أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٦٨ - السابع و العشرون لو غيّرت البالوُعة المتنجس ماءها لاجتماع النجاسات فيها ماء البئر تنجس بالتغير
و الحليب و شبههما و قد يفسر الرضيع بمن كان في سن الرضاع أو من زاد رضاعه على أكله أو من لم يأكل بشهوة.
الرابع و العشرون: ينزح ثلاثين لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلبوفاقا للمشهور و خبر كردويه المعتبر بها و بذلك يضعف ما قيل أن المقدر للثلاثة أكثر فكيف يكتفي للمجموع بالأقل قلنا البئر تفرق للمجتمعات و تجمع المتفرقات و لو خالطت هذه الأشياء غير المطر جرى عليه حكمه و لم يشمله خبر كردويه و كذا لو خالط المطر غيرها لخروجه عن النص.
الخامس و العشرون: جزء الحيوان ككُلّهِ في النزحو لا يزيد عليه إن لم ينقص عنه و احتمال إرجاعه لغير المقدر فينزح له الكل بعيد و لو وقعت الأجزاء متعاقبة تداخلت و لا تزيد على حكم الجملة على الأظهر و أما جزئيات النوع الواحد كالخمر و الدم فلا يتفاوت الحال بين قليلهِ و كثيرهِ إلا إذا علّق الحكم على أحد الوصفين فيكون تابعا له أو تتعدد وقوعاته و إن كان الواقع واحد أو تعدد وقوعاته لتعدد الواقع فلا يبعد تعدد المقدّر حينئذٍ بتعدد ما ذكرناه لأصالة عدم التداخل و لكن الأقوى التداخل أيضا كما ذكرنا و لو وقعت أجزاء لم يعلم أنها من واحد أو متعدّد فالأقوى الحكم بالاتحاد لأصالة عدم التعدد و أصالة البراءة و الاحوط الحكم بالتعدد و رجيع الحيوان و حمله عند وقوعه إن بقي في محله فلا أثر له و ان سقط الجنين و خرج الرجيع كان لهما الاستقلال بالحكم و إن بقيا و لكن أتصل بهما ماء البئر فوجهان أحوطهما إجراء حكم الاستقلال عليهما و لو وقع جزء طاهر من الميتة فالظاهر أنه لا حكم له لطهارته.
السادس و العشرون: زوال التغير مطهر عندناو القائلون بالنجاسة يلتزمون نزح الجميع أو ما يزول به التغير تقديراً لعدم زيادة الفرع على الأصل أو نزح المقدر و إلّا فالجميع أو أكثر الأَمرين منه و ما يزول به التغيّر التقديري.
السابع و العشرون: لو غيّرت البالوُعة المتنجس ماءها لاجتماع النجاسات فيها ماء البئر تنجس بالتغيرو إلا فلا تنجس البئر على القول بعدم انفعالها و على القول بانفعالها تتنجس و ينزح لها المقدر و يكفي أكثر المقدر على القول بالتداخل و يلزم الإتيان بكل