أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة)
(١)
في معنى الطهارة لغة و اصطلاحا
١ ص
(٢)
كتاب الطهارة
١ ص
(٣)
البحث في الوضوء
٢ ص
(٤)
بحث الوضوء الواجب
٢ ص
(٥)
بحث الوضوء المندوب
٤ ص
(٦)
و هنا فوائد
٥ ص
(٧)
أحدها أكثر ما قدمناه قد ورد فيه روايات خاصة
٥ ص
(٨)
ثانيها كثير مما جاءت به الروايات موافق لفتوى العامة
٥ ص
(٩)
ثالثها لا فرق في إثبات الندب من الأخبار بين ما ورد الخطاب به صريحا لغيره و بين ما ورد الخطاب بغيره متصفا به
٥ ص
(١٠)
رابعها الأقوى و الأظهر أن الوضوء لو صادف الحدث الأصغر منويا به التقرب رفعه
٦ ص
(١١)
خامسها إنما يشرع الوضوء عند دخول الوقت المشروط به إن كان له وقت
٧ ص
(١٢)
سادسها الوضوء التجديدي بعد ثبوته
٧ ص
(١٣)
بحث الأظهر وفاقا للأشهر عدم جواز مس القرآن محدثا بالأصغر و الأكبر
٨ ص
(١٤)
بحث يجب الغسل بحصول أسبابه لغايات مترتبة عليه في الجملة إجماعاً و ضرورة
٩ ص
(١٥)
بحث في التيمم
١٤ ص
(١٦)
بحث في نذر الطهارة
١٧ ص
(١٧)
الماء المطلق و المضاف
١٨ ص
(١٨)
بحث من طهورية الماء
٢٠ ص
(١٩)
بحث يستوي في طهورية الماء جميع أفراده في النازل من السماء و النابع من الأرض و المتصاعد من الأبخرة
٢٠ ص
(٢٠)
بحث الماء حار و محقون و ماء بئر
٢٠ ص
(٢١)
و يقع الكلام في الجاري في مقامات
٢١ ص
(٢٢)
أحدها لا ينجس الجاري إلا إذا تغير الماء عن طبيعته الخلقية بنجاسة حلت فيه
٢١ ص
(٢٣)
ثانيها لا يشترط في تنجيسه بالتغير أن يكون التغير بنفس لون النجاسة أو طعمها أو ريحها
٢١ ص
(٢٤)
ثالثها لا عبرة بتغير الماء بغير الثلاثة المتقدمة
٢٢ ص
(٢٥)
رابعها لا عبرة بالتغيّر الناشئ من المجاورة
٢٢ ص
(٢٦)
خامسها لو وقع في الماء نجس لا وصف له و لم يستهلك الماء و لا غيّره من الإطلاق إلى الإضافة
٢٢ ص
(٢٧)
سادسها على القول بالتقدير في مسلوب الصفة فهل يقدّر الوصف الذي عليه كان سابقا
٢٢ ص
(٢٨)
سابعها لو تغير الماء يوصف المتنجس اللّاحق له لذاته أو لطرو مُغيّر ظاهر له لم ينجس الماء
٢٣ ص
(٢٩)
ثامنها لو تغير الماء بالمتغير بوصف النجاسة الواقعة فيه
٢٣ ص
(٣٠)
تاسعها لا يشترط في الجاري كرية نفس و لا كرية مادته و لا كريّتهما
٢٤ ص
(٣١)
عاشرها لو جرى ماء البئر على وجه الأرض أو جرت الآبار بعضا على بعض كأن كان لها جاذب يجذبها من الأسفل كان من الجاري
٢٥ ص
(٣٢)
حادي عشرها إذا تغير بعض الماء الجاري دون بعض فله صور
٢٥ ص
(٣٣)
أحدها أن تكون سطوحه متساوية
٢٥ ص
(٣٤)
الثانية المصورة بحالها
٢٥ ص
(٣٥)
الثالثة الصورة بحالها إلا أن ما تحت الماء المتغير دون الكر
٢٥ ص
(٣٦)
الرابعة أن تختلف السطوح و كان الماء منحدرا
٢٦ ص
(٣٧)
الخامسة الصورة بحالها و كان ما وراء المتغيّر و المتغير أعلى مما اتصل بالمادة
٢٦ ص
(٣٨)
السادسة الصورة بحالها و كان ما وراء المتغيّر فقط أعلى مما تقدم
٢٦ ص
(٣٩)
السابعة أن يقطع المتغير عمود الماء و السُّطوح مختلفة و كان المنحدر كُرّاً و ما فوق المتغيّر كذلك
٢٦ ص
(٤٠)
الثامنة الصورة بحالها و لكن كان كل من المنحدر و ما فوقه أقل من الكر
٢٦ ص
(٤١)
التاسعة الصورة بحالها و لكن كان المنحدر أعلى من النجاسة
٢٦ ص
(٤٢)
العاشرة أن يكون الكرّ بنفسه غير متساوي السطوح
٢٦ ص
(٤٣)
حادي عشرها يطهر الجاري بزوال التغير عنه لكفاية الاتصال على الأظهر
٢٧ ص
(٤٤)
بحث ورد في كثير من الأخبار أن ماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كان له مادة
٢٧ ص
(٤٥)
فوائد
٣٠ ص
(٤٦)
أحدها لو شك ببلوغ مجموع ماء المادة و الحياض الكريّة أو شك في كريّة المادة
٣٠ ص
(٤٧)
ثانيها تثبت الكُريّة عند الشك بشاهدين أو شاهد واحد
٣٠ ص
(٤٨)
ثالثها إذا تنجّسَ الحوض الصغير كفى اتصاله بالمادة
٣٠ ص
(٤٩)
رابعها يكفي في التطهير نفس الاتصال
٣١ ص
(٥٠)
خامسها لا يشترط زيادة المادة على الكُرّ عند اتصالها بالحياض في دفعه النجاسة عند الملاقاة
٣١ ص
(٥١)
بحث في النجاسة ما دون الكر
٣١ ص
(٥٢)
فوائد
٣٦ ص
(٥٣)
أحدها لا فرق في انفعال القليل بالنجاسة بين النجس و المتنجس
٣٦ ص
(٥٤)
ثانيها يطهر القليل النجس إذا لم يكن متغيراً باتصاله بالكثير
٣٧ ص
(٥٥)
ثالثها لا يطهر القليل بإتمامه كُرّاً من الماء طاهر أو ماء نجس
٤٠ ص
(٥٦)
رابعها لا يطهر الكُرّ إذا كان نجساً إلا باتصاله بجار أو ماء مطر أو كر آخر
٤٠ ص
(٥٧)
خامسها لو جمد الكُر كان كسائر الجامدات ينفعل بالملاقاة
٤١ ص
(٥٨)
سادسها لو وجد في الكُر نجاسة شك في زمن وقوعها إنها بعد حصول الكرية أو قبلها
٤١ ص
(٥٩)
سابعها عدم انفعال الكُر شامل لكل ماء مطلق
٤٢ ص
(٦٠)
بحث في الماء الكر
٤٢ ص
(٦١)
بحث في حدّ الماء الكُر
٤٣ ص
(٦٢)
بحث آخر في حد الكر
٤٥ ص
(٦٣)
بحث في أحكام ماء البئر
٤٩ ص
(٦٤)
بحث في احكام البئر
٥٠ ص
(٦٥)
فوائد
٥٤ ص
(٦٦)
أحدها أنه على المختار من الطهارة فهل النزح واجب تعبدي لنفسه أو تعبدي من جهة الاستعمال
٥٤ ص
(٦٧)
ثانيها الأظهر على القول بالتنجيس عدم انحصار المطهر بالنزح
٥٥ ص
(٦٨)
ثالثها الأظهر على القول بالتنجيس و الطهارة بالنزح طهارة الدلو و الرّشاء و حواشي البئر
٥٦ ص
(٦٩)
رابعها الأظهر على القول بالتنجيس و على التعبد كغاية الرجوع بالدلو إلى العرف زمن الصدور
