نهج الايمان - ابن جبیر، علی بن یوسف - الصفحة ٢٧٦ - انتساب أرباب العلوم إلى علي عليه السلام
الغصنين أصاحبه الذي يخرج معه أم الشجرة ؟ فقال زيد : لو أن جدولا انبعث فيه ساقيه وانبعث من الساقية ساقيتان أيما أقرب أحد الساقيتين إلى صاحبتها أم الجدول .
ومنهم الفرضيون : وهو عليه السلام أظهرهم فيها .
روى في فضائل أحمد قال : قال عبد الله : إن أعلم [ أهل ] المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب .
وقال الشعبي : ما رأيت أفرض من علي ولا أحسب منه .
ولقد سئل عليه السلام - وهو على المنبر يخطب - عن رجل مات وترك امرأة وأبوين وبنتين : كم نصيب المرأة ؟ فقال عليه السلام : صار ثمنها تسعا .
فلقبت المسألة بالمنبرية .
تم الخبر .
شرح ذلك : للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان وللمرأة الثمن ، عادت الفريضة فكان لها ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ثمنها ، فلما صارت الفريضة إلى سبعة وعشرين صار ثمنها متسعا ، لأن ثلاثة من سبعة وعشرين تسع ، ويبقى أربعة وعشرون للابنتين ستة عشر وثمانية للأبوين .
وسواء قال هذا على سبيل الإستفهام ، أو على قولهم ، أو على مذهب نفسه ، وبين كيف يجئ الحكم على مذهب من يقول بالعول .
فبين الجواب والحساب والقسمة والنسبة .
ومنه المسألة الدينارية ، وصورتها : ما روته العامة أنه عليه السلام سئلعن رجل مات وخلف ستمائة دينار فقسمت بين الورثة فاستحقت امرأة