كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٨ - المقام الثاني إنّه هل يجوز التيمّم لكلّ غاية، أو مخصوص بغايات خاصّة؟
سنين» [١]
و
قولِه (عليه السّلام): إنّ «ربّ الماء و ربّ الأرض واحد» [٢]
و «إنّه أحد الطهورين» [٣]
و «إنّ التيمّم غسل المضطرّ و وضوؤه» [٤]
و «إنّه الوضوء التامّ الكامل في وقت الضرورة» [٥] ..
إلى غير ذلك ممّا يعلم منها: أنّ التيمّم بمنزلة الوضوء و الغسل في جميع ما لهما من الخواصّ و الآثار.
المقام الثاني إنّه هل يجوز التيمّم لكلّ غاية، أو مخصوص بغايات خاصّة؟
يظهر من بعضهم عدم وجوبه إلّا للصلاة أو لها و للخروج من المسجدين [٦] أو مع زيادة الطواف [٧].
و عن الفخر أنّ والده لا يجوّز التيمّم من الحدث الأكبر للطواف و مسّ كتابة القرآن [٨].
و عنه أيضاً عدم مشروعية التيمّم لصوم الجنب و الحائض و المستحاضة [٩].
و يظهر من المحقّق الأنصاري نوع تردّد فيه، قال في صومه: «لو لم يتمكّن
[١] وسائل الشيعة ٣: ٣٦٩، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٢.
[٢] مستدرك الوسائل ٢: ٥٤٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٨، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٣٨١، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢١، الحديث ١.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): ٨٨.
[٥] مستدرك الوسائل ٢: ٥٣٥، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٩، الحديث ١.
[٦] شرائع الإسلام ١: ٣، تذكرة الفقهاء ١: ٨، جواهر الكلام ٥: ٢٥٢.
[٧] قواعد الأحكام ١: ٣/ السطر ٩، إرشاد الأذهان ١: ٢٢١.
[٨] انظر كشف اللثام ٢: ٤٩١، مفتاح الكرامة ١: ٥٥٦/ السطر ٢١.
[٩] انظر جواهر الكلام ٥: ٢٥٢ ٢٥٣، منتهى المطلب ١: ١٥٦ ١٥٧.