أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٧٧ - تاسعها يجب في الخليط أن يكون معتداً به في ممازجة الماء
النطفة منه و قوله (عليه السلام) في الجنب (إن مات فليس عليه إلّا غسلة واحدة) و الكل ضعيف لانقطاع الأصل و تخصيص التشبيه بما مر و إرادة التشبيه في الكيفية و التعليل تعليل لأصل مشروعية الغسل من غير تعرض للوحدة و التعدد و المراد بالغسلة الواحدة في الخبر المقابلة للإثنين واحدة للجنابة و أخرى للموت أو لصدق الغسلة على الثلاثة لكونها بمنزلة الواحدة.
سابعها: يجب في الأولى أن تكون بالسدر و الأخرى بالكافور و الأخرى بالقراحلفتوى المشهور و للاحتياط و للأخبار الآمرة بذلك كقوله (عليه السلام) (غسله بماء و سدر ثمّ غسّله على أثر ذلك غسله أخرى بماء كافور و ذريرة إن كانت، و غسّله الثّالثة بماء قراح) و قوله في خبر الحلبي (يُغسّل الميّت ثلاث غسلات مرّة بالسّدر، و مرّة بالماء يُطرح فيهِ الكافور، و مرّة أخرى بماء القراح) و استحب الخليط جماعة للأصل و التشبيه بغسل الجنابة و خلو بعض الأخبار عن ذكر السدر كخبر الكاهلي و تبديله بالحرض في خبر أبي العباس و الكل ضعيف لانقطاع الأصل و التخصيص لتشبيهه بغسل الجنابة بما مر و عدم الذكر للسدر ليس ذكراً لعدمه فلا يعارض ما قدمناه.
ثامنها: يجب الترتيب في الأغسالللفتوى و الرّواية و الاحتياط و للتأسي بأصحاب الشريعة فلو أخل عامداً أعاد و احتمال الاجتزاء لحصول التنظيف لا يوافق الفتوى و الرواية و الاحتياط و مع السهو وجه و لكنه غير مناف للاحتياط.
تاسعها: يجب في الخليط أن يكون معتداً به في ممازجة الماءبحيث يصدق عليه الغسل بالسدر و الغسل بماء السدر و للغسل بماء و سدر و كذا الكافور و يجب أن يكون ممروساً أو مطحوناً بحيث يؤثر في البدن من ممازجته تنظيفاً كغسل الثياب بالأشنان و الصابون و نحوهما فلا يكفي مسمى الخليط مع عدم التأثير خلافاً لمن اجتزأ بالمسمى لأنّ الظاهر من الأخبار خلاف ذلك و الظاهر منها إرادة التأثير و الشكّ في مثل هذا المقام كاف و هل يشترط بقاء الإطلاق في الماء أم لا؟ وجهان أقواهما و أحوطهما الاشتراط للشك في حصول الامتثال مع سلب الإطلاق عنه و تشبيهه بغسل الجنابة في الأخبار و لظاهر الصحيح الآمر بغسله بماء و سدر و بماء و كافور و ليس في الإطلاق دلالة على جواز