أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٨٣ - سادسها يجوز لأحد الزوجين دواماً أو متعة ما دامت الزوجية أو في العدة الرجعية تغسيل الآخر في الجملة
أقواها الأوّل لترك بيان الغسل و العصر للثوب في الأخبار في مقام الحاجة إلى بيانه و لأنه لو بقي نجساً لنجس الميت بعد طهره و لا يقوله أحد.
خامسها: يجوز للمالك تغسيل مملوكته الغير مزوّجة و المعتدةللأصل و العمومات و فتوى الأصحاب و هل يجوز تغسيلها له لأنها في معنى الزّوجة في إباحة اللمس و النظر و لاستصحاب أحكام الملك أو لا يجوز لانتقالها إلى غيره و انقطاع الاستصحاب أو الفرق بين أم الولد فيجوز لعدم انتقالها إلى ملك آخر و انعتاقها لا يمنع استصحاب الحل حال الحياة و انقطعت العصمة كالزوجة بالنسبة إلى الزوج و لما ورد من علي بن الحسين (عليهما الصلاة و السلام) أوصى بتغسيل أم ولده له؟ وجوه أظهرها الوسط و في الأخير قوة في مقام تنعتق أم الولد على ولدها و أما في مقام لا تنعتق فضعفه غير خفي.
سادسها: يجوز لأحد الزوجين دواماً أو متعة ما دامت الزوجية أو في العدة الرجعية تغسيل الآخر في الجملةبالإجماع و الأخبار إنما الكلام أنه هل يجوز اختياراً أو في حال الاضطرار و هل يجوز مع التجريد حتى العورة أو من فوق الثياب عورة أو غيرها و الأظهر الجواز مطلقاً على كل حال أما شموله لحال الاختيار و الاضطرار فيدل عليه الأخبار و فتوى مشهور الأخيار و عمومات الأدلة الشاملة لجميع المكلفين فإن وقع بقيد في بعض الأخبار فهو في كلام السائل و لا يجدي نفعاً لمن خصه بحالة الاضطرار و أما شموله لحالتي التجريد و من فوق الثياب فهو الموافق للاستصحاب و فتوى مشهور الأصحاب و جملة من إطلاقات أخبار الباب بل التصريح في بعضها كقوله في الصحيح (عن الرجل يخرج في السفر معه امرأته يغسّلها قال (نعم)) و فيه تصريح بجواز التجريد للمرأة لقوله بعد ذلك يلقى على عورتها خرقة و في الصحيح الآخر عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك في زوجها حين يموت قال لا بأس بذلك و هو كالصريح في جواز التجريد لهما معاً لإشعار سياق السؤال عن النظر في مثل هذا المقام من المرأة و سياق الجواب باتحاد حكم التغسيل و النظر بالنسبة إليهما و ذهب جمع من اصحابنا إلى اشتراط كون تغسيل كل