المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ١٨١ - فى تقييد المسند بالشرط
(التولى) و الاعراض (بل) يحصل منهم حينئذ التصديق (و الانقياد) و خالص الاعتقاد.
(و اجيب بانهما) اي الصغرى يعنى لو علم اللّه فيهم خيرا لاسمعهم و الكبرى يعنى و لو اسمعهم لتولوا (مهملتان) لا سور لهما و المهملة في قوة الجزئية.
(و) قد تقر في المنطق ان (كبرى الشكل الاول يجب ان تكون كلية) قال ملا عبد اللّه في بيان وجوبه ليلزم اندراج الاصغر في الاوسط فيلزم من الحكم على الاوسط الحكم على الاصغر و ذلك لان الاوسط محمول ههنا على الاصغر و يجوز ان يكون المحمول اعم من الموضوع فلو حكم في الكبرى على بعض الاوسط لاحتمل ان يكون الاصغر غير مندرج في ذلك البعض فلا يلزم من الحكم على ذلك لبعض الحكم على الاصغر كما يشاهد في قولك كل انسان حيوان و بعض الحيوان فرس انتهى.
(و لو سلم) كون الكبرى منهما مسورة كلية (فانهما تنتجان) حينئذ (لو كانتا لزوميتين) قال في التهذيب الشرطية متصلة ان حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير اخرى او نفيها لزومية ان كان ذلك لعلاقة و الافا تفاقية.
قال المحشى انما سميت باللزومية لاشتمالها على لزوم التالى للمقدم فاللزومية ما حكم فيها باتصال لعلاقة او نفى ذلك الاتصال نحو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود و نحو ليس البته كلما كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا و اما الاتفاقيه فهى ما حكم فيها بمجرد الاتصال او نفيه من غير ان يكون ذلك مستندا الى العلاقة نحو كلما كان