المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ٩٦ - فى تقييد المسند بالشرط
عدم كون المتكلم ابا للمخاطب (لنكتة) و هي تنزيل المخاطب منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب علمه من مراعاة حق لاب (و ظاهر ان الجزم ههنا) اي في هذا المثال (انما هو بلا وقوع الشرط لان الشرط) فيه (انما هو انتفاء كونه اباله) اي للمخاطب لا ثبوت كونه اباله و وقوعه (فلو لم يشترط) ما ذكره النحاة اعنى (الخلو عنه) اي عن الجزم باللاوقوع (ايضا) كما اشترط الجزم بالوقوع (لما احتاج هذا المثال الى) هذا (التاويل) الذي بينه بقوله مستعمله في مقام الجزم لنكتة و قد بينا نحن النكتة و التاويل (و قد سمى الفاضل الشارح) العلامة (ههنا) أي في هذا المثال (فزعم ان الجزم فيه) اي في هذا المثال (انما هو بوقوع الشرط) اي كونه اباله (و المخاطب عالم به) اي بكونه اباله و هذا من الفاضل مع كون فعل الشرط منفيا بلم عجيب اللهم الا ان يقال ان الجواد قد يكبو و الصارم قد ينبو و المعصوم من الخطا من عصمه اللّه.
(و لذلك أي و لان اصل ان عدم الجزم بالوقوع) و اللاوقوع (و اصل اذا الجزم به) اي بالوقوع (كان الحكم النادر الوقوع موقعا) و محلا (لا) ستعمال (ن لان النادر) الوقوع (غير مقطوع به) اي مشكوك فيه فيكون موقعا لان حقيقة هذا (في الغالب) و قد يكون النادر الوقوع مقطوعا به لكنه لندرته يكون موقعا لان مجازا و لنكتة كما سياتى عنقريب عند قوله و قد يستعمل ان في مقام الجزم تجاهلا الخ.
و في كلتا الصورتين غلب في الاستعمال معها لفظ المضارع بقرينة قوله (و لذلك ايضا غلب لفظ الماضي على لفظ المضارع في الاستعمال مع اذا لان الماضي اقرب) من المضارع (الى القطع بالوقوع نظرا