٥٦ ص
(٧٠)
خامسها لا نزح لغير المقدر على القول بالطهارة و استحباب النزح
٥٦ ص
(٧١)
سادسها لو تكثرت النجاسة الواقعة في البئر و كان فيها المقدر نزح الجميع أو غير المقدر
٥٧ ص
(٧٢)
سابعها لا حاجة في النزح إلى نيّة و لا إلى قصد
٥٧ ص
(٧٣)
ثامنها لا يكتفي في النزح المقدر إلا بعد إخراج النجاسة
٥٧ ص
(٧٤)
تاسعها لو تغيرت البئر بالنجاسة فهل يكفي على القول بنجاستها نزح ما يزول به التغير مطلقاً
٥٨ ص
(٧٥)
عاشرها لو وقع في البئر متنجس بأحد النجاسات المقدر لها النزح
٥٩ ص
(٧٦)
حادي عشرها لو نقص ماء البئر عن النزح المقدر
٥٩ ص
(٧٧)
ثاني عشرها ينزح ماء البئر كله إلّا الرطوبة المتعارف عدم إمكان إخراجها إن صب فيها خمر
٥٩ ص
(٧٨)
ثالث عشرها إذا تعذر نزح الجميع أو تعسر بحيث أضر بالحال إخراج تمام الماء منها
٦٠ ص
(٧٩)
رابع عشرها ينزح كُرّاً لموت الحمار و البغل
٦١ ص
(٨٠)
خامس عشرها ينزح سبعين لموت الإنسان فيها أو وقوعه ميتا لإلغاء الفارق
٦١ ص
(٨١)
سادس عشرها ينزع للعذرة اليابسة و هي فضلة الإنسان كما عن أهل اللغة عشرة دلاء
٦٢ ص
(٨٢)
سابع عشرها ينزح لكثير الدم عرفا بالنسب إلى نفسه لا بالنسبة إلى البئر الواقع فيها
٦٢ ص
(٨٣)
ثامن عشرها ينزح لبول الرجل أربعين دلوا
٦٣ ص
(٨٤)
تاسع عشرها الأظهر أنه ينزح لموت الثعلب و الأرنب و السنور و ابن عرس و ابن آوى و الشاة و الغزال و الكلب و الخنزير
٦٤ ص
(٨٥)
عشرونها ينزح سبع لأمور منها موت الطير ما عدا العصفور و شبهه
٦٤ ص
(٨٦)
الحادي و العشرون ينزح خمس لذرق الدجاج الجلال
٦٦ ص
(٨٧)
الثاني و العشرون ينزح لموت الحية دلاء ثلاث
٦٦ ص
(٨٨)
الثالثة و العشرون ينزح لموت العصفور دلوا واحدا
٦٧ ص
(٨٩)
الرابع و العشرون ينزح ثلاثين لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلب
٦٨ ص
(٩٠)
الخامس و العشرون جزء الحيوان ككُلّهِ في النزح
٦٨ ص
(٩١)
السادس و العشرون زوال التغير مطهر عندنا
٦٨ ص
(٩٢)
السابع و العشرون لو غيّرت البالوُعة المتنجس ماءها لاجتماع النجاسات فيها ماء البئر تنجس بالتغير
٦٨ ص
(٩٣)
بحث في الماء النجس لا يرفع حدثاً و لا خبثاً
٧٠ ص
(٩٤)
و هنا أمور
٧٠ ص
(٩٥)
أحدها الشبهة أما محصورة أو الغير محصورة
٧٠ ص
(٩٦)
ثانيها حكم الشبهة المحصورة وجوب الإتيان بالجميع إن اشتبه الواجب
٧٠ ص
(٩٧)
ثالثها حكم الشبهة المحصورة تجنب الجميع إذا دخل المحرم في غيره من الأفراد
٧١ ص
(٩٨)
رابعها بمقتضى ما ذكرناه من حكم الشبهة في الواجب المشتبه هو وجوب فعل كل ما يدخل فيه الواجب
٧٢ ص
(٩٩)
خامسها هل يجوز ارتكاب الشبهة المحصورة عند إمكان استعمال غيرها كأن يصلي في الثوبين المشتبه فيهما النجس و عنده طاهر أم لا؟
٧٣ ص
(١٠٠)
سادسها هل تجب إراقة الماء تعبدا عند اشتباه الإنائين
٧٣ ص
(١٠١)
سابعها ليس من الشبهة المحصورة اشتباه التكليف بالنسبة إلى المكلفين
٧٣ ص
(١٠٢)
ثامنها لو دخلت الأرض في الاشباه بين وقوع النجاسة عليها أو على غيرها
٧٣ ص
(١٠٣)
تاسعها لو انكفأ أحد المشتبهين وجب اجتناب الباقي
٧٤ ص
(١٠٤)
عاشرها لو اشتبه أحد المشتبهين بغيره من المحصور
٧٤ ص
(١٠٥)
حادي عشرها لو كانت الإناءات أكثر من واحد
٧٤ ص
(١٠٦)
ثاني عشرها المشتبه المحصور لا ينجس غيره
٧٤ ص
(١٠٧)
ثالث عشرها لو قامت البينة أو أخبر ذو اليد أو العدل على الأظهر بطهارة أحد الاناءين و حلّية أحد الفردين قبل ذلك
٧٤ ص
(١٠٨)
رابع عشرها لا فرق في الشبهة المحصورة بين طرق ما يؤثر بنجاسة و تحريماً على أحدهما
٧٤ ص
(١٠٩)
خامس عشرها يصح رفع الخبث في المشتبه طاهره بنجسه إذا تعاقبا عليه
٧٤ ص
(١١٠)
سادس عشرها لو اشتبه التراب النجس بالطاهر
٧٤ ص
(١١١)
سابع عشرها لو تعارضت البينتان في الإنائين
٧٥ ص
(١١٢)
ثامن عشرها لو اشتبه المضاف بالمطلق و انحصر فيهما
٧٥ ص
(١١٣)
تاسع عشرها لو انكفأ أحد الإنائين من المشتبه بالمطلق فهل يجب الوضوء به و التيمم أو يجب التيمم فقط؟
٧٥ ص
(١١٤)
أحكام الماء المضاف
٧٥ ص
(١١٥)
أحدها الماء المضاف قد يكون مضافا بأصله
٧٥ ص
(١١٦)
ثانيها لا يرفع الماء المضاف حدثاً
٧٦ ص
(١١٧)
ثالثها و لا يرفع خبثاً أيضاً
٧٦ ص
(١١٨)
رابعها يتنجّس المضاف بملاقاة النجاسة كسائر المائعات
٧٧ ص
(١١٩)
خامسها لو امتزج المضاف بالمطلق
٧٨ ص
(١٢٠)
سادسها لو تنجّس المضاف
٧٩ ص
(١٢١)
سابعها ما لم يعلم إطلاقه
٧٩ ص
(١٢٢)
بحث في احكام ماء الاستنجاء
٨٠ ص
(١٢٣)
بحث في الماء المستعمل في غسل الخبث
٨١ ص
(١٢٤)
بحث في أحكام ماء الغسالة
٨٤ ص
(١٢٥)
بحث في أحكام ماء المطر
٨٩ ص
(١٢٦)
بحث في احكام السؤر
٩٠ ص
(١٢٧)
فوائد
٩١ ص
(١٢٨)
أحدها زوال العين النجسة من الحيوان مطهرة له
٩١ ص
(١٢٩)
ثانيها يكفي في تطهير البواطن من الإنسان زوال عين النجاسة
٩٢ ص
(١٣٠)
ثالثها لا تكفي الغيبة مع احتمال التطهير مع العلم بالنجاسة
٩٢ ص
(١٣١)
رابعها يكره سؤر الخيل و البغال و الحمير
٩٢ ص
(١٣٢)
خامسها يكره سؤر الحائض الغير مأمونة في الشرب و الوضوء
٩٣ ص
(١٣٣)
سادسها لا ينجس سؤر ولد الزنا
٩٤ ص
(١٣٤)
سابعها الأظهر طهارة سؤر المسوخ لطهارتها
٩٤ ص
(١٣٥)
ثامنها الأظهر طهارة الثعلب و الأرنب
٩٤ ص
(١٣٦)
تاسعها الحق طهارة سؤر الحية و الوزغة و العقرب حياة و موتاً
