كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٤ - و منها ما دلّت على صحّته، مع التصريح بسعة الوقت و عدم لزوم الإعادة،
و
صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت؟ قال: «تمّت صلاته، و لا إعادة عليه» [٣].
و جعل قوله: «هو في وقت» متعلّقاً ب «صلّى» [٤] في غاية البعد، خصوصاً مع تعقّبه ب «لا إعادة عليه».
إلى غير ذلك، كرواية معاوية بن ميسرة [٥] و مرسلة حسين العامري عمّن سأله [٦]، و العيّاشي عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [٧] بل رواية داود الرقّي [٨] التي لا يبعد أن تكون صحيحة [٩]. بل لا يبعد أن تكون صحيحة ابن مسلم [١٠] و العيص [١١] ظاهرتين في بقاء الوقت.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٩٤/ ٥٦٢، وسائل الشيعة ٣: ٣٦٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ٩.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ١٩٤/ ذيل الحديث ٥٦٢.
[٥] الفقيه ١: ٥٩/ ٢٢٠، تهذيب الأحكام ١: ١٩٥/ ٥٦٤، وسائل الشيعة ٣: ٣٧٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٣.
[٦] تهذيب الأحكام ١: ١٩٣/ ٥٥٧، وسائل الشيعة ٣: ٣٧٧، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٩، الحديث ٢.
[٧] تفسير العيّاشي ١: ٢٤٤/ ١٤٣، وسائل الشيعة ٣: ٣٧٨، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٩، الحديث ٦.
[٨] الكافي ٣: ٦٤/ ٦، تهذيب الأحكام ١: ١٨٥/ ٥٣٦، وسائل الشيعة ٣: ٣٤٢، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ٢، الحديث ١.
[٩] تقدّم وجهه في الصفحة ٦٠، الهامش ١.
[١٠] تهذيب الأحكام ١: ١٩٧/ ٥٧١، وسائل الشيعة ٣: ٣٧٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٥.
[١١] تهذيب الأحكام ١: ١٩٧/ ٥٦٩، وسائل الشيعة ٣: ٣٧٠، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب ١٤، الحديث ١٦.