المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ٢٨٧ - (الباب الرابع احوال متعلقات الفعل)
التعميم) فكيف يقال ان الحذف للتعميم و الاختصار (فالظاهر ان العموم فيما ذكر) من الامثلة (انما هو من دلالة القرينة على ان المقدر عام و الحذف انما هو لمجرد الاختصار كما ذكره فيما) اي في المتن الذي (يليه و هو قوله و اما لمجرد الاختصار) لا الاقتصار قال ابن هشام في الباب الخامس جرت عادة النحويين أن يقولوا يحذف المفعول اختصارا و اقتصارا و يريدون بالاختصار الحذف لدليل (اي لقرينة) و بالاقتصار الحذف لغير دليل و يمثلونه بنحو كُلُوا وَ اِشْرَبُوا اي اوقعوا هذين الفعلين و قول العرب فيما يتعدى الى اثنين من يسمع يخل اي تكن منه خيلة انتهى.
(و قد وقع في بعض النسخ) اي نسخ المتن (عند قيام قرينة و هو تذكرة لما سبق في قوله يجب التقدير بحسب القرائن و لا حاجة اليه) لأن من المسلم عندهم ان الحذف لا يجوز الا عند قيام القرينة (و ما يقال ان المعنى) اي معنى قوله عند قيام قرينة ان الحذف انما يكون لمجرد الاختصار (عند قيام قرينة دالة على ان الحذف لمجرد الاختصار) فليس المراد عند قيام قرينة دالة على المفعول المحذوف حتى لا يقال لا حاجة اليه.
لكن (ليس) ما يقال (بسديد لان هذا) المعنى (جار في سائر الاقسام) اي سائر اقسام الحذف اذ لا بد في كل واحد منها من قرينة دالة على ان الحذف للنكتة الفلانية كالاختصار و التعميم و غير ذلك مما يكون الغرض من الحذف (و لا وجه لتخصيصه) اي تخصيص هذا المعنى (بمجرد الاختصار) هذا و لكن يمكن ان يقال انه يجوز ان يكون وجه تخصيصه بمجرد الاختصار ضعف نكتة الاختصار اذ الحذف