كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٤ - الأمر الثالث في اعتبار الترتيب
الأمر الثالث في اعتبار الترتيب
يعتبر الترتيب بين أجزاء التيمّم؛ بتقديم الضرب على الأرض على مسح الجبهة، و هو على مسح الكفّ اليمنى، و هو على اليسرى، فلو نكس استأنف بما حصل معه الترتيب. و هو إجماعي، كما عن «الغنية» و «المنتهى» و «إرشاد الجعفرية» و «المدارك» و «المفاتيح» و ظاهر «التذكرة» و «الذكرى» [١].
و عن المرتضى: «أنّ كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه، فمن فرّق بينهما خرق الإجماع» [٢].
و عن «جامع المقاصد»: «يجب تقديم اليمنى على اليسرى إجماعاً» [٣] و عن «الذكرى» نسبته إلى الأصحاب [٤].
لكن ترك جمع منهم ذكر الترتيب بين الكفّين ك «الشرائع» و عن «المراسم» و «السرائر» و «المقنع» و «جمل العلم و العمل» [٥] و عن بعضهم ترك
[١] انظر مفتاح الكرامة ١: ٥٤٤/ السطر ٢١، غنية النزوع ١: ٦٣، منتهى المطلب ١: ١٤٧/ السطر ٣٠، مدارك الأحكام ٢: ٢٢٦ ٢٢٧، مفاتيح الشرائع ١: ٦٢، تذكرة الفقهاء ٢: ١٩٦، ذكرى الشيعة ٢: ٢٦٧.
[٢] انظر المعتبر ١: ٣٩٣.
[٣] جامع المقاصد ١: ٤٩٢.
[٤] ذكرى الشيعة ٢: ٢٦٧.
[٥] شرائع الإسلام ١: ٤٠، المراسم: ٥٤، السرائر ١: ١٣٦، المقنع: ٢٦، جمل العلم و العمل، ضمن رسائل الشريف المرتضى ٣: ٢٥.