كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٦ - تنبيه هل الضرب أو الوضع شرط لحصول المسح أو جزءٌ؟
فيه هو ظهور الأوامر المتعلّقة بالمركّبات في إتيان أجزائها متوالية و مرتبطة كما استدلّوا به له [١] يكون اعتبار الموالاة بين الضرب و المسح على الجزئية، و عدم اعتباره على الشرطية، ثمرةً بينهما؛ لأنّ غاية ما يمكن دعواه هو ظهورها في الموالاة بين الأجزاء، لا بين الشرائط و الأجزاء أيضاً، كما لا يخفى. لكن قد عرفت أنّ وجه اعتباره غير ذلك [٢]، و مع ما ذكرناه لا تكون هذه ثمرة، فراجع.
و يمكن أن يقال: إنّه على الشرطية لا دليل على لزوم قصد التقرّب و التعبّد به، بخلافه على الجزئية؛ لأنّ المتيقّن من الإجماع على عباديّة التيمّم عباديّة ماهيّته، لا الأعمّ منها و من شرائطه. إلّا أن يقال: مقتضى ارتكاز المتشرّعة عبادية الضرب أيضاً.
و قد يقال في بيان الثمرة أمران آخران [٣]، و هو غير سديد.
[١] مصباح الفقيه، الطهارة: ٤٨٦/ السطر ١٣.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢٤٢.
[٣] مصباح الفقيه، الطهارة: ٤٨٧/ السطر ٢٨.