كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧ - الأمر الأوّل حول كون التيمّم من ضروريات الدين
[المقدمة و فيها أمور]
الأمر الأوّل حول كون التيمّم من ضروريات الدين
منها: أنّه لا إشكال في مشروعيّة التيمّم كتاباً [١] و سنّة [٢] و إجماعاً [٣]، و أمّا كونه من ضروريّات الدين [٤] ففيه تأمّل و إن لا يبعد في الجملة.
كما أنّ كون منكر الضروري كافراً [٥]، محلّ إشكال يأتي الكلام فيه في مباحث النجاسات [٦] إن ساعدنا التوفيق إن شاء اللَّه.
و الإشكال فيه ناشئ من أنّ إنكار الضروري، هل هو بنفسه موجب للكفر، أو إذا لزم منه إنكار اللَّه أو توحيده أو رسالة النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)؟ و الأظهر هو الثاني، و لا مجال لتفصيل ذلك.
[١] النساء (٤): ٤٣، المائدة (٥): ٦.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٣٤١، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١ ٥.
[٣] مدارك الأحكام ٢: ١٧٥ و ١٧٦، رياض المسائل ٢: ٢٨٩، مستند الشيعة ٣: ٣٤٦.
[٤] جواهر الكلام ٥: ٧٣.
[٥] الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٣٥٥ ٣٥٦.
[٦] يأتي في الجزء الثالث: ٤٤٢.