٩٤ ص
(١٣٧)
عاشرها سؤر الدجاج طاهر
٩٥ ص
(١٣٨)
حادي عشرها الأظهر طهارة سؤر الفأرة مطلقاً
٩٥ ص
(١٣٩)
بحث في نواقض الطهارة
٩٥ ص
(١٤٠)
و في المقام مباحث
٩٦ ص
(١٤١)
أحدها البول و الغائط و الريح بما يسمى بهذه الاسماء عرفاً
٩٦ ص
(١٤٢)
ثانيها الريح إن خرج من الطبيعي المعتاد لعامة الناس
٩٧ ص
(١٤٣)
ثالثها لو خرج أحد الخبثين و لم ينفصل
٩٧ ص
(١٤٤)
رابعها النوم ناقض للوضوء
٩٧ ص
(١٤٥)
خامسها فاقد الحاسة يرجع حكمه إلى تقديرها
٩٨ ص
(١٤٦)
سادسها ورد في الصحيح لا ينقض الوضوء إلّا حدث و النوم حدث
٩٩ ص
(١٤٧)
سابعها كلما غلب على العقل عرفاً من جنون أو إغماء أو سكر أو مرض أو غيرها
٩٩ ص
(١٤٨)
ثامنها الاستحاضة القليلة ناقضة للوضوء و موجبة له فقط دون الغسل
١٠٠ ص
(١٤٩)
بحث في أحكام التخلي
١٠١ ص
(١٥٠)
أحدها يجب ستر العورة
١٠١ ص
(١٥١)
ثانيها يحرم على المُتَخَلّي استقبال القبلة و استدبارها
١٠٢ ص
(١٥٢)
ثالثها يجب تطهير ظاهر المخرج من البول و الغائط
١٠٣ ص
(١٥٣)
رابعها يجب غسل مخرج الغائط عند التعدي عن المحل المعتاد أو مخالطة نجاسة أخرى بالماء
١٠٤ ص
(١٥٤)
خامسها يكفي في غسل الغائط ذهاب العين
١٠٤ ص
(١٥٥)
سادسها يكفي في استنجاء البول غسل المخرج مرة واحدة
١٠٥ ص
(١٥٦)
سابعها الواجب في غسل المخرجين هو الظاهر
١٠٦ ص
(١٥٧)
ثامنها يجزي في مخرج الغائط عند عدم التعدي التمسح
١٠٦ ص
(١٥٨)
تاسعها يجوز التمسح بالحجر و المدر و الخزف و الكرسف و الخرق
١٠٧ ص
(١٥٩)
عاشرها يجب المسح بما يسمى مسحاً
١٠٨ ص
(١٦٠)
حادي عشرها لا يجزي المسح بالنجس و لا بالمتنجس
١٠٨ ص
(١٦١)
ثاني عشرها لا بد من تثليث المسح و إن نقي المحل بدونها
١٠٨ ص
(١٦٢)
ثالث عشرها يجب تثليث الماسح
١٠٩ ص
(١٦٣)
رابع عشرها الأظهر و الأحوط عدم إجزاء الواحد ذي الجهات الثلاث في حجر أو مدر
١١٠ ص
(١٦٤)
خامس عشرها الأظهر و الأحوط اشتراط البكارة في الأحجار
١١٠ ص
(١٦٥)
سادس عشرها الأظهر عدم إجزاء الثلاث على سبيل التوزيع على المحل
١١١ ص
(١٦٦)
سابع عشرها لا يجوز الاستنجاء بالعظم و الروث مما يؤكل لحمه
١١١ ص
(١٦٧)
ثامن عشرها يحرم الاستنجاء بالمطعوم المعتاد و فعلًا كالخبز و العجين
١١١ ص
(١٦٨)
تاسع عشرها يحرم الاستنجاء بكل محترم مادة
١١٢ ص
(١٦٩)
عشرونها لا يجزي التمسح بالثلج و لا بالرطب الغير المتماسك
١١٢ ص
(١٧٠)
الحادي و العشرون يستحب للرجل الاستبراء
١١٢ ص
(١٧١)
القول في الوضوء
١١٤ ص
(١٧٢)
فروض الوضوء
١١٤ ص
(١٧٣)
الأول في النية
١١٤ ص
(١٧٤)
أحدها تجب النية في الطهارات الحدثية
١١٤ ص
(١٧٥)
الثاني للأصل في كل مأمور به أن يفتقر إلى نية بالمعنى الخاص
١١٥ ص
(١٧٦)
الثالث الأظهر أن النية حقيقة شرعية في القصد المقارن للقربة
١١٦ ص
(١٧٧)
الرابع يشترط في نية العبادة قصد نفس الفعل جزماً
١١٦ ص
(١٧٨)
الخامس يجب استدامة حكم النية في جميع الأجزاء
١١٧ ص
(١٧٩)
السادس يكفي في قصد الفعل شعور النفس به بأدنى تفطن و التفات
١١٧ ص
(١٨٠)
السابع يجب مقارنة النية لأول إجزاء العمل ثمّ استمرار حكمها بعد ذلك
١١٨ ص
(١٨١)
الثامن لا تجب نية وجه الفعل في الوجوب و الندب إلا إذا توقف عليه التعين
١١٨ ص
(١٨٢)
التاسع لا تجب في الوضوء نية الرفع و لا نيّة الاستباحة
١٢٠ ص
(١٨٣)
العاشر لا بأس بنية الوجوب في مقام الندب و بالعكس عمداً أو سهواً أو جهلًا
١٢١ ص
(١٨٤)
الحادي عشر على القول بوجوب نية الاستباحة يكفي نية استباحة
١٢٢ ص
(١٨٥)
الثاني عشر من وجب عليه الوضوء لغاية وجب عليه نية الوجوب إذا نواه لتلك الغاية
١٢٢ ص
(١٨٦)
الثالث عشر العمل المشتمل على واجب و مندوب كالوضوء يجوز نية مجموعة قربة من غير ذكر الوجه
١٢٣ ص
(١٨٧)
الرابع عشر تفريق النية على أجزاء العمل بعد نية المجموع لا بأس به
١٢٣ ص
(١٨٨)
الخامس عشر لو نوى استباحة ما يكمل بالوضوء في الغايات صحّ
١٢٣ ص
(١٨٩)
السادس عشر يجزي الوضوء التجديدي عن الوضوء الرافع لو تبين بطلان الأول
١٢٤ ص
(١٩٠)
السابع عشر من وجب عليه العمل في الأثناء بعد أن كان مندوباً بنذر و شبهه أو كأيام الاعتكاف لا يجب عليه تجديد النية
١٢٤ ص
(١٩١)
الثامن عشر نية الوجه من الصبي هي الندب
١٢٤ ص
(١٩٢)
التاسع عشر ينوي الأجير الوجوب على القول بوجوب نية الوجه
١٢٥ ص
(١٩٣)
العشرون نية الرياء ليروه الناس و السمعة ليسمعوه مفسدة للعمل
١٢٥ ص
(١٩٤)
الواحد و العشرون نية الضمائم الراجحة للعبادة تزيدها رجحاناً
١٢٥ ص
(١٩٥)
الثاني و العشرون الرياء المتأخر عن العمل ليس مفسداً له
١٢٦ ص
(١٩٦)
الثالث و العشرون قد تقدم اشتراط الاستدامة الحكمية في النية
١٢٦ ص
(١٩٧)
الرابع و العشرون إذا اجتمعت في المنوي جهات مندوبة و واجبة
١٢٧ ص
(١٩٨)
الخامس و العشرون صدور أفراد الحدث من نوع واحد و صدورها من أنواع متعددة في اكبر أو أصغر سبب من إيجاد طبيعة الحدث الأصغر في الأسباب الصغريات
١٢٧ ص
(١٩٩)
الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه
١٣٦ ص
(٢٠٠)
أحدها الغسل هو إجراء جزء من الماء على جزءين من البشرة
١٣٦ ص
(٢٠١)
ثانيها لا يكفي من الماء ما يحصل به الانتشار لا كجريان
١٣٦ ص
(٢٠٢)
ثالثها الوجه في الوضوء المأمور بغسله له حدٌّ طولي و حد عرضي
