأول في الترتيب
و هو عبارة عن تقديم الإيجاب على القبول. ذهب جماعة من الأصحاب إلى لزومه في العقود كافة [١] و لو انعكس لم تصح. و ذهب الأكثرون إلى عدم لزومه [٢] فيصح تقديم كل منهما على الأخر. و ذهب بعضهم إلى التفصيل بين النكاح و غيره [٣] فيجوزه فيه دون غيره.
[١] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤: ٦٠ و ١٢: ٧٤؛ و لم نظفر على غيره ممن قال بلزوم تقديم الإيجاب مطلقا، إلّا أنّ العلّامة في التذكرة صرّح في البيع باشتراط تقديم الإيجاب على الأقوى، و في النكاح بعد أن نقل عن أحمد- عن العامة- المنع من تقديم القبول نفى عنه البأس، انظر التذكرة ١: ٤٦٢ و ٢: ٥٨٣.
[٢] منهم المحقّق في الشرائع ٢: ١٣ و ٢٧٣، و العلّامة في التحرير ١: ١٦٤ و ٢: ٤، و الشهيد في اللمعة: ١٠٩ و ١٨٤.
[٣] منهم ابن حمزة، فإنّه صرّح في البيع بلزوم تقديم الإيجاب على القبول، و قال في النكاح: و يجوز تقديم القبول، راجع الوسيلة: ٢٣٧، ٢٩١؛ و يستفاد التفصيل من كلام فخر المحقّقين أيضا، انظر إيضاح الفوائد ١: ٤١٣؛ و في شرح النافع- لصاحب المدارك- نسبة عدم اشتراط تقديم الإيجاب في النكاح إلى المشهور بين الأصحاب، نهاية المرام ١: ٢٦.