أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٨٩ - سابع عشرها يستحب وضع الإناء على اليمين
الرحمن الرحيم) و يستحب أن يبتدأ الرجل بظاهر الذراع و المرأة بباطنه لفتوى الأصحاب و أخبار الباب و قيل باختصاص ذلك بالغسلة الأولى دون الثانية فينعكس الحال و نقل عليه الإجماع و لا بأس به و يستحب الدعاء عند غسل كل من الأعضاء بالمأثور و إلا فبما يمكن و يستحب أن يسبغ الوضوء بمدّ و هو رطلان و ربع بالعراقي كما هو الظاهر من الأخبار و الرطل مائة و ثلاثون درهما و يدخل في الوضوء مستحباته من غسل يدين و مضمضة و استنشاق و غسله ثانية و يستحب السواك قبل الوضوء و بعده لمن نسيه لفتوى الأصحاب و الأخبار بل لمن لا ينساه احتياطاً لفتوى بعض الأصحاب و يستحب لنفسه فتوى و رواية و يستحب بالعود و شبهه و لو بالإصبع فتوى و رواية و الظاهر أنه من مندوباته لا من أجزائه مع احتمال ذلك لقوله (عليه السلام) (السواك شطر الوضوء) و يستحب غسل اليدين من الزندين لتبادر ذلك و لفتوى الأصحاب من حدث النوم مرة و لا يبعد إلحاق كل مذهب للعمل به و كذا من حدث البول و من حدث الغائط مرتين للأخبار و فتوى الأخيار و يستحب أن يكون ذلك قبل الاغتراف لظاهر الخبر و الظاهر أن الغسل ليس لاحتمال النجاسة بل للتعبد فتلزمها النية و لا يبعد أنها من أجزاء الوضوء المستحبة و إن الإناء الواسع من كر و شبهه كالإناء الصغير و إن الإناء الذي يصب منه كالإناء الذي يغترف منه و الأحوط أن يكون مرتين للبول لظاهر الخبر و لا يبعد استحباب غسل اليدين لغير ما ذكر مرة و يستحب المضمضة و هي إدارة الماء المطلق في الفم و لفظه إلى خارج أو ابتلاعه أو إبقائه على إشكال في الأخير و الاستنشاق و هو جذبه إلى داخل الأنف و إخراجه أو إدخاله إلى الجوف أو إبقائه على إشكال في الأخير و استحبابهما دليله الاجماع و الأخبار و يستحب التثليث فيها للإجماع و الأخبار و الظاهر جواز الاقتصار على الواحدة من كل منهما و لكن لا تتأذى بهما تمام الوظيفة و يستحب تقديم المضمضة و يحتمل عدم مشروعيته بتقديم الاستنشاق لدخول الترتيب في مشروعيتهما و ذلك لمن أراد الإتيان بهما معاً و أما ما لم يرد المضمضة فالظاهر أنه لا إشكال في صحة استنشاقه و لو استنشق على هذا النحو فالظاهر عدم الإشكال في جواز الإتيان بالمضمضة بعد ذلك و لو أتى بهما بذلك النحو فالظاهر جواز إعادة الاستنشاق مرة أخرى لتحصيل وظيفة الترتيب و هل يشترط ست