١٣٧ ص
(٢٠٣)
رابعها يخرج عن حد الوجه النزعتان
١٣٨ ص
(٢٠٤)
خامسها يرجع صغير الوجه و كبيره إلى التحديد بيد تناسب وجهه
١٣٩ ص
(٢٠٥)
سادسها لا يجب غسل الباطن عرفاً
١٣٩ ص
(٢٠٦)
سابعها الشعر النابت على الوجه من المعتاد أو غيره إن خرج عن الحد لا يجب غسله
١٣٩ ص
(٢٠٧)
ثامنها يجزي غسل ما يجب غسله في الوضوء بعد الأخذ من باب المقدمة
١٤٠ ص
(٢٠٨)
الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين
١٤٠ ص
(٢٠٩)
أحدها الظاهر أن اليدين بحسب اللغة و العرف العام هما العضوان من المنكبين إلى أطراف الأصابع
١٤٠ ص
(٢١٠)
ثانيها لا كلام لأحد في وجوب غسل المرفق
١٤١ ص
(٢١١)
ثالثها يجب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه و اليدين
١٤٢ ص
(٢١٢)
رابعها لو قطعت اليد من دون المرفق
١٤٤ ص
(٢١٣)
خامسها كل ما نبت على اليدين تحت المرفق من لحم أو إصبع أو غدد أو نحوها وجب غسله
١٤٥ ص
(٢١٤)
سادسها الأظهر وجوب تخليل شعر اليد و إن كثف لإيصال الماء للبشرة
١٤٦ ص
(٢١٥)
سابعها لا يجب غسل ما تحت الاظفار
١٤٦ ص
(٢١٦)
ثامنها لا يجب غسل الباطن إلا إذا ظهر
١٤٧ ص
(٢١٧)
تاسعها يجزي الغسل للمغسول على أي نحو وقع
١٤٧ ص
(٢١٨)
الرابع من فروض الوضوء مسح الرأس ببلة الوضوء
١٤٧ ص
(٢١٩)
أحدها يختص المسح بمقدم الرأس
١٤٧ ص
(٢٢٠)
ثانيها المسح إمرار الماسح على الممسوح و جرّهُ عليه
١٤٨ ص
(٢٢١)
ثالثها ذهب جمع إلى جواز مسح الرأس مدبراً
١٤٩ ص
(٢٢٢)
رابعها يجزي المسح على البشرة و على الشعر النابت على مقدم الرأس ما لم يخرج بمدّه عن حدّه
١٤٩ ص
(٢٢٣)
خامسها يجب مسح الرأس بالكف
١٥٠ ص
(٢٢٤)
سادسها يجزي في المسح المسمى من إمرار الماسح على الممسوح
١٥١ ص
(٢٢٥)
سابعها يشترط في المسح وجود البلة
١٥٢ ص
(٢٢٦)
ثامنها نسب لابن الجنيد جواز المسح بماء جديد مطلقاً
١٥٣ ص
(٢٢٧)
تاسعها ذهب جمع من أصحابنا إلى عدم وجوب المسح ببقية نداوة اليد
١٥٤ ص
(٢٢٨)
الفرض الخامس من فروض الوضوء مسح الرجلين
١٥٥ ص
(٢٢٩)
و هاهنا أمور
١٥٩ ص
(٢٣٠)
أحدها الأقوى عدم دخول الكعبين على المذهب المشهور في المسح
١٥٩ ص
(٢٣١)
ثانيها يجب استيعاب الطولي في الرجلين
١٥٩ ص
(٢٣٢)
ثالثها لا يجب الاستيعاب العرضي
١٦٠ ص
(٢٣٣)
رابعها يجوز مسح القدمين مقبلًا و مدبراً
١٦٠ ص
(٢٣٤)
خامسها لا يجزي المسح على حائل
١٦١ ص
(٢٣٥)
سادسها يجب تخليل الشعر في المسح و إيصال الرطوبة إلى البشرة
١٦١ ص
(٢٣٦)
سابعها لا يجوز الغسل مكان المسح
١٦١ ص
(٢٣٧)
ثامنها يقوى وجوب مسح الرأس و الرجل اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى
١٦٢ ص
(٢٣٨)
تاسعها لا ترتيب بين مسح الرجلين
١٦٢ ص
(٢٣٩)
عاشرها يجب مسح الظاهر من القدمين بما يسمى ظاهراً عرفاً
١٦٣ ص
(٢٤٠)
السادس من فروض الوضوء الترتيب
١٦٣ ص
(٢٤١)
السابع من فروض الوضوء المباشرة
١٦٤ ص
(٢٤٢)
الثامن من فروض الوضوء الموالاة
١٦٥ ص
(٢٤٣)
فائدة
١٦٩ ص
(٢٤٤)
و هاهنا مباحث
١٧٠ ص
(٢٤٥)
أحدها يشترط في صحة الوضوء (العقل)
١٧٠ ص
(٢٤٦)
ثانيها يشترط في صحة الوضوء أخذه عن اجتهاد أو تقليد أو احتياط معلوم جوازه عند علماء عصره
١٧١ ص
(٢٤٧)
ثالثها لا يصح الوضوء بماء مغصوب مع العلم بغصبه
١٧١ ص
(٢٤٨)
رابعها لا يصح الوضوء في مكان مغصوب فضاؤه
١٧٣ ص
(٢٤٩)
خامسها لا يصح الوضوء بالمضاف
١٧٣ ص
(٢٥٠)
سادسها لا يصح الوضوء بماء نجس
١٧٤ ص
(٢٥١)
ثامنها يقوى القول بعدم اشتراط طهارة محال الوضوء قبل غسلها
١٧٩ ص
(٢٥٢)
تاسعها من كان مستديم الحدث وجبت عليه الصلاة قطعاً
١٧٩ ص
(٢٥٣)
عاشرها لو تيقن الطهارة و شك في الحدث أو العكس
١٨٢ ص
(٢٥٤)
حادي عشرها لو تيقن الطهارة و الحدث و شك في السابق و لم يعلم التاريخ في أحدهما
١٨٢ ص
(٢٥٥)
ثاني عشرها لو شك في شيء من أفعال الوضوء غسلًا أو مسحاً أو نية
١٨٤ ص
(٢٥٦)
ثالث عشرها البناء على فعله و صحة عمله سيما فيما يحرم إبطاله و هل يبني على وقوعه واقعاً فيستبيح به كل عمل مشروط به أم لا وجهان
١٨٥ ص
(٢٥٧)
رابع عشرها حكم الظن كحكم الشك هاهنا
١٨٥ ص
(٢٥٨)
خامس عشرها الأصل في الطهارة تقديم الماء على التراب مهما أمكن
١٨٦ ص
(٢٥٩)
سادس عشرها لو توضأ وضوءين و صلى فريضة واحدة و ذكر الإخلال بأحدهما
١٨٧ ص
(٢٦٠)
سابع عشرها يستحب وضع الإناء على اليمين
١٨٨ ص
(٢٦١)
القول في الأغسال
١٩١ ص
(٢٦٢)
القول في غسل الجنابة و وجوبه
١٩١ ص
(٢٦٣)
أحدها يجب الغسل بالإدخال و لو بدون الإنزال
١٩١ ص
(٢٦٤)
ثانيها يجب الغسل بالإنزال
١٩٤ ص
(٢٦٥)
ثالثها إذا رأى الإنسان في ثوبه المختص به الذي لم يشاركه فيه أنثى و لا رجل أو في بدنه منيّاً
١٩٥ ص
(٢٦٦)
رابعها إذا خرج منه بعد الغسل بلل
١٩٧ ص
(٢٦٧)
خامسها يجب غسل جميع البدن للمجنب
٢٠٠ ص
(٢٦٨)
سادسها يسقط الوضوء مع غسل الجنابة وجوباً
٢٠٩ ص
(٢٦٩)
سابعها لو أحدث المغتسل عن الجنابة ترتيباً في أثناء الغسل أو ارتماسياً عند نية الغسل في الارتماسة
٢١١ ص
(٢٧٠)
ثامنها لا يشترط تعين نوع الغسل من كونه ارتماسياً أو ترتيبياً
٢١٤ ص
(٢٧١)
تاسعها من كانت عليه أغسال معها جنابة
٢١٤ ص
(٢٧٢)
عاشرها يحرم على المجنب الجلوس في المساجد
٢١٤ ص
(٢٧٣)
حادي عشرها يكره للمجنب الأكل و الشرب بما يسمّى عرفاً إلّا أن يتوضأ أو يغسل وجهه و يديه
٢١٥ ص
(٢٧٤)
ثاني عشرها يستحب عند غسل الجنابة غسل الفرج و غسل اليدين ثلاثاً و المضمضة
٢١٧ ص
(٢٧٥)
القول في غسل الحيض
٢١٧ ص
(٢٧٦)
في معنى الحيض
٢١٧ ص
(٢٧٧)
و هاهنا مباحث
٢١٩ ص
(٢٧٨)
أحدها إذا اشتبه دم الحيض بدم العذرة
٢١٩ ص
(٢٧٩)
ثانيها إذا اشتبه دم الحيض بدم الجرح و القرح بعد العلم بحصولهما
٢٢٠ ص
(٢٨٠)
ثالثها إذا اشتبه دم الحيض بدم النفاس
٢٢١ ص
(٢٨١)
رابعها الحيض لا يجامع الصغر
٢٢٢ ص
(٢٨٢)
خامسها لا يجامع الحيض سن اليأس
٢٢٢ ص
(٢٨٣)
سادسها هل يجامع الحيض الحمل مطلقاً أو لا يجامعه مطلقاً
٢٢٤ ص
(٢٨٤)
سابعها لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيّام
٢٢٥ ص
(٢٨٥)
ثامنها لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيّام
٢٢٨ ص
(٢٨٦)
تاسعها كل دم تراه الامرأة يمكن أن يكون حيضاً غير معارض بإمكان حيضية دم آخر فهو حيض
٢٢٩ ص
(٢٨٧)
عاشرها تتحيّض ذات العادة الوقتية بمجرد رؤية الدّم في أيّام العادة من دون استظهار إلى مضي ثلاثة أيّام
٢٣٠ ص
(٢٨٨)
حادي عشرها المُبتدئة و المضطربة و مثلهما ذات العادة العددية متحيضتان بمجرد رؤية الدّم
٢٣١ ص
(٢٨٩)
ثاني عشرها لو تَمّت الثلاثة فحكمت بما تراه حيضاً استمر ذلك الحكم إلى العاشر
٢٣١ ص
(٢٩٠)
ثالث عشرها المرأة إما ذات عادة أو غير ذات عادة
٢٣٢ ص
(٢٩١)
رابع عشرها العادة إما وقتيّة عدديّة
٢٣٣ ص
(٢٩٢)
خامس عشرها الدم من العادة إذا استكمل شرائط الحيض كان مثبتاً لنفسه و نافياً لغيره عند المعارضة
٢٣٤ ص
(٢٩٣)
سادس عشرها إذا تجاوز الدّم العشرة مُستمرّاً لم ينقطع عليها
٢٣٥ ص
(٢٩٤)
سابع عشرها تستظهر ذات العادة بعد تمام العادة بترك العبادة و البناء على الحيض إذا لم ينقطع الدّم عليها
٢٣٦ ص
(٢٩٥)
ثامن عشرها إذا استظهرت الامرأة وجوباً أو ندباً فاستمر الدّم إلى ما فوق العشرة
٢٣٧ ص
(٢٩٦)
تاسع عشرها ما ذكرناه كله في ذات العادة ظاهر الانطباق على ما إذا ملأ الدّم العادة الوقتية العددية
٢٣٨ ص
(٢٩٧)
العشرون المُبتدئة
٢٣٩ ص
(٢٩٨)
الواحد و العشرون إذا تجاوز الدّم بالمبتدئة العشرة
٢٣٩ ص
(٢٩٩)
الثاني و العشرون المضطربة التي لم تستقر لها عادة أصلًا
٢٤٤ ص
(٣٠٠)
الثالث و العشرون في بيان عمل النساء ذوات الدّم مما تقدّم بيانه
٢٤٤ ص
(٣٠١)
الرابع و العشرون للحائض أحكام
٢٤٧ ص
(٣٠٢)
القول في الاستحاضة
٢٥٦ ص
(٣٠٣)
و هاهنا أمور
٢٥٧ ص
(٣٠٤)
أحدها الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة
٢٥٧ ص
(٣٠٥)
ثانيها يجب في القليل عند الصلاة تبديل القطنة إلى قطنة أُخرى طاهرة أو تطهيرها
٢٥٨ ص
(٣٠٦)
ثالثها يجب في الكثير مع ما قدمناه أغسال ثلاثة غسل للصُّبح
٢٥٩ ص
(٣٠٧)
رابعها يجب في المتوسطة جميع ما ذكرناه
٢٦٠ ص
(٣٠٨)
خامسها الاستحاضة حدث أصغر إنْ كانت قليلة
٢٦٢ ص
(٣٠٩)
القول في النفاس
٢٦٤ ص
(٣١٠)
و هنا فوائد
٢٦٤ ص
(٣١١)
أحدها لا يشترط تخلل أقلّ الطّهر بين النفاسين
٢٦٤ ص
(٣١٢)
ثانيها دم النّفاس ما حصل بين تمام الولادة و تمام العشرة
٢٦٥ ص
(٣١٣)
ثالثها لا حد لقليل النفاس فقد ينتهي إلى لحظة
٢٦٦ ص
(٣١٤)
القول في أحكام الأموات
٢٦٨ ص
(٣١٥)
القول في غسل الأموات
٢٦٨ ص
(٣١٦)
أحدها يجب كفاية استقبال الميّت عند الاحتضار
٢٦٨ ص
(٣١٧)
ثالثها يجب كفاية تغسيل الميت إذا استكمل أمور
٢٦٩ ص
(٣١٨)
الأول أن تكمل له أربعة أشهر هلالية
٢٦٩ ص
(٣١٩)
الثاني أنْ يكون مسلماً
٢٧٠ ص
(٣٢٠)
الثالث أن يكون مؤمناً
٢٧٠ ص
(٣٢١)
الرابع أن لا يكون شهيداً
٢٧١ ص
(٣٢٢)
الخامس إن لا يمنع من تغسيله
٢٧٣ ص
(٣٢٣)
رابعها بعض الميت مما فيه الصدر أو الصدر نفسه يغسل و يكفن و يصلى عليه
٢٧٣ ص
(٣٢٤)
خامسها في كيفية الغسل
٢٧٤ ص
(٣٢٥)
أحدها يستحب توضئة الميت قبل غسله
٢٧٥ ص
(٣٢٦)
ثانيها تجب السنة في كل غَسلة من الأغسال
٢٧٥ ص
(٣٢٧)
ثالثها تجب طهارة ماء الغسل من الخبث إلى حين اتصاله بالبدن
٢٧٥ ص
(٣٢٨)
رابعها يجب ستر عورة الميّت عند غسله
٢٧٦ ص
(٣٢٩)
خامسها يجب الترتيب في غسل الميّت
٢٧٦ ص
(٣٣٠)
سادسها يجب أغسال ثلاثة
٢٧٦ ص
(٣٣١)
سابعها يجب في الأولى أن تكون بالسدر و الأخرى بالكافور و الأخرى بالقراح
٢٧٧ ص
(٣٣٢)
ثامنها يجب الترتيب في الأغسال
٢٧٧ ص
(٣٣٣)
تاسعها يجب في الخليط أن يكون معتداً به في ممازجة الماء
٢٧٧ ص
(٣٣٤)
عاشرها لو فقد الخليطان أو أحدهما قوي القول بوجوب ماء القراح بدله
٢٧٨ ص
(٣٣٥)
حادي عشرها يراد بالقراح الخالص عن الخليط قطعاً
٢٧٨ ص
(٣٣٦)
ثاني عشرها يندب تغسيل الميّت على ساجة
٢٧٨ ص
(٣٣٧)
القول في الغاسل
٢٧٩ ص
(٣٣٨)
أحدها أولى الناس بتغسيل الميت هو الولي العرفي
٢٧٩ ص
(٣٣٩)
ثانيها يشترط في المباشرة في للتغسيل الماثلة أو المحرميّة
٢٨٠ ص
(٣٤٠)
ثالثها يستثنى من الحكم المتقدم الصبي و الصبية
٢٨٠ ص
(٣٤١)
رابعها جواز تغسيل الرجل للمرأة إذا كان محرماً عليها مؤبداً
٢٨١ ص
(٣٤٢)
خامسها يجوز للمالك تغسيل مملوكته الغير مزوّجة و المعتدة
٢٨٣ ص
(٣٤٣)
سادسها يجوز لأحد الزوجين دواماً أو متعة ما دامت الزوجية أو في العدة الرجعية تغسيل الآخر في الجملة
٢٨٣ ص
(٣٤٤)
سابعها و إن كان صحيحاً لكنه لا يسقط عن الغير
