أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٣٧ - عاشرها إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و كان عندهم ماء لا يكفي إلا أحدهم
فينوي بالتيمم البدلية عن غسل واحد تداخلت فيه أغسال أو ينوي البدلية عن جميع الأغسال أو ينوي تيمماً واحد تتداخل فيه تيممات متعددة بدلًا عن أغسال متعددة كل ذلك لعموم المنزلة و التداخل فيه رخصة لا عزيمة و الأحوط الإتيان بالنية الأولى و لا يجوز تداخل التيمم عن وضوءات متعددة بنذر و شبهه و لا تداخله عن غسل و وضوء و يجوز تداخله عن وضوءات متعددة لأغسال متعددة متداخلة لجواز تداخل أصله و إذا تيمم عن غسل الجنابة و غيره لم يحتج إلى تيمم آخر عن الوضوء لغير الجنابة.
ثامنها: الحدث الأصغر لا ينقض التيمم الصوريكالتيمم للنوم و للصلاة على الجنازة على وجه و كذا لا ينقض ما كان بدلًا عن غسل أو وضوء غير رافعين و لا مبيحين عند عدم وجود الماء بناء على عموم بدلية التيمم عن كل مائية صورية أو حقيقية رافعة أو مبيحة أو غيرهما كما هو الأقوى لورود التيمم للمجنب للنوم عند فقدان الماء فغيره بطريق أولى و لعموم المنزلة القاضية بذلك و لأن التراب طهور فكلما كان فيه تطهير قام مقامه و لأنه يجزي عشر سنين و من البعيد ترك أكثر المندوبات فيها و حينئذ فلا ينتقض التيمم الغير رافع و لا مبيح كتيمم الحائض بدلًا عن الوضوء و تيمم المجنب للأكل و الشرب و التيمم للزيارة و دخول المشاهد بدلًا عن الغسل و التيمم بدلًا عن غسل الجمعة إذا وقع الحدث في أثنائه و التيمم بدلًا عن الغسل للسعي إلى رؤية المصلوب و التيمم بدلًا عن الغسل عند احتراق القرص و التيمم بدلًا عن أغسال الأزمان أو الأمكنة المندوبة إذا وقع الحدث في أثناء ذلك التيمم.
تاسعها: يستحب التيمم للنوم و لو مع وجود الماءو قد ورد أنه (يتيمم من دثاره) و كذا يندب التيمم للجنازة و قد ورد أنه (يضرب بيديه على حائط لبن فليتيمم به) و لو لا فتوى المشهور و الإجماع المنقول على استحبابهما مع وجود الماء و مع عدمه لكان تقييده بعدم وجدان الماء أو خوف فوت الجنازة حسن.
عاشرها: إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و كان عندهم ماء لا يكفي إلا أحدهمفإن كان ملكاً لأحدهم اختص به و يحرم بذله لغيره بعد دخول الوقت و اليأس من الماء و في