أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٤١٩ - خامسها يستثنى من الحكم المتقدم امور
و الاصفرار و الثخانة في بول الصبية دون الصبي و الاخير احوط و هل يشترك المربي مع المربية في الحكم للاتحاد في المشقة و ارادة اليسر و الغاء الفارق أو لا يشترك اقتصاراً على المورد الخاص للاحتياط و لعدم ثبوت العلة القطعية في الأصل و هل يشمل الحكم المولود المتعدد لأنّه اقوى في ارادة اليسر و حصول المشقة ام لا يشمل اقتصاراً على المورد اليقين و لاحتمال غلط نجاسة الاثنين فما فوق و هل يشمل الحكم البدن لما ذكرناه أو يقتصر على الثوب و الاحتياط يقضي بالاقتصار على مورد اليقين فيهما و هل الثياب المتعددة مع الحاجة اليها كالثوب الواحد لمساواتها في حصول المشقة أو لا لخروجها عن مورد النص و الفتوى اما مع عدم الحاجة فلا شك في عدم الالحاق و هل يشترط في العفو عدم قدرتها على آخر بشراء أو استيجار لتمكنها من دفع المشقة و ارتكاب اليسر أو لا يشترط لإطلاق النص و الاقوى الاخير و الاحوط الأوّل و هل يجب الغسل ام يكفي الصب إذا لم يأكل الطعام الصبي و الظاهر وجوب الغسل هنا الآن الاكتفاء بالصب هناك فيها إذا تكرر لا فيما يكتفي به في اليوم الواحد و هل المراد باليوم ما يشمل الليل لإطلاق لفظ اليوم على ما يشمله أو يختص اليوم بغسل و الليل بآخر أو لا يجري الحكم إلى الليل مطلقاً لخروجه عن مورد الرواية و الاخير ضعيف و الوسط احوط و الأوّل اقوى و هل يختص الحكم بمن كان لا يأكل الطعام أو بمن كان في السنتين و إنْ اكل أو بمن كان جامعاً لهما وجوه احوطها الاخير و اقواها الأوّل و هل يشمل الحكم تعدد المربي ام يختص بالمربي الواحد و الاقوى الأوّل و الاحوط الاخير و هل يسري الحكم للغائط الاقوى العدم و هل يسقط العفو بمخالطة نجاسة أخرى داخلية الاحوط ذلك و لو كانت خارجية فلا إشكال بعدم العفو و هل يجب أن تغسله آخر النهار فتصلي جميع الصلوات به بعد غسله و تكون فائدة الحكم التخفيف برخصة تاخير الصلاة أو أنّها تغسله أيضاً وقت شاءت و لو بعد تلوثه مرة واحدة فيجوز لها الصلاة حينئذ به و إنْ كان متلوثاً و لها أن تؤخر غسله إلى العصر بعد أن نصلي به فيكون غسل العصر شرطاً في صحة الصلاة الماضية و عدمه كاشف عن بطلانها و إنْ شرط صحة الصلاة المتقدمة العزم على الغسل المتأخر لا نفس الفعل و لا يبعد ذلك و أما الصلاة المستقبلة فلا شك في توقف صحتها على الغسل و الظاهر أنّ الكسر في