٢٨٥ ص
(٣٤٥)
ثامنها من وجب عليه القتل غسل نفسه و حنطها و كفنها
٢٨٥ ص
(٣٤٦)
تاسعها يجب على الغاسل إذا مَسّ الميت قبل تمام تغسيله و بعد برده الغُسل للمس
٢٨٦ ص
(٣٤٧)
القول في التكفين
٢٨٨ ص
(٣٤٨)
أحدها في جنسه
٢٨٨ ص
(٣٤٩)
ثانيها في كميته
٢٨٩ ص
(٣٥٠)
أحدها المئزر
٢٨٩ ص
(٣٥١)
ثانيها القميص
٢٩١ ص
(٣٥٢)
ثالثها اللّفافة
٢٩١ ص
(٣٥٣)
ثالثها في وصفه
٢٩١ ص
(٣٥٤)
القول في الدفن
٢٩٣ ص
(٣٥٥)
أحدها تجب مواراة الميت المسلم و من بحكمه في الأرض
٢٩٣ ص
(٣٥٦)
ثانيها يجب الاستقبال به إلى القبلة
٢٩٤ ص
(٣٥٧)
ثالثها يسقط وجوب الاستقبال عند التعذر
٢٩٤ ص
(٣٥٨)
رابعها من مات في البحر و أمكن دفنه خارجه وجب
٢٩٤ ص
(٣٥٩)
خامسها الذّمية الحامل من مسلم بنكاح صحيح إذا ماتت و مات الذي في بطنها دفنت في مقابر المسلمين
٢٩٤ ص
(٣٦٠)
القول في مسائل متفرقة
٢٩٥ ص
(٣٦١)
الأولى الواجب على المسلمين و على الولي من الأمور المتعلقة بالميت هو نفس الفعل
٢٩٥ ص
(٣٦٢)
الثانية يخرج الكفن من صلب مال الميت مقدماً على الميراث و الوصية و الدّين
٢٩٥ ص
(٣٦٣)
الثالثة كفن العبد بأقسامه على مولاه
٢٩٦ ص
(٣٦٤)
الرابعة كفن الزوجة على زوجها
٢٩٦ ص
(٣٦٥)
الخامسة إذا مات ولد الحامل في بطنها و خشي عليها من الضرر أخرج صحيحاً إن أمكن
٢٩٦ ص
(٣٦٦)
السادسة إذا ابتلع الميت مالًا خطيراً من ماله
٢٩٧ ص
(٣٦٧)
السابعة لو أحدث الميت بعد غسله حدثاً
٢٩٧ ص
(٣٦٨)
الثامنة المحرم كالمحُل في الأحكام حتى ستر الرأس
٢٩٨ ص
(٣٦٩)
التاسعة لا يجوز نبش القبر
٢٩٨ ص
(٣٧٠)
و يستثنى من ذلك أمور
٢٩٨ ص
(٣٧١)
أحدها لو وقع في القبر ما له قيمة من وارث أو غيره
٢٩٨ ص
(٣٧٢)
ثانيها لو دفن بأرض مغصوبة
٢٩٨ ص
(٣٧٣)
ثالثها لو دفن بأرض معارة للدفن
٢٩٩ ص
(٣٧٤)
رابعها لو كفن بمغصوب أو ابتلع مغصوباً
٢٩٩ ص
(٣٧٥)
خامسها لو كُفّن في مذهب أو حرير
٢٩٩ ص
(٣٧٦)
سادسها لو بُليَ الميت عرفاً و صارت عظامه رميماً
٢٩٩ ص
(٣٧٧)
سابعها يجوز نبشه للشهادة على عينه
٢٩٩ ص
(٣٧٨)
ثامنها يجوز نبشه عند نسيان تكفينه أو استقباله القبلة
٢٩٩ ص
(٣٧٩)
تاسعها يجوز النبش لو كان في دار فبيعت
٢٩٩ ص
(٣٨٠)
عاشرها إذا خيف عليه أو على كفنه من الهوام أو السرقة
٢٩٩ ص
(٣٨١)
حادي عشرها إذا أريد نقله إلى مكان شريف
٢٩٩ ص
(٣٨٢)
ثاني عشرها يجوز نبشه لو حصلت بعض القرائن المفيدة للظن بحياته
٢٩٩ ص
(٣٨٣)
ثالث عشرها يجوز نبشه للشهادة على جرح أو قتل و نحوهما
٣٠٠ ص
(٣٨٤)
رابع عشرها يجوز نبشه لو وضع في موضع مشكوك بقبريته
٣٠٠ ص
(٣٨٥)
خامس عشرها يجوز نبشه لوضع بناء على قبره
٣٠٠ ص
(٣٨٦)
سادس عشرها يجوز نبشه لدفن ميت آخر ليس له مدفن بالكُليّة معه
٣٠٠ ص
(٣٨٧)
سابع عشرها لا يجوز نقل الميّت بعد دفنه
٣٠٠ ص
(٣٨٨)
الحادي عشر يقوى القول بحرمة نقل الموتى قبل دفنهم
٣٠٠ ص
(٣٨٩)
الثانية عشر لا يجوز دفن ميت في قبر آخر
٣٠١ ص
(٣٩٠)
خاتمة في بعض المندوبات
٣٠١ ص
(٣٩١)
القول في التيمم
٣٠٣ ص
(٣٩٢)
و الكلام فيه في مواضع
٣٠٤ ص
(٣٩٣)
أحدها يشرع التيمم عند فقدان الماء إلى آخر الوقت
٣٠٤ ص
(٣٩٤)
ثانيها يجب عند فقدان الماء الطلب له مع الإمكان و عدم الضرر به
٣٠٥ ص
(٣٩٥)
ثالثها مما يسوغ له التيمم ضيق الوقت عن استعماله مع إدراك ركعة من فرضه أو مع إدراك جميعه
٣٠٩ ص
(٣٩٦)
رابعها مما يسوغ له التيمم عدم الوصول إليه
٣١٠ ص
(٣٩٧)
خامسها مما يسوغ التيمم عدم وجود الماء المحلل بملك أو إباحة
٣١١ ص
(٣٩٨)
سادسها مما يسوغ به التيمم التألم الشديد على البدن
٣١١ ص
(٣٩٩)
سابعها مما يسوغ التيمم الخوف على النفس نفسه أو نفس غيره المحترمة
٣١٢ ص
(٤٠٠)
ثامنها مما يسوغ له التيمم خوف العطش على نفسه
٣١٢ ص
(٤٠١)
تاسعها مما يسوغ له التيمم زيادة المرض للمريض باستعمال الماء
٣١٣ ص
(٤٠٢)
عاشرها مما يسوغ له التيمم عدم التمكن من الطهارة الشرعية
٣١٥ ص
(٤٠٣)
القول فيما يتيمم به
٣١٥ ص
(٤٠٤)
أحدها يجب التيمم بالصعيد الطيب
٣١٥ ص
(٤٠٥)
ثانيها يشترط إطلاق التراب
٣١٧ ص
(٤٠٦)
ثالثها لو فقد التراب جاز التيمم بالحجر
٣١٧ ص
(٤٠٧)
رابعها تراب الخزف و الآجر و الطين المشوي ليس من التراب المطلق
٣١٨ ص
(٤٠٨)
خامسها تراب الحصى و النورة ليسا من التراب المطلق
٣١٨ ص
(٤٠٩)
سادسها كلما خرج عن مسمى الأرض نبت فيها أم لا، لا يجوز التيمم فيه
٣١٨ ص
(٤١٠)
سابعها لو فقد المتيمم التراب المطلق
٣١٩ ص
(٤١١)
ثامنها لو فقد التراب وجب التيمم بالوحل
٣٢٠ ص
(٤١٢)
تاسعها لو لم يوجد شيء مما ذكرنا إلا الثلج
٣٢٠ ص
(٤١٣)
القول في كيفية التيمم
٣٢١ ص
(٤١٤)
أحدها تجب في التيمم النية
٣٢١ ص
(٤١٥)
ثانيها يجب المباشرة في التيمم
٣٢٣ ص
(٤١٦)
ثالثها تجب الموالاة في التيمم مطلقاً
٣٢٣ ص
(٤١٧)
رابعها يجب الترتيب بين الأعضاء الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى
٣٢٣ ص
(٤١٨)
خامسها يشترط طهارة الأعضاء الماسحة و الممسوحة
٣٢٣ ص
(٤١٩)
سادسها يجب على المتيمم ضرب اليدين على الأرض
٣٢٤ ص
(٤٢٠)
سابعها ذهب جمع من أصحابنا و نسب للمشهور إلى كفاية الضربة الواحدة للوجه و الكفين في الوضوء
٣٢٦ ص
(٤٢١)
ثامنها يجب مسح الجبهة
٣٢٧ ص
(٤٢٢)
تاسعها يجب مسح ظاهر الكفين إلى رءوس الأصابع ما عدا ما لا يصل إليه المسح
