أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٢٩ - و هاهنا مسائل
بحيث يكون كالباطن للأخبار الدالة على وجوب مسح الكفين و الإجماع المحكي عليه و فتوى المشهور به و الظاهر من الكل هو الظاهر و هو المعهود من فعلهم و من السيرة المعلومة و على الكفين بحمل ما جاء بوجوب مسح اليدين و ما جاء بمسح الذراعين شاذ لم يعمل به إلا شاذ من أصحابنا فأما أن يحمل على إرادة الكفين لعلاقة المجاورة أو يطرح أو يحمل على التقية كما يحمل ما جاء من المسح ببعض الكف من موضع القطع على موضعه عند العامة من أصل الكف لا من رءوس الأصابع فالقول بلزوم المسح من أصول الأصابع لذلك ضعيف جداً و الواجب المسح بباطن الكف على ظاهر الأخرى و الواجب أيضاً استيعاب ظهر الكف لظاهر الأخبار لأن المسح يقضي بالاستيعاب و لأنه المعهود و للإجماع المنقول و يجب تقديم اليمنى على اليسرى لأنه المعهود و للتأسي و لعموم المنزلة و لأن الله يحب التيامن في كل شيء و للإجماع المنقول و فتوى المشهور و الاحتياط و لا يجب استيعاب الماسح للمسح للأصل و عدم الشك المعتبر من رواية أو فتوى بخلافه و لأن إطلاق الماسح لا يقضي بالاستيعاب فالأقوى عدم وجوب استيعاب الماسح للمسح سواء في ذلك الجبهة و اليدان لما قدمنا و للخبر (ثمّ مسح جبينه بأصابعه و لصعوبة استيعاب الماسح في المسح سيما في الجبهة نعم الأولى جر الماسح على الممسوح من أوله حتى ينتهي بجره إلى آخره و لو تعذر المسح على ظاهر الكفين انتقل إلى باطنهما لعموم (لا يسقط) و للاحتياط مع احتمال سقوط المسح على الكفين و الاجتزاء بالجبهة و يكفي المسح على ظاهر الشعر مطلقاً لخلو الأخبار عن وجوب تخليله في مقام البيان و للسيرة على عدم التخليل سواء في ذلك شعر الوجه و غيره و التيمم عن الجنابة و غيره و يجب المسح على ما نبت في محل المسح من ثآليل و غدد و يد أصلية أو زائدة لعموم (و أيديكم) و للاحتياط و لا يجب تطهير البدن قبل التيمم من غير محال المسح من ماسح أو ممسوح للأصل و خلو الأخبار البيانية و لعدم وجوبه في المبدل عنه و لو قلنا بوجوبه في غسل الجنابة لا نقوله هاهنا لما ذكرناه
و هاهنا مسائل: