نهج الايمان - ابن جبیر، علی بن یوسف - الصفحة ٦٢٠ - المجمع على عدالته أولى بالولاية من المختلف فيه
قال الشاعر في هذا المعنى : لو سلموا لولاة الأمر أمرهم
ما حل بينهم في الأرض سفاك وجه خامس : إذا ثبت بالحجة القاهرة من الإجماع وجود إمام بعد النبي عليه السلام بلا فصل وثبوت إمامته على الفور ولم يكن على إمامة أبي بكر إجماع ، لأن الشيعة الإثني عشرية تخالف في إمامة أبي بكر ، ولأن إمامة العباس ليس عليها إجماع أيضا ، لأن الشيعة والجمهور مخالفون للقائل بإمامة العباس .
فحيث إن إمامة هذين لم يجمع عليها ناب ذلك مناب الإجماع في أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الإمام في تلك الحال ومستقبلها إلى أن قبضه الله تعالى .
وثبوت الإمامة له على القطع والبتات ، وإلا خرج الحق من الأمة وبطل ما أجمعوا عليه من وجود الإمام .
وجه سادس : فاطمة عليها السلام معصومة ، لما تقدم من قول النبي صلى الله عليهوآله لها ولعلي والحسن والحسين عليهم السلام .
وقد مر قول الفريقين في ذلك في الفصل الأول ، ويزيد ذلك بيانا قول النبي عليه السلام : من آذى فاطمة فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله .
فلو لا أن فاطمة عليها السلام كانت معصومة من الخطأ مبرأة من الزلل لجاز منها وقوع ما يجب أذاها بالأدب والعقوبة ، وإذا وقع ذلك الموجب وجب أذاها ، وإذا جاز وجوب أذى النبي ( ص )