٣٢٩ ص
(٤٢٣)
و هاهنا مسائل
٣٢٩ ص
(٤٢٤)
أحدها يجري في التراب ما يجري في الماء
٣٣٠ ص
(٤٢٥)
ثانيها الأظهر و الأشهر و الذي دلت عليه الأخبار من أن (التيمم بمنزلة الماء)
٣٣٠ ص
(٤٢٦)
ثالثها ظهر مما قدمنا أن من تيمم تيمماً مشروعاً جاز له الدخول فيه في كل مشروط بالطهارة
٣٣١ ص
(٤٢٧)
رابعها ظهر مما قدمنا جواز اللبث في المساجد للجنب المتيمم
٣٣١ ص
(٤٢٨)
خامسها ظهر مما ذكرنا عدم جواز التيمم لفريضة قبل وقتها
٣٣١ ص
(٤٢٩)
سادسها ينقض التيمم الحدث الأكبر و الأصغر و وجود الماء
٣٣٥ ص
(٤٣٠)
سابعها يجوز تيمم واحد عن أغسال متعددة يجوز تداخلها
٣٣٧ ص
(٤٣١)
ثامنها الحدث الأصغر لا ينقض التيمم الصوري
٣٣٧ ص
(٤٣٢)
تاسعها يستحب التيمم للنوم و لو مع وجود الماء
٣٣٧ ص
(٤٣٣)
عاشرها إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و كان عندهم ماء لا يكفي إلا أحدهم
٣٣٧ ص
(٤٣٤)
حادي عشرها من تيمم تيمماً صحيحاً موافقاً للأدلة الشرعية و صلى مضى على تيممه و صحت صلاته
٣٣٩ ص
(٤٣٥)
ثاني عشرها لو وجد المتيمم الماء بعد فقده و تمكن من استعماله
٣٣٩ ص
(٤٣٦)
القول في النجاسات
٣٤٣ ص
(٤٣٧)
و فيه مباحث
٣٤٣ ص
(٤٣٨)
أحدها كل ما ليس له نفس سائلة فبوله و خرءه طاهران
٣٤٣ ص
(٤٣٩)
ثانيها المني من كل ذي نفس سائلة نجس
٣٤٦ ص
(٤٤٠)
ثالثها الدم نجس في الجملة
٣٤٦ ص
(٤٤١)
أحدها الدم المشتبه بين الطاهر و النجس
٣٤٧ ص
(٤٤٢)
ثانيها الدم من غير ذي النفس السائلة
٣٤٧ ص
(٤٤٣)
ثالثها الدم المخلوق لنفسه و لم يخرج من حيوان
٣٤٧ ص
(٤٤٤)
رابعها دم السمك
٣٤٧ ص
(٤٤٥)
خامسها الدم المتخلف في الذبيحة بعد التذكية الشرعية مما يؤكل لحمه
٣٤٨ ص
(٤٤٦)
سادسها الدم المسفوح من الحيوان ذي النفس السائلة نجس
٣٤٨ ص
(٤٤٧)
سابعها المتخلف في الذبيحة بعد التذكية الغير مشروعة
٣٤٨ ص
(٤٤٨)
ثامنها المتخلف في الذبيحة بعد التذكية الشرعية مما لا يؤكل لحمه
٣٤٨ ص
(٤٤٩)
تاسعها الدم الخارج من الحيوان و لم يكن مسفوحاً
٣٤٨ ص
(٤٥٠)
عاشرها الدم المتكون من الحيوان و ليس خارجاً منه كالعلقة
٣٤٨ ص
(٤٥١)
رابعها الميتة نجسة
٣٤٨ ص
(٤٥٢)
أحدها في ميتة الإنسان
٣٤٨ ص
(٤٥٣)
ثانيها في القطعة المبانة من الحيوان
٣٤٩ ص
(٤٥٤)
ثالثها ميتة الحيوان غير الإنسان إذا كانت له نفس سائلة نجسة
٣٥٠ ص
(٤٥٥)
رابعها ميتة غير ذي النفس السائلة
٣٥١ ص
(٤٥٦)
خامسها الأظهر أنّ نجاسة الميتة و الميت كسائر النجاسات تنجس ما تلاقيه برطوبة
٣٥١ ص
(٤٥٧)
سادسها ما لا تحله الحياة من الميتة من الأجزاء المتصلة بها حال حياتها من إنسان أو غيره طاهر
٣٥٢ ص
(٤٥٨)
خامسها الكلب و الخنزير البريان نجسان
٣٥٥ ص
(٤٥٩)
سادسها عرق الجنب من الحرام إذا أجنب فعرق أو عرق بعد أن أجنب نجس على الأشهر
٣٥٦ ص
(٤٦٠)
سابعها عرق الإبل الجلالة نجس
٣٥٧ ص
(٤٦١)
ثامنها غير الكلب و الخنزير من أنواع الحيوان غير الإنسان ليس بنجس
٣٥٧ ص
(٤٦٢)
تاسعها الكافر نجس بجميع أجزائه مما تحله الحياة و مما لا تحله
٣٥٨ ص
(٤٦٣)
تذييل أولاد الكفار الغير بالغين و مجانينهم كالكفار في الأحكام
٣٦٣ ص
(٤٦٤)
عاشرها يظهر من بعض الأخبار و كلام جملة من الأخيار أنّ ولد الزنى نجس و أنّه كافر و إنْ سؤره نجس
٣٦٤ ص
(٤٦٥)
حادي عشرها الخمر نجس
٣٦٤ ص
(٤٦٦)
ثاني عشرها كل مسكر مائع بالأصالة نجس
٣٦٦ ص
(٤٦٧)
ثالث عشرها الفقاع نجس
٣٦٨ ص
(٤٦٨)
رابع عشرها عصير العنب نجس إذا غلا و اشتد
٣٦٩ ص
(٤٦٩)
القول في المطهرات
٣٧٠ ص
(٤٧٠)
و هي أنواع
٣٧٠ ص
(٤٧١)
أحدها الماء المطلق العاري عن ممازجة ما يسلبه الإطلاق عرفاً
٣٧٠ ص
(٤٧٢)
ثانيها الشمس مطهرة في الجملة للنجاسة الخالية عن الجرم المانع عن ذهاب حكمها
٣٧١ ص
(٤٧٣)
ثالثها الأرض مطهرة في الجملة
٣٧٤ ص
(٤٧٤)
رابعها النار مطهرة لما إحالته رماداً أو دخاناً
٣٧٧ ص
(٤٧٥)
خامسها الاستحالة
٣٧٩ ص
(٤٧٦)
سادسها الانقلاب من المطهرات
٣٨٠ ص
(٤٧٧)
سابعها الإسلام مطهر للكافر
٣٨٢ ص
(٤٧٨)
ثامنها زوال عين النجاسة الخارجية و الداخلية عن بدن الحيوان الصامت مطهر له
٣٨٣ ص
(٤٧٩)
تاسعها زوال العين النجسة من الباطن مطهّر له
٣٨٣ ص
(٤٨٠)
عاشرها الغيبة من المسلم عن الناظر
٣٨٤ ص
(٤٨١)
حادي عاشها ذهاب الثلثين مطهر للعصير إذا كان بالشمس أو النار
٣٨٥ ص
(٤٨٢)
ثاني عشرها زوال التغير مطهر للماء مع اتصاله بالمعصوم أو بلوغه كراً على وجه
٣٨٥ ص
(٤٨٣)
ثالث عشرها نزح جميع البئر مع التغيير مطهر لها
٣٨٥ ص
(٤٨٤)
رابع عشرها خروج دم المذبح بتمامه مطهر لباقي الدم المتخلف في الذبيحة
٣٨٥ ص
(٤٨٥)
خامس عشرها الحجر و ما شابهه من آلات الاستنجاء مطهرة لمخرج الغائط
٣٨٦ ص
(٤٨٦)
سادس عشرها الانتقال مطهر
٣٨٦ ص
(٤٨٧)
سابع عشرها استبراء الجلال مطهر لعرقه و بوله و خرئه بما يسمى عرفاً أنّه غير جلال
٣٨٦ ص
(٤٨٨)
ثامن عشرها اتصال الرطوبة بالمسلم عن كفره مطهر لها
٣٨٦ ص
(٤٨٩)
تاسع عشرها انفصال ماء الغسالة يطهر للرطوبة الباقية على المحل المغسول بعد نجاسته
٣٨٦ ص
(٤٩٠)
العشرون التبعية مطهرة لآلات العصير بعد طهره و لأواني الخمر بعد استحالته
٣٨٦ ص
(٤٩١)
القول في أحكام التطهير بالماء
٣٨٧ ص
(٤٩٢)
