المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ٢٤٨ - فى انواع المجاز
المتقدمة لا لكل ما يوجد فيه الدبيب (و) كذلك (لا يصح اطلاق) لفظ (الصلوة في الشرع على كل دعاء) لأنه في الشرع موضوع للأركان المخصوصة المشتمل على الدعاء لا للدعاء المطلق.
(و كل منهما أي من الحقيقة و المجاز لغوي و شرعي و عرفي خاص و هو ما يتبين ناقله عن المعنى اللغوي) اي يكون ناقله عن المعنى طائفة مخصوصة من الناس و لا يشترط العلم بشخص الناقل (كالنحوي و الصرفي و الكلامي و غير ذلك) كالمنطقي و الأصولي و نحوهما و إنما لم يجعل الشرعي من العرفي الخاص تشريفا له حيث جعل قسما مستقلا برأسه (و عرفي عام) و هو ما (لا يتعين ناقله) عن اللغة أي ان ناقله عن اللغة لا يتعين بطائفة مخصوصة و ان كان معينا في نفس الأمر.
هذا كله في المجاز (أما الحقيقة فلان واضعها إن كان وأضع اللغة فهي) حقيقة (لغوية و إن كان الشارع فشرعية) و للأصوليين في الحقيقة الشرعية كلام مذكور في محله (و إلا فعرفية عامة او خاصة و بالجملة تنسب) الحقيقة (إلى الواضع) اياما كان.
(و أما المجاز فلان الاصطلاح الذي وقع به التخاطب و كان اللفظ مستعملا في غير ما وضع له في ذلك الاصطلاح إن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوي و إن كان اصطلاح الشرع فشرعي و إلا فعرفي عام أو خاص).
أما الأمثلة فهي (كأسد للسبع و الرجل الشجاع يعني ان لفظ أسد إذا أستعمله المخاطب) أي المتكلم (بعرف اللغة في السبع المخصوص يكون حقيقة لغوية و في الرجل الشجاع يكون مجازا لغويا و) كلفظ (صلوة للعبادة و الدعاء يعني إذا أستعمل المخاطب بعرف الشرع لفظ الصلوة في العبادة المخصوصة يكون حقيقة شرعية و في الدعاء يكون مجازا و) كلفظ (فعل للفظ و الحدث