أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٤٥ - الثالث و العشرون في بيان عمل النساء ذوات الدّم مما تقدّم بيانه
إلى حين الانقطاع و لو زاد الانقطاع على العادة و هذا إن كانت وقتية عدديّة و إن كانت وقتية فقط تحيضت بما في الوقت إلى حين الانقطاع و إن كانت عددية و كان الدّم متساوياً في الوصف و العدد تخيرت و لا يبعد ترجيح السابق و إن اختلف الوصف تحيّضت بالموصوف دون غيره أو الأجمع أو الأشد و إن اختلف العدد تحيّضت بما يوافق العدد دون ما زاد على الأظهر و لو كانت مضطربة أو مبتدئة تحيّضت برؤية الدّم إلى حين الانقطاع هذا كُلّه إن انقطع الدّم على العشرة فما دون و ان استمر حتى تجاوز العشرة و انقطع قبل العشرة فعاد قبلها فاستمر فذات العادة الوقتية العددية ترجع إليها و ذات العادة الوقتية ترجع إلى الوقت و تكمل الأوّل ما يحكم به للمضطربة إن عنيت الأوّل أو تكمل الأخيرة من الأوّل و إن عنيت الأخير أو تكمل الوسط من الطرفين إن عينت الوسط و لها التخير إن عيّنت يوماً ما و ذات العددية ترجع إلى العدد و في تعين الوقت ترجع إلى الموصوف أو الأشد أو الأجمع و إلّا فالتخيير و لا يبعد ترجيح السابق و لا يعارض العادة تميزاً مطلقاً و العادة مقدمة عليه سواء أمكن الآخذ بهما معاً كما إذا رأته في العادة ثمّ بعدها بعشرة أيّام رأته موصوفاً بوصف الحيض فإنّ حيضها ما في العادة لأنّ لكل شهر حيضة و كذا لو رأته في العادة ثمّ رأته بعدها موصوفاً و كان المجموع منها و منه لم يزد على العشرة فإنه يحكم بحيضية ما في العادة فقط دون المجموع على الأظهر أو لم يمكن الأخذ بهما كما إذا رأته في العادة ثمّ رأته موصوفاً بعدها دون أقل الطهر و قد تجاوز معها العشرة فإنه يحكم بحيضية ما في العادة أيضاً و لو اتفق التميز مع العادة العددية فلا كلام و لو اختلفا أخذ من الموصوف قدر العادة و ترك الباقي و إن نقص عن العشرة على الأقوى مع احتمال الأخذ بجميع الموصوف جمعاً بين العادة و التمييز و لو أجتمع غير موصوف قدر العادة و موصوف أزيد منها أو أنقص فالأقرب تقديم الموصوف و تكميله بقدر العادة إن نقص و الاقتصار على مقدار العادة إن زاد و تجاوز العشرة و إن لم يتجاوز فالأظهر أنه كذلك مع احتمال جعل مجموعه حيضاً كما تقدّم و أما المبتدئة و المضطربة بجميع معانيها ما عدا الناسية فإنهما عند التجاوز يرجعان إلى التمييز ثمّ إلى عادة نسائهن ثمّ إلى رواية السبع كما تقدم و أما الناسية فترجع إلى