أحدها وجب تطهير البدن و الثوب عن البول في غير الاستنجاء و بول الصبي بالغسل بالماء مرتين عرفاً
٣٨٧ ص
(٤٩٣)
ثانيها لا يجب التعدد في الغسل في غير البول من أنواع النجاسات عدا ما استثنى
٣٨٩ ص
(٤٩٤)
ثالثها يجب العصر في الغسل بالماء القليل في الثياب
٣٨٩ ص
(٤٩٥)
رابعها يسقط العصر في بول الصّبي الرّضيع
٣٩١ ص
(٤٩٦)
خامسها يكفي في الغسل ازالة العين
٣٩٣ ص
(٤٩٧)
سادسها المائع لا يقبل التطهير مع بقائه على حالته
٣٩٤ ص
(٤٩٨)
سابعها ما تنفذ فيه النجاسة من الاجسام و ترسب فيه الغسالة
٣٩٤ ص
(٤٩٩)
ثامنها ما انتقع بالنجاسة من الحبوب
٣٩٦ ص
(٥٠٠)
تاسعها قد ورد في جملة من الأخبار الأمر بالرّش و النّضح لمحتمل النّجاسة
٣٩٦ ص
(٥٠١)
عاشرها إذا علم موضع النجاسة غسله قطعاً في ثوب أو بدن
٣٩٧ ص
(٥٠٢)
حادي عشرها يغسل الإِناء من ولوغ الكلب ثلاثاً
٣٩٨ ص
(٥٠٣)
ثاني عشرها يغسل الإِناء من ولوغ الخنزير
٤٠٢ ص
(٥٠٤)
ثالث عشرها يغسل الإِناء من الخمر سبعاً
٤٠٢ ص
(٥٠٥)
رابع عشرها يغسل الإِناء من موت الفارة و الجرذ سبعاً
٤٠٢ ص
(٥٠٦)
خامس عشرها يغسل الإِناء من سائر النجاسات ثلاثاً
٤٠٣ ص
(٥٠٧)
القول في أحكام النجاسات
٤٠٤ ص
(٥٠٨)
احدها أن كل ما يحكم بنجاسته يؤثر في الملاقي نجاسة مع الرطوبة في أحدهما القابلة للتاثير
٤٠٤ ص
(٥٠٩)
ثانيها تثبت النجاسة بالقطع على النحو المعتاد من الأشخاص
٤٠٦ ص
(٥١٠)
ثالثها يثبت التطهير بعد العلم بحصول النجاسة بخبر العدلين قطعاً
٤٠٨ ص
(٥١١)
رابعها يجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن قليلها و كثيرها في الصلاة و الطواف
٤٠٩ ص
(٥١٢)
خامسها يستثنى من الحكم المتقدم امور
٤٠٩ ص
(٥١٣)
سادسها لو صلى بالنجاسة في ثوبه أو بدنه الغير المعفو عنها
٤٢٠ ص
(٥١٤)
أحدها أن يصلي عالماً بالحكم و الموضوع
٤٢١ ص
(٥١٥)
ثانيها أن يصلي جاهلًا بحكمها
٤٢١ ص
(٥١٦)
ثالثها من صلى جاهلًا بالنجاسة حتى اتم
٤٢١ ص
(٥١٧)
رابعها من صلى بالنجاسة ناسياً بعد العلم
٤٢٣ ص
(٥١٨)
خامسها أن يرى النجاسة في الاثناء
٤٢٥ ص
(٥١٩)
سادسها أن يراها في الاثناء و يعلم بحدوثها أو لا يعلم بسبقها أو حدوثها حين العلم بها
٤٢٦ ص
(٥٢٠)
سابعها أن يعلم بها في الاثناء و يعلم بسبقها على حالة علمه
٤٢٦ ص
(٥٢١)
ثامنها جميع ما ذكرناه انما يجري في حال الاختيار
٤٢٧ ص
(٥٢٢)
تاسعها كثير مما ذكرنا انما يجري في حال السعة
٤٢٨ ص
(٥٢٣)
عاشرها لو صلى بالنجاسة عن جهل بالحكم و لكن مع العذر الشرعي
٤٢٨ ص
(٥٢٤)
سابعها أوانى الكفار و ساير ما يستعملونه طاهرة إذا لم تعلم نجاسته
٤٢٩ ص
(٥٢٥)
ثامنها يلحق بأحكام النجاسات تحريم اواني الذهب و الفضة و تحريمهما في الاكل و الشرب
٤٣٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٩٤ - سابعها ما تنفذ فيه النجاسة من الاجسام و ترسب فيه الغسالة

سادسها: المائع لا يقبل التطهير مع بقائه على حالته

و عدم تغيير صورته سواء كان ماء مضافاً (كماء الورد) و شبهه أو غيره كالدبس و الدهن و العسل و الشمع و مثلها العجين و الطين لاستصحاب نجاسته و عدم دليل على إمكان تطهيره سوى عموم تطهير الماء و هو كالمجمل بالنسبة للمتعلق و هو ما يطهره و بالنسبة إلى كيفية التطهير به إذ لم يرد في كيفية التطهير سوى الغسل و النضح و الرش و الصب و نحو ذلك لافراد يتعلق بها من ثوب أو بدن أو اناء أو أرض و شبهها و لم يجيء من الشارع (أنّ الماء مطهر لكل شيء) في أي نحو على أي كيفية فالمشكوك فيه يبقى على نجاسته و لو سلمنا أنّ هناك فرداً متيقناً في كيفية التطهير و هو مماسة كل جزء من أجزاء الماء لكل جزء من أجزاء النجس لأشكل الأمر في تطهير المائع ايضاً لأنّه أن مازج القليل انفعل القليل به فلم يفده التطهير لعدم إمكان انفصاله عنه بعد ذلك كباقي المغسولات و إنْ مازج الكثير فإنّ سلبه الإطلاق عند المزج بقي على نجاسته لعدم العلم بمداخلة المطلق في أجزائه قبل أن يسلبه إطلاقه فيبقى على استصحاب النجاسة و أصالة بقاء الإطلاق إلى حين الخروج معارض بظهور مقارنة الخروج عن الإطلاق للمزج بل ربما يقال هو المقطوع به و إنْ لم يسلبه الإطلاق استهلك المائع في الماء و بطل حكمه و ذهبت فائدته نعم قد يفيد ذلك الماء الكثير طعماً أو لوناً أو نحو ذلك و هو قليل الثمرة بل لا يكاد تظهر له ثمرة هذا إذا علم بمداخلة الكثير لجميع اجزائه و لو شك في المداخلة كالدهن المنصب في الماء الكثير فإنّه لا يقطع بمداخلة الماء لجمع أجزاء الدهن اشكل حكم تطهيره بالقائه فيه و إنْ لم يسلب الماء الكثير اطلاقه نعم لو جمد المائع فتنجس فإنّ كان صقيلًا كالشمع و الصابون في الشتاء و الملح و الشب و الزاج التي فيها صلابة إذا اصابتها النجاسة بعد جمودها جاز تطهيرها مطلقاً و إنْ اصابتها قبل جمودها فإنّ تقاطرت كانت كالمائع و إنْ كانت بحيث ينحدر عنها ماء الغسالة جاز تطهير ظاهرها بالماء القليل و الكثير و إنْ لم يكن صقيلًا كالدهن و الدبس في الشتاء فإنّ لم تنفذ النجاسة فيه بل مست السطح الظاهر جاز تطهيره بالكثير و في جوازه بالقليل إشكال و الأحوط تركه.

سابعها: ما تنفذ فيه النجاسة من الاجسام و ترسب فيه الغسالة

و لا يمكن اخراجها بالعصر كالأرض و المدر أو القرطاس و الطين اليابس و الخبز و بعض الفواكه و الحلوى