كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٤ - تقديم رفع الخبث على رفع الحدث
عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر، و ليس معها ماء يكفيها لغسلها، و قد حضرت الصلاة، قال: «إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتيمّم و تصلّي» [١].
فأمر بغسل البدن دون الوضوء، و قد مرّ وجوب الوضوء مع كلّ غسل إلّا الجنابة [٢].
و يؤيّده الأدلّة الواردة في تتميم الصلاة مع التيمّم إذا دخل فيها أو ركع، فأصاب الماء
قائلًا: «إنّ التيمّم أحد الطهورين» [٣]
و ما ورد في عروض النجاسة في الأثناء من وجوب غسلها أو انتزاع الثوب، و مع عدم الإمكان تبطل الصلاة [٤]، فيستشعر من الطائفتين كون إزالة النجاسة أهمّ في نظر الشارع.
[١] الكافي ٣: ٨٢/ ٣، تهذيب الأحكام ١: ٤٠٠/ ١٢٥٠، وسائل الشيعة ٢: ٣١٢، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٢١، الحديث ١.
[٢] تقدّم في الجزء الأوّل: ٢٦٢.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٨١، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢١، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٣: ٤٧٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٤، الحديث ١، و ٧: ٢٣٨، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ٢، الحديث ١ و ٦.