أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠٠ - الحادي عشر يقوى القول بحرمة نقل الموتى قبل دفنهم
رابع عشرها: يجوز نبشه لو وضع في موضع مشكوك بقبريته
كالموضوع في سرداب و نحوه.
خامس عشرها: يجوز نبشه لوضع بناء على قبرهلئلا يندرس رمسه و ينسى اسمه في وجه.
سادس عشرها: يجوز نبشه لدفن ميت آخر ليس له مدفن بالكُليّة معهعلى وجه قوي إلى غير ذلك.
سابع عشرها: لا يجوز نقل الميّت بعد دفنهإجماعاً منقولًا و شهرة محصلة و تحريمه لنفسه بمقتضى إطلاق الفتوى لا للنبش فلو كان منبوشاً بريح أو نبشه نابش حرم نقله أيضاً و يجوز نقله و إن استلزم النبش إلى المشاهد المشرفة على الأظهر لذكرهم ورود الرخصة به مع عدم ردهم له و للشك في شمول الإجماع لمثل ذلك و لما ورد من نقل (نوح عظام آدم) و ان ورد أنه في تابوت و نقل (موسى عظام يوسف) و إن ورد أنه في صندوق مرمر و احتمال الاختصاص في تلك الشريعة مدفوع بأن الظاهر من نقله بقاء حكمه و يؤيده الاستصحاب و احتمال البلاء يدفعه أنها عظام الأنبياء و أنه موضوع في صندوق.
الحادي عشر: يقوى القول بحرمة نقل الموتى قبل دفنهمأيضاً لمنافاته لوجوب التعجيل للميت و حرمة التأني به و للأمر من النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و علي (عليه السلام) بدفن الأجساد بمصارعها و لاستلزام النقل هتك حرمة المؤمن و إظهار رائحته و المثلة به نعم لو توقف الدفن على النقل لعدم وجود أرض أو لقبحها أو لتشويه الميت بها أو لعدم حفظها الميت من سارق أو سبع أو سيل أو نحو ذلك جاز النقل و يجوز النقل للأماكن القريبة قطعاً لعدم انصراف أدلة النهي إليها و يجوز النقل للأماكن المشرفة لجريان سيرة الإمامية به من غير إنكار من الأئمة (عليهم السلام) و العلماء و للخبرين المتقدمين و لما ورد من نقل (يعقوب يوسف إلى بيت المقدس) و للإجماع المنقول و لأنه وسيلة إلى نفع و دفع