أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩٦ - أحدها البول و الغائط و الريح بما يسمى بهذه الاسماء عرفاً
لها على الإيجاب او الندب بالفعل او بالقوة و بالناقض ما في شأنه النقض فحينئذ تتساوى مصاديقها.
و في المقام مباحثأحدها: البول و الغائط و الريح بما يسمى بهذه الاسماء عرفاً
بل ما يسمى ضرطة أو فسوة عرفاً لتقدير الريح بهما في بعض الاخبار و احداث ناقضية للوضوء و موجبة له سنة و إجماعاً محصّلًا و منقولًا لكنّه هل يشترط خروج البول و الغائط في الطبيعي المعتاد لعامة الناس او يشترط خروجهما منه أو من غيره إذا كان خلقياً أو يشترط خروجهما منه أو من غيره إذا فسد الطبيعي مطلقاً أو يشترط خروجهما منه أو من المعتاد لذلك الشخص مع انسداد الطبيعي أو خروجهما منه و إن لم ينسد أو خروجهما مما تحت المعدة سواء كان من المعتاد أو من غيره من الطبيعي أو من غيره أو لا يشترط شيئاً من ذلك بل يدور الامر مدار اسم البولية و الغائطية كدوران الخبث مدار اسمها لا مدار خروجهما و على الأوّل فهل يكفي الخروج من الطبيعي المعتاد لعامة الناس مرة أو لا بد من الاعتياد و لو في الخروج من الطبيعي المعتاد وجوه و أقوال أقواها دوران الحدث مدار الخروج من الموضع الطبيعي المعتاد لعامة الناس و لو كان مرة أو خروجه من الموضع المعتاد لذلك الشخص مع انسداد الطبيعي و مع عدمه أو خروجه من غير الطبيعي مع انسداد الطبيعي و إن لم يعتد أو خروجه من غير الطبيعي إذا كان خلقياً و إن لم يعتد أما الأول فلشمول قوله تعالى: (أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ*) له و لا فرق بين الوضوء و التيمم و لشمول الاخبار له المشتملة على أنّ ما يخرج من الطرفين أو من القبل و الدبر ناقض سيّما مع أن في بعض تقيدهما بما أنعم الله تعالى به و في كون المخرج الغير الطبيعي مما انعم الله تعالى به تأمل و نظر و تنزيل هذه الاخبار على الغالب من خروج الحدثين منهما في الغالب لا وجه له لأن أغلبية الخروج منهما لا تصرف لفظهما لحالة الاتّصاف بها لأن حالة عدم الاتصاف تؤثر ندرة وجود لا ندرة إطلاق، نعم أغلبية الخروج منهما ينتفع بها من علق الحدث على البولية و الغائطية بتنزيل هذه الاخبار المقيّدة للخروج على الأغلب و هو كلام آخر يأتي إن شاء الله تعالى رده و يدل