العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٢٣٤ - قاعدة لا ريب أن مورد الوكالة ما تصح النيابة فيه
مع أنه خلاف الضرورة، فكيف يعقل التعميم كذلك؟ و لو لم يعم [١] فأي فارق في هذه المقامات؟ و أقرب الوجوه في ذلك: جعل مثل الرضاع خارجا عن قاعدة الإجارة بنص الكتاب و السنة و الإجماع، و كذا الحمام، للسيرة القطعية على ذلك، و السر في مشروعيتهما [٢] كذلك لزوم العسر و الحرج لو لم يشرع ذلك، و ما عدا ذلك [٣] مما يتخيل كونه من هذا الباب كاستئجار الحيوان لحليبه أو لصوفه أو نحو ذلك فكلها باطلة، و نظير ذلك من المعاملات الفاسدة بين الناس مما لا يتناهى. و ليس السيرة عامة حتى نقول بثبوت صحته بالسيرة كما في الحمام بل أصحاب التدين المتشرعين يتجنبون عن ذلك. فالحكم فيما لا دليل يعتد به على مشروعيته بالبطلان و فيما عليه دليل بالصحة سواء جعلته من باب الإجارة أو معاملة مستقلة أوفق في النظر القاصر، و إن كان الفقيه لا يعجز عن تخريج الوجوه المصححة.
قاعدة: لا ريب أن مورد الوكالة ما تصح النيابة فيه
كما نص عليه المعظم و كل ما لا تصح النيابة فيه لا تصح الوكالة فيه. و قرر المحقق الثاني و الشهيد الثاني تبعا للعلامة و الشهيد [٤]: أن كل ما لم يتعلق غرض الشارع بصدوره من مباشر معين جاز فيه التوكيل، و كل ما تعلق الغرض بصدوره من مباشر بعينه لا يجوز فيه التوكيل. و هنا أمور علم كونها من قبيل القسم الأول، كالبيع و الحوالة و الضمان
[١] في «م»: لم يعمّم.
[٢] في غير «م»: مشروعيّتها.
[٣] العبارة في «م»: هكذا: لزوم العسر و الحرج لو لم تصحّ، و ما عداهما.
[٤] انظر القواعد ١: ٢٥٤، جامع المقاصد ٨: ٢١٥، اللمعة و شرحها (الروضة) ٤: ٣٧٢، لكن الشهيد الثاني قال: و لا قاعدة له لا تنخرم.